• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

فجر کی سنتوں کی سنتیں

استفتاء

مذاکرہ :

فجر کی دو سنتیں :

فجر کی دو سنتوں میں بھی نبی کریم ﷺ کی پانچ سنتیں ہیں اور ان کی فضیلتیں بھی ہیں:

1۔فجر کی دو سنتوں کو جلدی پڑھنا یعنی اذان کے فورا بعد پڑھنا سنت ہے۔

2۔سنتوں کو مختصر پڑھنا بھی سنت ہے۔

3۔سنتوں  کو پڑھ کر لیٹنابھی سنت ہے۔

4۔گھر میں پڑھنا سنت ہے۔

5۔پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا سنت ہے۔

فضیلتیں:

1۔جو فجر کی سنتیں مختصر پڑھے گا ،قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب بھی مختصر ہوگا۔

2۔جو فجر کی سنتوں کو اول وقت میں پڑھے گا ،اس کے ساتھ محشر کے دن  حساب بھی اول وقت میں لیا جائے گا۔

کیا   یہ حدیث سے ثابت ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

1۔آپ ﷺکا فجر کی سنتوں کو (1)اول وقت میں پڑھنا،(2)مختصر پڑھنا،(3)گھر میں پڑھنا، (4)پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا احادیث  سے ثابت ہے۔تاہم فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا  آرام کرنا آپ ﷺ کا  مستقل معمول نہیں تھا بلکہ  کبھی سنتوں سے پہلے لیٹ جاتے تھے اور کبھی بعد میں ،اور کبھی لیٹتے ہی نہ تھے ،نیز آپ ﷺ کا لیٹنا بھی اس وجہ سے تھا کہ ساری رات یا رات کا ایک بڑا حصہ  عبادت کرنے سے تھکاوٹ ہوجاتی تھی ،اس تھکاوٹ کو دور کرنے کیلئے کبھی سنتوں سے پہلےکبھی بعد کچھ  دیر کیلئے لیٹ جاتے تھے   لہذا اس کو دیگر سنتوں کی طرح  فجر کی سنتوں میں  شمار کرنا درست نہیں۔

2۔  مذکورہ دونوں فضیلتیں ہمیں  احادیث میں نہیں ملی۔

سنن أبی داود(رقم الحدیث:1339) میں ہے:

 حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي ‌إذا ‌سمع ‌النداء ‌بالصبح ركعتين خفيفتين»

سنن ابی داود(رقم الحدیث:1255)میں ہے:

  حدثنا ‌أحمد بن أبي شعيب الحراني ، نا ‌زهير بن معاوية ، نا ‌يحيى بن سعيد ،عن ‌محمد بن عبد الرحمن ، عن ‌عمرة ، عن ‌عائشة، قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم ‌يخفف ‌الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟»

سنن أبی داود (رقم الحدیث:1256)میں ہے:

حدثنا يحيى بنُ مَعين، حدثنا مروان بنُ معاوية، حدثنا يزيدُ بن كَيسَانَ، عن أبي حازم

عن أبي هريرة: أنَّ النبي – صلَّى الله عليه وسلم – قرأ في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}»

بذل   المجہود(2/258)میں ہے:

 (حدثنا يحيى بن معين، نا مروان بن معاوية، نا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم) سلمان الأشجعي الكوفي ثقة، (عن أبي هريرة: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قرأ في ركعتي الفجر) أي في سنته بعد الفاتحة ({قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد}).

وهذا الحديث يدل على استحباب قراءة سورتي الإخلاص في ركعتي الفجر، وكذلك عند الحنفية، قال في “البحر الرائق” : وفي “الخلاصة”: والسنة في ركعتي الفجر ثلاث: أحدها: أن يقرأ في الركعة الأولى {قل يا أيها الكافرون} وفي الثانية الإخلاص، والثاني: أن يأتي بهما في بيته، والثالث: أن يأتي بهما أول الوقت

السنن الكبرى – النسائی۔ (رقم الحدیث:418)میں ہے:

 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، ويونس، وعمرو بن الحارث، أن ابن شهاب، أخبرهم، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن، من صلاة الفجر، ‌وتبين ‌له ‌الفجر قام فركع ركعتين، واضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه

مسند أحمد (رقم الحدیث:26169)میں ہے:

 حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا  سعيد يعني ابن أبي أيوب، حدثنا أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، قالت: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌إذا ‌صلى ‌ركعتي ‌الفجر اضطجع على شقه الأيمن»

بذل المجہود (2/262)میں ہے:

 حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عمن حدثه: ابن أبى عتاب أو غيره، عن أبى سلمة قال: قالت عائشة: “كان النبى -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى ركعتى الفجر، فإن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثنى“»

(عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني) أي حتى يأتيه المؤذن، فإذا أتى خرج إلى الصلاة

بذل  المجہود فی حل سنن ابی داؤد(2/261)میں ہے:

 حدثنا يحيى بن حكيم، نا بشر بن عمر، نا مالك بن أنس عن سالم أبى النضر، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: “كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثنى، وإن كنت نائمة أيقظنى، وصلى الركعتين، ثم اضطجع  حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح، فيصلى ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة”.

عن عائشة قالت: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا قضى) أي أتم (صلاته من آخر الليل) أي صلاة التهجد (نظر) أي التفت وتوجه إلى (فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني) أي لأداء الوتر كما جاء في رواية (وصلى الركعتين) بعد الوتر، ولعله – صلى الله عليه وسلم – صلى الركعتين بعد الوتر ليدل على أن قوله: “اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا” ليس للوجوب، بل لجواز أن يصلي بعد الوتر النافلة، وقد ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – كان يصلي بعد الوتر ركعتين نافلة جالسا.

(ثم اضطجع حتى يأتيه الموذن فيوذنه بصلاة الصبح، فيصلي ركعتين خفيفتين) أي ركعتي الفجر (ثم يخرج إلى الصلاة)، وهذا الحديث يدل على أنه – صلى الله عليه وسلم – اضطجع قبل ركعتي الفجر ولم يضطجع بعدهما، والروايات الآتية تدل على أنه – صلى الله عليه وسلم – كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، فالظاهر أنه محمول على اختلاف الأوقات، وأيضا هذا الاختلاف يدل على أن هذه الضجعة لم يكن للتشريع بل لدفع الكسل والتعب

رد المحتار(2/560)میں ہے:

مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سنة الفجر

وقال في شرح المنية: وهو الذي تدل عليه الأحاديث عن عائشة قالت «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج» متفق عليه اهـ وتمامه فيه.

[تنبيه] صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه بهذه الضجعة أخذا من هذا الحديث ونحوه. وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها، بل رأيت في موطإ الإمام محمد – رحمه الله تعالى – ما نصه: أخبرنا مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع قلت: يفصل بين صلاته، فقال ابن عمر: وأي فصل أفضل من السلام؟ قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى -. اهـ.

وقال شارحه المحقق منلا علي القارئ: وذلك لأن السلام إنما ورد للفصل، وهو لكونه واجبا أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام، وهذا لا ينافي ما سبق من «أنه – عليه الصلاة والسلام – كان يضطجع في آخر التهجد، وتارة أخرى بعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة» اهـ ثم قال: وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل: روى الشيخان «أنه – صلى الله عليه وسلم – كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك، ولأمره – صلى الله عليه وسلم – كما رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به، خلافا لمن نازع وهو صريح في ندبها لمن بالمسجد وغيره، خلافا لمن خص ندبها بالبيت، وقول ابن عمر إنها بدعة ” وقول النخعي إنها ضجعة الشيطان وإنكار ابن مسعود لها فهو لأنه لم يبلغهم ذلك. وقد أفرط ابن حزم في قوله بوجوبها وأنها شرط لصلاة الصبح. اهـ. ولا يخفى بعد عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر الذين بلغوا المبلغ الأعلى لا سيما ابن مسعود الملازم له – صلى الله عليه وسلم – حضرا وسفرا وابن عمر المتفحص عن أحواله – صلى الله عليه وسلم – في كمال التتبع والاتباع. فالصواب حمل إنكارهم على العلة السابقة من الفصل أو على فعله في المسجد بين أهل الفضل، وليس أمره – صلى الله عليه وسلم – على تقدير صحته صريحا ولا تلويحا على فعله بالمسجد، إذ الحديث كما رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن» فالمطلق محمول على المقيد. على أنه لو كان هذا في المسجد شائعا في زمانه – صلى الله عليه وسلم – لما كان يخفى على هؤلاء الأكابر الأعيان اهـ وأراد بالمقيد ما مر من قوله بعد ركعتي الفجر في بيته.

وحاصله أن اضطجاعه – عليه الصلاة والسلام – إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع، وإن صح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت فقط توفيقا بين الأدلة، والله تعالى أعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved