• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

نماز میں “خروج بصنعہ” کی حیثیت

استفتاء

نماز میں “خروج بصنعہ”  کی حیثیت کیا ہے؟  تفصیل سے مدلل جواب مرحمت فرمائیں۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

نماز میں  “خروج بصنعہ” کو بعض حضرات نے امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب کرکے فرض کہا ہے، تاہم ترجیح اسی کو ہے کہ  ” خروج بصنعہ” فرض نہیں  ہے اور خود امام صاحب  ؒ سے بھی “خروج بصنعہ” کی فرضیت  کا قول صراحتاً ثابت نہیں ، بلکہ بعض اہلِ علم نے امام ابوحنیفہؒ  اور صاحبین ؒ کے درمیان کچھ مختلف  فیہ مسائل سے اس کو  مستنبط کیا ہے۔

فتاوی عالمگیری (1 / 71)میں ہے:

و أما الخروج بصنع المصلي فليس بفرض هو الصحيح، هكذا في التبيين والعيني شرح الكنز وأكثر الكتب

الدر المختار وحاشیہ  ابن عابدين (2/137،138)میں ہے:

بحث الخروج بصنعه

 ( قوله ومنها الخروج بصنعه إلخ ) أي بصنع المصلي أي فعله الاختيار ، بأي وجه كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها كما في البحر ; وذلك بأن يبني على صلاته صلاة ما فرضا أو نفلا ، أو يضحك قهقهة ، أو يحدث [ ص: 449 ]عمدا ، أو يتكلم ، أو يذهب ، أو يسلم تتارخانية ، ومنه ما لو حاذته امرأة لأن المحاذاة مفاعلة فكان الفعل موجودا من الرجل بصنعه كوجوده من المرأة وإن لم يكن للرجل فيه اختيار ، وتمامه في النهاية ، واحترز بصنعه عما لو كان سماويا كأن سبقه الحدث ( قوله كفعله المنافي لها ) الأولى التعبير بالباء بدل الكاف ليكون تفسيرا نقوله بصنعه ، إلا أن يقال أراد بالخروج بصنعه الخروج بلفظ السلام حملا للمطلق على الكمال لأنه الواجب ، وبقوله كفعله إلخ ما عداه ، ويدل عليه قوله وإن كره تحريما فإنه لا يكره إلا فيما عدا السلام فافهم ; واحترز بالمنافي عن نحو قراءة وتسبيح ( قوله بعد تمامها ) أي بعد قعوده الأخير قدر التشهد ، وقيد به لأن إتيانه بالمنافي قبله يبطلها اتفاقا ح ( قوله والصحيح إلخ ) اعلم أن كون الخروج بصنعه فرضا غير منصوص عن الإمام، وإنما استنبطه البردعي عن المسائل الاثني عشرية الآتية قبيل باب مفسدات الصلاة، فإن الإمام لما قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تمت ولم يبق إلا الخروج دل على أنه فرض، وصاحباه لما قالا فيها بالصحة كان الخروج بالصنع ليس فرضا عندهما. ورده الكرخي بأنه لا خلاف بينهم في أنه ليس بفرض، وأن هذا الاستنباط غلط من البردعي لأنه لو كان فرضا كما زعمه لاختص بما هو قربة وهو السلام؛ وإنما حكم الإمام بالبطلان في الاثني عشرية لمعنى آخر، وهو أن العوارض فيها مغيرة للفرض، فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها، فإن رؤية المتيمم بعد القعدة الماء مغيرة للفرض لأنه كان فرضه التيمم فتغير فرضه إلى الوضوء وكذا بقية المسائل، بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير، والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة، وتمامه في ح. هذا، وقد انتصر العلامة الشرنبلالي للبردعي في رسالة المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية، وتبعه الشارح وعامة المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في الوافي والكافي والكنز وشروحه وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي

حاشیۃ الطحطاوی(326،327) میں ہے:

قوله: “قبل قعوده قدر التشهد” إنما قيد به ليكون الفساد فيها متفقا عليه بخلاف ما إذا قعد قدر التشهد حيث لا تفسد عندهما وتفسد عنده لهما أن هذه المعاني وإن كانت مفسدة كالحدث والكلام إلا أن حدوثها إنما جاء بعد التمام إذا لم يبق عليه شيء من الفرائض والأركان بدليل ما في حديث ابن مسعود إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك حيث علق التمام بالقعدة فمن شرط شيئا آخر فقد زاد على النص وهي نسخ ولم يجز بالرأي واختلف في الوجه للإمام فذهب أبو سعيد البردعي إلى أنه إنما قال بالبطلان لأن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عنده لأنها لا تبطل إلا بترك فرض ولم يبق عليه سوى الخروج بصنعه فلولا أنه فرض لما فسدت بتركه وتبعه على ذلك العامة كما في العناية وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أن البطلان عنده باعتبار ان هذه المعاني مغيرة للفرض كنية الإقامة فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها ولا خلاف بينهم في أن الخروج بصنعه ليس بفرض وإنما استنبطه البردعي من هذه المسائل وهو غلط منه لأنه لو كان فرضا كما زعمه لاختص بما هو قربة وهو السلام قال في المجتبى والمحققون من أصحابنا على قول الكرخي وفي المعراج معزيا للحلواني والصحيح ما قاله الكرخي

البنایہ فی شرح الہدایہ(2/339) میں ہے:

فإن قلت: هاهنا إشكال على قول أبي حنيفة يقول الخروج من الصلاة ‌بفعل ‌المصلي ‌فرض، وقد قال المصنف والتخيير ينافيه، فيكف يتم الاستدلال على مذهبه، قلت: قال الكرخي الخروج عنها بفعل المصلي ليس بفرض عنده، إذ لو كان فرضا لاختص بما هو قربة كالخروج من الحج، ولما كان الحدث العمد مخرجا قال شمس الأئمة: والصحيح ما قاله الكرخي، وقول أبي سعيد البردعي وأكثر المشايخ وهو أن الخروج منها ‌بفعل ‌المصلي ‌فرض ليس بمنصوص عن أبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ.

البحر الرائق(1/399) میں ہے:

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة فذهب البردعي إلى أنه إنما قال بالبطلان؛ لأن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عنده؛ لأنها لا تبطل إلا بترك فرض ولم يبق عليه سوى الخروج بصنعه وتبعه على ذلك العامة كما في العناية وذهب الكرخي إلى أنه لا خلاف بينهم أن الخروج بصنعه منها ليس بفرض لقوله – صلى الله عليه وسلم – لابن مسعود «إذا قلت: هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» وليس فيه نص عن أبي حنيفة، وإنما استنبطه البردعي من هذه المسائل وهو غلط منه؛ لأنه لو كان فرضا كما زعمه لاختص بما هو قربة وهو السلام، وإنما حكم الإمام بالبطلان باعتبار أن هذه المعاني مغيرة للفرض فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها أصله نية الإقامة قال الإمام الأقطع في شرح القدوري وهذه العلة مستمرة في جميع المسائل إلا في طلوع الشمس إلا أنه يقيسه على بقية المسائل بعلة أنه معنى مفسد للصلاة حصل بغير فعله بعد التشهد اهـ.

ولا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن طلوع الشمس بعد الفجر مغير للفرض من الفرض إلى النفل كرؤية الماء فإنها مغيرة للفرض؛ لأنه كان فرضه التيمم فتغير فرضه إلى الوضوء بسبب سابق على الصلاة، وكذا سائر أخواتها بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير والحدث العمد والقهقهة مبطلة لا مغيرة قال في المجتبى وعلى قول الكرخي المحققون من أصحابنا، وذكر في المعراج معزيا إلى شمس الأئمة والصحيح ما قاله الكرخي، وقال صاحب التأسيس ما قاله أبو الحسن أحسن؛ لأن الأول ليس بمنصوص عن أبي حنيفة ورجح المحقق في فتح القدير قولهما بأن اقتضاء الحكم الاختيار لينتفي الجبر إنما هو في المقاصد لا في الوسائل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved