- فتوی نمبر: 26-140
- تاریخ: 21 جون 2026
- عنوانات: عبادات > نماز > امامت و جماعت کا بیان
استفتاء
ہم عمان میں رہتے ہیں، یہاں کے امام صاحب تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور باندھتے بھی نہیں، اور ظہر اور عصر کی نماز میں اول دو رکعتوں میں سورت بھی نہیں پڑھتے، تو کیا ایسے امام کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے؟
نوٹ: امام صاحب اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں، اور وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ میں ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورت نہیں پڑھتا۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے،لیکن چونکہ مذکورہ صورت میں امام صاحب ہمارے مذہب کے مطابق فاتحہ کے بعدسورت نہ ملانے کی وجہ سے واجب کا ترک کر رہے ہیں اور دوسرا خود مالکیہ کے نزدیک فاتحہ کے بعد سورت ملانا اور تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت ہیں۔ اور سنت کو بلا عذر مستقل ترک کرنا بھی اچھی بات نہیں، اس لیے اگر اپنے مسلک والوں کی مسجد موجود ہو یا کسی ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا ممکن ہو جو تمام سنتوں اور واجبات کا خیال رکھتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔
توجیہ: جب دوسرے مذہب کا امام مقتدی کے مذہب کے مطابق تمام شرائط وفرائض کا خیال رکھتا ہو تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز ہے اگرچہ وہ مقتدی کے مذہب کے مطابق واجبات اور سنتوں کا خیال نہ رکھتا ہو۔ چونکہ مذکورہ صورت میں تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، اور باندھنا ہمارے ہاں بھی سنت ہیں، اس لیے اس سے اقتداء میں فرق نہیں پڑے گا۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کی حیثیت ہمارے ہاں واجب کی ہے، جبکہ مالکیہ کے نزدیک اس کی حیثیت سنت کی ہے۔ لہذا اگر مذکورہ امام فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے میں مقتدیوں خیال نہ رکھے تو اس سے بھی اقتداء کے صحیح ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
امداد الفتاوٰی: (۱/۲۵۰۔ ۲۵۱) میں ہے:
۔۔۔ امر اول: اس لیے اس مسئلہ فرعیہ میں منجملہ اقوال مختلفہ کے میرے نزدیک احوط وہ تفصیل ہے جو در مختار میں بحر سے نقل کی ہے، بقوله: إن يتيقن المراعات لم يكره أو عدمها لم يصح وإن شك كره، اور جس کی ترجیح رد المحتار میں حلبی سے نقل کی ہے۔ بقوله: هذا هو المعتمد لأن المحققين جنحوا إليه وقواعد المذهب شاهدة عليه ۔۔۔ إلخ البتہ اس تفصیل کے جزو ثالث کو میں موول ومقید سمجھتا ہوں، تاویل یہ کہ مراد کراہت سے خلافِ اولی ہے، تقیید یہ ہے کہ اپنے مذہب کا امام بدون ارتکاب کسی محذور اعراض عن الجماعت وغیرہ میسر ہو۔ ومبنى التأويل ما نقله في رد المحتار عن حاشية الرملي على الأشباه الذي يميل اليه خاطري القول بعدم الكراهة إذا لم يتحقق منه مفسد۔۔۔ إلخ، ووجه التقييد ظاهر۔
نیزمراعات كا محل صرف فرائض ہیں۔ كما في رد المحتار: المراعات في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وان لم يراع في الواجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام البحر وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال، وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي، عليه الإجماع انما اختلاف في الكراهة ۔۔۔ إلخ۔۔۔۔۔
فتاوی شامی: (362-361/2) میں ہے:
مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه هل يكره أم لا ؟ وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال : وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع ، إنما اختلف في الكراهة. ا هـ فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى . وفي رسالة [ الاهتداء في الاقتداء] لمنلا علي القارئ : ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا. والمعنى أنه يجوز في المراعي بلا كراهة وفي غيره معها. ثم المواضع المهمة للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقيء والرعاف ونحو ذلك ، لا فيما هو سنة عنده مكروه عندنا؛ كرفع اليدين في الانتقالات وجهر البسملة وإخفائها فهذا وأمثاله لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف ، فكلهم يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه ا هـ .
وفي حاشية الأشباه للخير الرملي : الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهة ، إذا لم يتحقق منه مفسد. ا هـ . وبحث المحشي أنه إن علم أنه راعى في الفروض والواجبات والسنن فلا كراهة ، وإن علم تركها في الثلاثة لم يصح ، وإن لم يدر شيئاً كره لأن بعض ما يجب تركه عندنا يسن فعله عنده، فالظاهر أن يفعله، وإن علم تركها في الأخيرين فقط ينبغي أن يكره لأنه إذا كره عند احتمال ترك الواجب فعند تحققه بالأولى، وإن علم تركها في الثالث فقط ينبغي أن يقتدي به لأن الجماعة واجبة فتقدم على تركه كراهة التنزيه اهـ وسبقه إلى نحو ذلك العلامة البيري في رسالته، حيث ادعى أن الانفراد أفضل من الاقتداء به قال: إذ لا ريب أنه يأتي في صلاته بما تجب الإعادة به عندنا أو تستحب، لكن رد عليه ذلك غيره في رسالة أيضا، وقد أسمعناك ما يؤيد الرد، نعم نقل الشيخ خير الدين عن الرملي الشافعي أنه مشى على كراهة الاقتداء بالمخالف حيث أمكنه غيره، ومع ذلك هي أفضل من الانفراد، ويحصل له فضل الجماعة، وبه أفتى الرملي الكبير، واعتمده السبكي والإسنوي وغيرهما.
قال الشيخ خير الدين : والحاصل أن عندهم في ذلك اختلافاً، وكل ما كان لهم علة في الاقتداء بنا صحة وفساداً وأفضلية كان لنا مثله عليهم، وقد سمعت ما اعتمده الرملي وأفتى به، والفقير أقول مثل قوله فيما يتعلق باقتداء الحنفي بالشافعي والفقيه المنصف يسلم ذلك: وأنا رملي فقه الحنفي لا مرا بعد اتفاق العالمين ا هـ ملخصا أي لا جدال بعد اتفاق عالمي المذهبين وهما رملي الحنفية يعني به نفسه ورملي الشافعية رحمهما الله تعالى، فتحصل أن الاقتداء بالمخالف المراعى في الفرائض أفضل من الانفراد إذا لم يجد غيره، وإلا فالاقتداء بالموافق أفضل .
حاشیہ الدسوقی على الشرح الكبیر للدردیر: (1/242) میں ہے:
[الشرح الكبير]: (وسننها ) أي الصلاة الفرض وكذا النفل إلا الأربعة الأول السورة والقيام لها والجهر والسر (سورة بعد الفاتحة في ) الركعة ( الأولى والثانية ) والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال في كل ركعة بانفرادها على الأظهر وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض وقوله بعد الفاتحة فلو قدمها لم تحصل السنة وإنما تسن السورة في الفرض الوقتي المتسع وقته لا في نفل أو جنازة أو إذا ضاق الوقت بحيث نخشى خروجه بقراءتها وإلا وجب تركها.
[وفي حاشية الدسوقي تحت] (قوله : إلا الأربعة الأول ) أي فإن سنيتها خاصة بالفرض ولا يسن شيء منها في النفل ولذا قال في التوضيح السورة إحدى مسائل خمسة مستثناة من قولهم السهو في النافلة كالسهو في الفريضة والثانية الجهر فيما يجهر فيه والثالثة السر فيما يسر فيه والرابعة إذا عقد ركعة ثالثة في النفل أتمها رابعة بخلاف الفريضة والخامسة إذا نسي ركعة من النافلة وطال فلا شيء عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها (قوله : سورة ) أي لا سورتان ولا سورة وبعض أخرى بل هو مكروه كما يأتي للشارح والسنة حصلت بالأولى والكراهة تعلقت بالثانية ( قوله : بعد الفاتحة ) أي إن كان يحفظ الفاتحة وإلا قرأها دون فاتحة (قوله : في الركعة الأولى والثانية ) أي وأما قراءتها في ثالثة ثلاثية أو في أخيرتي رباعية فمكروه (قوله: والمراد إلخ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف سورة فيه تجوز من إطلاق اسم الكل وإرادة البعض (قوله : ولو آية) أي سواء كانت طويلة أو قصيرة كمدهامتان (قوله : في كل ركعة بانفرادها على الأظهر ) أي خلافا فالظاهر المتن من أن السورة سنة في مجموع الركعتين۔
حاشیۃ الدسوقی: (2/ 427) میں ہے:
ثم شرع في مندوبات الصلاة مشبها لها بالمندوب المتقدم فقال (كرفع يديه) أي المصلي مطلقا حذو منكبيه ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض (مع إحرامه) فقط لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيام من اثنتين (حين شروعه) في التكبير لا قبله كما يفعله أكثر العوام وندب كشفهما وإرسالهما بوقار فلا يدفع بهما أمامه۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved