- فتوی نمبر: 36-97
- تاریخ: 22 جولائی 2026
- عنوانات: عبادات > نماز > امامت و جماعت کا بیان
استفتاء
مفتی صاحب ! نہایت ادب کے ساتھ میرا سوال ہے،کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ،ان میں امام اگر بعد سلام قبلہ رو ہوکر بیٹھا رہے اور اورادواذکار کرتا رہے ،جب دعا کرے تو مقتدیوں کی طرف منہ کرکے دعا کرے۔سوال یہ ہے کہ فقہی لحاظ سے امام کا بعد سلام قبلہ رو ہوکر اذکار کرنے کا کیا حکم ہے ؟ بینوا بالحوالہ توجروا ۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں مثلاًفجر اور عصرمیں امام کا روبقبلہ بیٹھ کر اذکار کرنا مکروہ تنزیہی ہے ،لہذافجر اور عصر کی نماز میں امام مقتدیوں کی طرف پشت کرکے نہ بیٹھےبلکہ امام کو چاہیے کہ رخ بدل لے، چاہے دائیں جانب کرلے یا بائیں جانب یا سامنے مقتدیوں کی طرف کرلے لیکن اگر امام کے سامنے کوئی مسبوق مقتدی نماز پڑھ رہا ہو اور درمیان میں سترہ یا کوئی مقتدی نہ ہو جس کی پُشت نماز پڑھنے والے مقتدی کی طرف ہو تو پھر سامنے مقتدیوں کی طرف رخ نہ کرے بلکہ دائیں یا بائیں جانب رخ کرکے بیٹھے۔
صحیح بخاری (رقم الحدیث: 1320)میں ہے:
عن سمرة بن جندب قال:كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة، أقبل علينا بوجهه.
سنن ترمذی(رقم الحدیث: 301 ) میں ہے:
عن قبيصة بن هلب عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا، فينصرف على جانبيه جميعا: على يمينه، وعلى شماله.
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة.حديث هلب حديث حسن.وعليه العمل عند أهل العلم: أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمران «عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه، أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره، أخذ عن يساره.
مبسوطِ سرخسی (1/ 38)میں ہے:
وإذا سلم الإمام ففي الفجر والعصر يقعد في مكانه ليشتغل بالدعاء؛ لأنه لا تطوع بعدهما ولكنه ينبغي أن يستقبل القوم بوجهه ولا يجلس كما هو مستقبل القبلة، وإن كان خير المجالس ما استقبلت به القبلة للأثر المروي: «جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة بدعة» «وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر استقبل أصحابه بوجهه وقال هل رأى أحد منكم رؤيا فيه بشرى بفتح مكة»، ولأنه يفتتن الداخل بجلوسه مستقبل القبلة؛ لأنه يظنه في الصلاة فيقتدي به، وإنما يستقبلهم بوجهه إذا لم يكن بحذائه مسبوق يصلي، فإن كان فلينحرف يمنة أو يسرة؛ لأن استقبال المصلي بوجهه مكروه، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه فإنه رأى رجلا يصلي إلى وجه رجل فعلاهما بالدرة وقال للمصلي أتستقبل الصورة؟ وقال للآخر أتستقبل المصلي بوجهك؟
ہندیہ (1/ 77)میں ہے:
وإذا سلم الإمام من الظهر والمغرب والعشاء كره له المكث قاعدا لكنه يقوم إلى التطوع ولا يتطوع في مكان الفريضة ولكن ينحرف يمنة ويسرة أو يتأخر وإن شاء رجع إلى بيته يتطوع فيه وإن كان مقتديا أو يصلي وحده إن لبث في مصلاه يدعو جاز وكذلك إن قام إلى التطوع في مكانه أو تأخر أو انحرف يمنة ويسرة جاز والكل سواء وفي صلاة لا تطوع بعدها كالفجر والعصر يكره المكث قاعدا في مكانه مستقبل القبلة والنبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا بدعة ثم هو بالخيار إن شاء ذهب وإن شاء جلس في محرابه إلى طلوع الشمس وهو أفضل ويستقبل القوم بوجهه إذا لم يكن بحذائه مسبوق فإن كان ينحرف يمنة أو يسرة والصيف والشتاء سواء هو الصحيح. كذا في الخلاصة.
وفي الحجة الإمام إذا فرغ من الظهر والمغرب والعشاء يشرع في السنة ولا يشتغل بأدعية طويلة. كذا في التتارخانية.
مراقی الفلاح (ص:314)میں ہے:
و” يستحب “أن يستقبل بعده” أي بعد التطوع وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة يستقبل “الناس” إن شاء أن لم يكن في مقابلة مصل لما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا صلى أقبل علينا بوجهه” وإن شاء الإمام انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره وهذا أولى لما في مسلم “كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه”
شامی(2/302)میں ہے:
وفي الجوهرة: ويكره للإمام التنفل في مكانه لا للمؤتم، وقيل يستحب كسر الصفوف. وفي الخانية يستحب للإمام التحول ليمين القبلة يعني يسار المصلي لتنفل أو ورد. وخيره في المنية بين تحويله يمينا وشمالا وأماما وخلفا وذهابه لبيته، واستقباله الناس بوجهه ولو دون عشرة مالم يكن بحذائه مصل ولو بعيدا على المذهب.
وفى الشامية:(قوله يكره للإمام التنفل في مكانه) بل يتحول مخيرا كما يأتي عن المنية، وكذا يكره مكثه قاعدا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوع بعدها كما في شرح المنية عن الخلاصة، والكراهة تنزيهية كما دلت عليه عبارة الخانية.
(قوله ولو بعيدا على المذهب) صرح به في الذخيرة أخذا من إطلاق محمد في الأصل قوله إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي؛ ثم قال في الذخيرة: هذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حالة قيامه يكره وإن كان بينهما صفوف. واستظهر ابن أمير حاج في الحلية خلاف هذا فقال: الذي يظهر أنه إذا كان بين الإمام والمصلي بحذائه رجل جالس ظهره إلى المصلي لا يكره للإمام استقبال القوم؛ لأنه إذا كان سترة للمصلي لا يكره المرور وراءه فكذا هنا؛ وقد صرحوا بأنه لو صلى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لم يكره، ولعل محمدا لم يقيد بذلك للعلم به اهـ ملخصا فافهم، والله تعالى أعلم
اعلاء السنن(3/321)میں ہے:
فتحصل من ذلك كله أن التحول المستحب عندنا اثنان، أحدهما: التحول للتطوع بعد الفرض إذا كان بعده راتبة، ويستحب لذلك يمين القبلة ويسار المصلي وهذا يعم الإمام والقوم، فيستحب لهم التحول للتطوع جميعًا. ويستحب أيضا أن يتطوعوا بعد الفرض متصلا به من غير فصل، قال في نور الإيضاح والقيام إلى أداء السنة التي تلى الفرض متصلا بالفرض مسنون إلخ (ص: ۱۸۱) . وثانيهما: التحول لقراءة الورد ونحوها بعد الفراغ من التطوع وعقيب الفرض إن لم يكن بعده نافلة، وهذا خاص بالإمام ويجوز لذلك أربع صور ولكن الأولى أن ينحرف الإمام عن يمينه ويأتي هو والقوم جميعًا بعد ذلك بالأذكار المأثورة، ثم يدعون لأنفسهم رافعي أيديهم، ثم يمسحون بها وجوههم.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved