• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

بھتیجے کا تائی سے نکاح کرنے اور دوران عدت تائی سے ملنے کا حکم

استفتاء

1۔اگر تایا فوت ہوجائے تو بھتیجا تائی سے نکاح کرسکتا ہے یا نہیں؟

2۔ عدت کے دوران  مل سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

1۔عدت کے بعد نکاح  کرسکتا ہے۔

2۔ عدت کے دوران  نکاح سے متعلق بات کرنا (نکاح کا پیغام دینا  ) بھی منع ہے۔( البتہ  نکاح کا اشارہ دے سکتے ہیں مثلاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ” آپ بہت خوبصورت ہیں” یا ” آپ بہت نیک سیرت ہیں” )اور تائی سے (پردہ کے بغیر ) ملنا (اور تنہائی میں ملنا ) بھی منع ہے۔

1۔روح المعانی (4/188) میں ہے:

” وأحل لكم ما وَراءَ ذلِكُمْ”  ‌إشارة ‌إلى ‌ما ‌تقدم من المحرمات أي أحل لكم نكاح ما سواهن انفرادا وجمعا

بدائع الصنائع (2/257) میں ہے:

ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه أحل لکم ما وراء ذلك بقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات لم يذكرن في المحرمات فكن مما وراء ذلك فكن محللات.

بدائع الصنائع (2/257) میں ہے:

‌وأما ‌أحكام ‌العدة فمنها أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة لقوله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] قيل: أي لا تعزموا على عقدة النكاح، وقيل: أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة ……….. ومنها أنه لا يجوز للأجنبي خطبة المعتدة صريحا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها

2۔احکام القرآن للجصاص (1/575) میں ہے:

وقال ابن عباس: “التعريض بالخطبة أن يقول لها ‌إني ‌أريد ‌أن ‌أتزوج امرأة من أمرها وأمرها، يعرض لها بالقول”. وقال الحسن: “هو أن يقول لها: إني بك لمعجب وإني فيك لراغب ولا تفوتينا نفسك”. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وهي في العدة: “لا تفوتينا بنفسك” ثم خطبها بعد انقضاء العدة على أسامة بن زيد. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: “هو أن يقول لها وهي في العدة: إنك لكريمة وإنى فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا من القول”. وقال عطاء: “هو أن يقول: إنك لجميلة وإني فيك لراغب وإن قضى الله شيئا كان”. فكان التعريض أن يتكلم بكلام يدل فحواه على رغبته فيها ولا يخطبها بصريح القول. قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: {إلا أن تقولوا قولا معروفا} : “أن يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع”

ہدایہ (2/279) میں ہے:

” ‌ولا ‌ينبغي ‌أن ‌تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة ” لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} إلى أن قال {ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا} [البقرة: 235] وقال عليه الصلاة والسلام ” السر النكاح ” وقال ابن عباس رضي الله عنهما التعريض أن يقول إني أريد أن أتزوج وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه في القول المعروف إني فيك لراغب وإني أريد أن نجتمع

البنایہ شرح الہدایہ (2/279) میں ہے:

م: (‌ولا ‌ينبغي ‌أن ‌تخطب المعتدة) ش: خطبة التزوج، ونكاح المعتدة لا يجوز، وقد مر في المحرمات م: (ولا بأس بالتعريض في الخطبة) ش: التعريض التلويح، وحقيقته إمالة الكلام إلى غرض يدل على التعرض، منه قوله- عليه السلام -: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» ، وذلك مثل أن يقول: إنك لجميلة ………. وما أشبه ذلك من الإشارة دون التصريح بالنكاح أن لا يجوز أن يقول صريحا: أريد أن أنكحك أو أتزوجك

الاختیار لتعلیل المختار (3/186) میں ہے:

‌والتعريض ‌مثل أن يقول: إني فيك لراغب، وأود أن أتزوجك، وإن تزوجتك لأحسنن إليك، ومثلك من يرغب فيه ويصلح للرجال ونحوه

تبیین الحقائق (3/36) میں ہے:

والتعريض ‌أن ‌يذكر شيئا يدل على شيء لم يذكره، وهو هنا أن يقول لها إنك لجميلة، وإنك لصالحة، ومن غرضي أن أتزوج، ونحو ذلك من الكلام الدال على إرادة التزوج بها نحو قوله إني فيك لراغب، وإني أريد أن نجتمع، وهو القول المعروف، ولا يصرح بالنكاح

معراج الدرایۃ فی شرح الہدایہ (4/574) میں ہے:

ووالتعريض أن يقول إنى أريد أن اتزوج وأنت جميلة صالحة وعسى الله أن ييسر لى امرأة صالحة ونحو ذلك من الكلام الموهم انه يريد نكاحها

بدایۃ المبتدی (ص:222) میں ہے:

ولا يجوز أن ينطر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ‌فإن ‌كان ‌لا ‌يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة

شامی (6/367) میں ہے:

(‌إلا ‌من ‌أجنبية) فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة؛ لأنه أغلظ …….. وفي الأشباه: ‌الخلوة ‌بالأجنبية حرام ثم رأيت في منية المفتي ما نصه: الخلوة بالأجنبية مكروهة ‌وإن ‌كانت ‌معها أخرى كراهة تحريم

احکام القرآن  للتھانوی (ص:520) میں ہے:

(وأحل لكم ما وراء ذلكم) ان عورتوں کے ماسوا تمہارے لیے دوسری تمام عورتیں حلال کردی گئیں بشرطیکہ تم اپنے اموال کے ذریعے ان کو حاصل کرو۔

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند (7/137) میں ہے:

سوال: حقیقی تایا، چچا وبھتیجا متوفیٰ کی زوجات سے نکاح صحیح ہے یا نہیں؟

جواب: تایا، چچا و بھتیجا کے انتقال کے بعد مثلا ان کی زوجہ  بیوہ سے عدت کے بعد نکاح شرعاً جائز ہے۔

احسن الفتاویٰ (5/72) میں ہے:

سوال: ایک شخص نے حالت حمل میں اپنی بیوی کو طلاق دی اب زوج اول کا بھتیجا اس عورت کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے یا نہیں؟

جواب: وضع حمل کے بعد نکاح کرسکتا ہے۔

قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved