• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

امام سے اگرسورہ فاتحہ کی ایک آیت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کا حکم

استفتاء

مفتی صاحب میں امام مسجد ہوں میں نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی بعد میں ایک دو ساتھیوں نے بتایا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت چھوڑ دی تھی آیا نماز ہوگئی ؟اگر نہیں ہوئی تو اب کیا کیا  جائے؟ اس سلسلے میں راہنمائی فرمائیں

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں نماز تو ہوگئی تاہم ناقص ہوئی لہذا آپ تو اپنی نماز لوٹالیں اور دیگر نمازیوں کو بتانا اگر آسان ہواور بتانے میں کسی انتشار کا اندیشہ بھی نہ ہوتو ان کو بھی بتادیں اور وہ بھی لوٹا لیں اور اگر بتانا آسان نہ ہویا بتانے میں انتشا ر کا اندیشہ ہو تو بتانا ضروری نہیں۔

توجیہ:مذکورہ صورت میں اول تو سجدہ سہو کا وجوب اور عدم وجوب ہی مختلف فیہ ہےاور  اگر وجوب والے قول کو لیا جائے  تو بھی اس بارے میں اختلاف ہے کہ وقت گزرنے کے بعد اعادہ واجب ہے یا نہیں  راجح  یہی ہے کہ وقت گزرنےکے بعد بھی اعادہ واجب ہےلہذا آپ تو نماز کا اعادہ کرلیں اور دیگر نمازیوں کو بھی بتائیں کہ نماز کا اعادہ کرلیں  لیکن اگر ان کو بتانا آسان نہ ہو یا بتانے میں انتشار کا اندیشہ ہوتو چونکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ وقت گزرنے کے بعد اعادہ واجب نہیں لہذا  ان کو بتانا ضروری نہیں۔

الدر المختار مع رد المحتار(1/458)میں ہے:

(وهي) على ما ذكره أربعة عشر (قراءة فاتحة الكتاب) فيسجد للسهو ‌بترك ‌أكثرها ‌لا ‌أقلها، لكن في المجتبى: يسجد بترك آية منها، وهو أولى.قلت: وعليه فكل آية واجبة ككل تكبيرة عيد وتعديل ركن وإتيان كل وترك تكرير كل كما يأتي فليحفظ…..

 (قوله وهو أولى) لعله للمواظبة المفيدة للوجوب ط (قوله وعليه) أي وبناء على ما في المجتبى فكل آية واجبة، وفيه نظر لأن الظاهر أن ما في المجتبى مبني على قول الإمام بأنها بتمامها واجبة وذكر الآية تمثيل لا تقييد إذ بترك شيء منها آية أو أقل ولو حرفا لا يكون آتيا بكلها الذي هو الواجب، كما أن الواجب ضم ثلاث آيات، فلو قرأ دونها كان تاركا للواجب أفاده الرحمتي.

حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح (ص248)میں ہے:

قوله: "الأول وجوب قراءة الفاتحة” الصواب حذف وجوب قوله: "قراءة الفاتحة” قالوا ‌بترك ‌أكثرها يسجد للسهو لا إن ترك أقلها ولم أر ما إذا ترك النصف نهر لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها وهو أولى قال في الدر وعليه فكل آية واجب.

النہر الفائق (1/ 323)میں ہے:

وقد مر أنها اثنا عشر قراءة الفاتحة فلو ‌ترك ‌أكثرها وجب لا إن ترك أقلها كذا في (المحيط) وبه جزم في (فتح القدير)، والمذكور في (المجتبي) أنه يجب عليه بترك آية منها وهو الأولى ويؤيده ما سيأتي وحكاه في (المعراج) عن شيخ الإسلام.ثم قال: وعند أبي يوسف ومحمد إذا قرأ أكثرها لا يجب وضم سورة أو ما قام مقامها ولو بدأ بحرف من السورة قبلها أو قرأ مع الفاتحة آية قصيرة وجب كذا في (الشرح) وهو ظاهر في عدم الوجوب مع الآيتين إلا أن المسطور في (الظهيرية) الوجوب، وهو يؤيده لما مر عن (المجتبي) في الفاتحة وقياس الاكتفاء بالأكثر ففي وجوبه إذ لا فرق يظهر.

فتح القدير  (1/ 502)میں ہے:

وكذا إذا ‌ترك ‌أكثرها لا أقلها.

خزانۃ المفتیین (ص647 )میں ہے:

وإن قرأ أكثر الفاتحة ونسي الباقي لا سهو عليه، وإن بقي الأكثر فعليه السهو إماما كان أو منفردا.

الجوهرة النيرة  (1/ 77)میں ہے:

(قوله: أو ترك قراءة فاتحة الكتاب) ؛ لأنها واجبة وكذا إذا ‌ترك ‌أكثرها؛ لأن للأكثر حكم الكل.

البحر الرائق  (1/ 312)میں ہے:

ثم اعلم، أنهم قالوا في باب سجود السهو إنه لو ترك أكثر الفاتحة يجب عليه سجود السهو، ولو ‌ترك ‌أقلها لا يجب، وظاهره أن الفاتحة بتمامها ليست بواجبة، وإنما الواجب أكثرها ولا يعرى عن تأمل.

بنایہ (2/ 610)میں ہے:

(أو ترك قراءة الفاتحة) ش: هذا البيان أنه كما يجب سجود السهو بترك الأفعال يجب لترك الفاتحة، وإن ‌ترك ‌أقلها فلا سهو عليه فكأنه قرأ كلها ذكره في ” المحيط.

ہندیہ (1/ 126)میں ہے:

(ثم واجبات الصلاة أنواع) (منها) قراءة الفاتحة والسورة إذا ترك الفاتحة في الأوليين أو إحداهما يلزمه السهو وإن قرأ أكثر الفاتحة ونسي الباقي لا سهو عليه وإن بقي الأكثر كان عليه السهو إماما كان أو منفردا، كذا في فتاوى قاضي خان.

تبیین الحقائق(1/ 193)میں ہے:

واجبات الصلاة أنواع منها قراءة الفاتحة والسورة فلو ترك الفاتحة أو ‌أكثرها في الأوليين وجب عليه سجود السهو بخلاف ما لو تركها في الأخريين؛ لأنها سنة فيهما على الصحيح.

شامی (2/629)میں ہے:

(قوله أي وجوبا في الوقت إلخ) لم أر من صرح بهذا التفصيل سوى صاحب البحر، حيث استنبطه من كلام القنية، حيث ذكر في القنية عن الوبري أنه إذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده، ثم ذكر عن الترجماني أن الإعادة أولى في الحالين.انتهي قال في البحر: فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت.

فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريميا لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت، فإن خرج أثم ولا يجب جبر النقصان بعده. فلو فعل فهو أفضل.انتهي

أقول: ما في القنية مبني على الاختلاف في أن الإعادة واجبة أو لا، وقدمنا عن شرح أصول البزدوي التصريح بأنها إذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون واجبة. وعن الميزان التصريح بوجوبها. وقال في المعراج: وفي جامع التمرتاشي لو صلى في ثوب فيه صورة يكره وتجب الإعادة. قال أبو اليسر: هذا هو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة. وفي المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب، فإنه ذكر أن القومة غير ركن عندهما فتركها لا يفسد، والأولى الإعادة.انتهي وقال في شرح التحرير: وهل تكون الإعادة واجبة، فصرح غير واحد من شراح أصول فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة. وأنه بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح، وأن الثاني بمنزلة الجبر. والأوجه الوجوب كما أشار إليه في الهداية؛ وصرح به النسفي في شرح المنار، وهو موافق لما عن السرخسي وأبي اليسر: من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة. زاد أبو اليسر: ويكون الفرض هو الثاني. وقال شيخنا المصنف: يعني ابن الهمام: لا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم، ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر، وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول، وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجب، إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى، إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه انتهى. ومن هذا يظهر أنا إذا قلنا الفرض هو الأول فالإعادة قسم آخر غير الأداء والقضاء، وإن قلنا الثاني فهي أحدهما.انتهي

أقول: فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة، وقد علمت أنها عند البعض خاصة بالوقت، وهو ما مشى عليه في التحرير، وعليه فوجوبها في الوقت ولا تسمى بعده إعادة، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبري، وأما على القول بأنها تكون في الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوي، فإنها تكون واجبة في الوقت وبعده أيضا على القول بوجوبها. وأما على القول باستحبابها الذي هو المرجوح تكون مستحبة فيهما، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الترجماني. وأما كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده كما فهمه في البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه. وقد نقل الخير الرملي في حاشية البحر عن خط العلامة المقدسي أن ما ذكره في البحر يجب أن لا يعتمد عليه لإطلاق قولهم: كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الإعادة.انتهي

قلت: أي لأنه يشمل وجوبها في الوقت وبعده: أي بناء على أن الإعادة لا تختص بالوقت. وظاهر ما قدمناه عن شرح التحرير ترجيحه، وقد علمت أيضا ترجيح القول بالوجوب، فيكون المرجح وجوب الإعادة في الوقت وبعده، ويشير إليه ما قدمناه عن الميزان من قوله يجب عليه الإعادة وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال: أي كمال ما نقصه منها، وذلك يعم وجوب الإتيان بها كاملة في الوقت وبعده كما مر

احسن الفتاوی(4/32)میں ہے:

نماز میں سورہ فاتحہ سےسہوا ایک دو یا تین آیات  چھوڑدیں تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں؟

جواب:سورہ فاتحہ سےاگر ایک حرف بھی سہوا چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ و(هي) على ما ذكره أربعة عشر (قراءة فاتحة الكتاب) فيسجد للسهو ‌بترك ‌أكثرها ‌لا ‌أقلها، لكن في المجتبى: يسجد بترك آية منها، وهو أولى.قلت: وعليه فكل آية واجبة ككل تكبيرة عيد وتعديل ركن وإتيان كل وترك تكرير كل كما يأتي فليحفظ(در مختار) (قوله وهو أولى) لعله للمواظبة المفيدة للوجوب ط (قوله وعليه) أي وبناء على ما في المجتبى فكل آية واجبة، وفيه نظر لأن الظاهر أن ما في المجتبى مبني على قول الإمام بأنها بتمامها واجبة وذكر الآية تمثيل لا تقييد إذ بترك شيء منها آية أو أقل ولو حرفا لا يكون آتيا بكلها الذي هو الواجب، كما أن الواجب ضم ثلاث آيات، فلو قرأ دونها كان تاركا للواجب أفاده الرحمتي.

فتاوی رحیمیہ(5/187)میں ہے:

(سوال ۲۵۲) محذوم حضرت مفتی صاحب مد ظلکم السلام علیکم ۔ نماز میں  سورۂ فاتحہ کی قراءت واجب ہے دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر کوئی آیت پوری یا جزو آیت پڑھنے سے رہ گئی تو شرعی حکم کیا ہے؟ اس کو ترک واجب کہیں  گے یا نہیں ؟ اور پھر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔از سورت۔

(الجواب ) مسئلہ اختلافی ہے ، حضرت امام ابو حنفیہ ؒ کے نزدیک سورہ فاتحہ بتما مہا (پوری) واجب ہے اور صاحبین کے نزدیک نصف سے زائد پڑھنا وجوب کی ادائیگی کے لئے کافی ہے باقی حصہ چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم نہ ہوگا ، امام صاحب کا قول قوی اور احوط ہے ، پس فاتحہ کا کوئی حصہ اور جز و چھوٹ جانے پر سجدہ سہو لازم قرار دیا جائے گا۔

     قراءة فاتحة الکتاب فیسجد للسهو بترک اکثرها لا اقلها لکن فی المجتبیٰ یسجد بترک آية منها وهو اولیٰ قلت وعليه فکل آىة واجبة 

(قوله بترک اکثرها) یفید ان الواجب الا کثر لا یعری عن تأمل بحرو فی القهستانی انها بتما مها واجبة عنده واما عندهما فاکثرها ولا یجب السهو بنسیان الباقی کما فی الزاهدی فکلام الشارح جار علی قولهما (طحطاوی علی الدرالمختار،ج-1،ص-320صفة الصلاة)

(قوله وعلىه )ای بناء علی ما فی المجتبیٰ فکل اىة واجبة وفيه نظر لان الظاهر ان ما فی المجتبیٰ مبنی علی قول الا مام بانها بتما مها واجبة وذکر الآىة تمثیلا لا تقییداً اذ ابترک شئ منها آیت اواقل ولو حرفاً لایکون آتیا بکلها الذی هو الواجب کماان الواجب.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved