• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : صبح آ ٹھ تا عشاء

نشاندہی سے قبل پلاٹوں کی خرید و فروخت

استفتاء

سوسائٹی کے اندر اپنے پلاٹ کی نشاندہی نہ ہو تو پلاٹ خریدنا جائز ہے؟ جزاک اللہ

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

زمین اگر سوسائٹی کی ملکیت میں ہو تو پلاٹ کی تعیین و نشاندہی سے پہلے بھی پلاٹ خریدنا جائز ہے۔

فتاویٰ شامی (7/70) میں ہے:

وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام وصححاه وإن لم يسم جملتها على الصحيح لأن إزالتها بيدهما. قال ابن عابدين تحت قوله: (على الصحيح) حاصله أنه إذا سمي جملة الذرعان صح وإلا فقيل لا يجوز عندهما للجهالة والصحيح الجواز عندهما لأنها جهالة بيدهما أي المتبايعين إزالتها بأن تقاس كلها فيعلم نسبة العشرة منها فيعلم المبيع.

قال الرافعي: مبنى الخلاف في مؤدى التركيب فعندهما شائع وعنده قدر معين فلو اتفقوا على مؤداة لم يختلفوا والظاهر اعتماد قولهما الآن لموافقة العرف حملاً لكلام العاقد على عرفه.

فتح القدیر (6/254) میں ہے:

ومن اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا هو جائز وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعاً. قال ابن الهمام: ومبنى الخلاف على أن المؤدى من عشرة أذرع من مائة ذراع معين أو شائع فعندهما شائع كأنه باع عشر مائة وبيع المشاع جائز اتفاقاً، كما في بيع عشرة أسهم من مائة أسهم.

وفيه (6/255):

واختلف المشائخ على قولهما فيما إذا باع ذراعاً أو عشرة أذرع من هذه الأرض ولم يسم جملتها فقيل على قولهما لا يجوز لأن صحته على قولهما باعتبار  أنه جزء شائع معلوم النسبة من الكل وذلك فرع معرفة جملتها والصحيح أنه يجوز لأنها جهالة بأيديهما بأن تقاس كلها فيعرف نسبة الذراع أو العشرة منها فيعلم قدر المبيع.

بحر الرائق (جلد: 5: کتاب البیوع) میں ہے:

ولو باع سهما من دار فله تعيين موضعه. وذكر الحلواني أنه لا يجوز إجماعا وفي نسخة فيه اختلاف المشايخ على قولهما والأصح أنه يجوز ، كذا في المغني اهـ. وفي الخانية ، ولو اشترى عشرة أجربة من مائة جريب من هذه الأرض أو عشرة أذرع من مائة ذراع من هذه الدار لا يجوز في قول أبي حنيفة .

قوله (وفسد بيع عشرة أذرع من دار لا أسهم ) ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا هو جائز كما لو باع عشرة أسهم من دار ومبنى الخلاف في مؤدى التركيب فعندهما شائع كأنه باع عشر مائة وبيع الشائع جائز اتفاقا وعنده مؤداه قدر معين والجوانب مختلفة الجودة فتقع المنازعة في تعيين مكان العشرة فيفسد البيع فلو اتفقوا على مؤداه لم يختلفوا فهو نظير اختلافهم في نكاح الصائبة .

فالشأن في ترجيح المبنى هو يقول الذراع اسم لما يذرع به فاستعير لما يحله ومعين بخلاف عشرة أسهم ؛ لأن السهم اسم للجزء الشائع فكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من مائة سهم أطلقه فشمل ما إذا بين جملة الذرعان كأن يقول من مائة ذراع أو لم يبين وبه اندفع قول الخصاف إن محل الفساد عنده فيما إذا لم يبين جملتها وليس بصحيح ، ولهذا صور المسألة في الهداية فيما إذا سمى جملتها لكن اختلف المشايخ على قولهما فيما إذا لم يسم جملتها والصحيح الجواز عندهما ؛ لأنها جهالة بأيديهما إزالتها وقوله لا أسهم معناه لا يفسد بيع عشرة أسهم من دار وهو مقيد بما إذا سمى جملتها ؛ لأن عند عدمها يفسد البيع للجهالة ؛ لأنه لا يعرف نسبته إلى جميع الدار فلو قال وفسد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار لا أسهم لكان أولى ولفهم الفساد في الذرعان عند عدم التسمية للكل بالأولى ولكن اختصاره أداه إلى الإجحاف والحمام والأرض كالدار كما في البدائع….. فقط و الله تعالى أعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved