- فتوی نمبر: 33-89
- تاریخ: 24 اپریل 2025
- عنوانات: عبادات > نماز > نماز کو توڑنے والی چیزوں کا بیان
استفتاء
اگر ایک بندہ صف کے درمیان خلا ء کو پُر کرنے کے لیے نماز کے دوران دوسرے آدمی کو اپنی طرف کھینچے اور دوسرا آدمی اس کی طرف کھسک جائے تو اس صورت میں دونوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا دونوں کی نماز باقی رہی یا ٹوٹ گئی؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ صورت میں دونوں کی نماز ہوجائے گی۔
توجیہ:مذکورہ صورت میں نماز کے اندر دوسرے آدمی کو اپنی طرف کھینچنےوالے کی نماز ہوگئی کیونکہ یہ عمل قلیل ہے اور نماز کے اندر عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور دوسرے آدمی کی نماز کے بارے میں دو قول ہیں ایک یہ کہ نماز فاسد ہوگئی کیونکہ یہ امتثال لامر غیر اللہ (غیر اللہ کے حکم کی تعمیل) ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ در حقیقت یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے لہذا دونوں کی نماز ہوجائے گی لیکن اگر دوسرا آدمی مقتدی کی رعایت سے حرکت کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔
المہیا فی كشف اسرار الموطا لعثمان بن يعقوب الکماخی الحنفی ،ت: 1171ھ (1/ 344)میں ہے:
عن ابن عباس، قال: بتُّ عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمتُ عن يساره، فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه، فأقامني عن يمينه، فصليت معه. وفي الحديث دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة.
حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح (ص:307)میں ہے:
وقال صلى الله عليه وسلم: “استووا تستوي قلوبكم وتماسوا تراحموا” وقال صلى الله عليه وسلم: “أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم لا تذروا فرجات للشيطان من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله” وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول أحد بجنبه في الصف يظن أنه رياء بل هو إعانة على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجد فرجة في الصف الأول دون الثاني فله خرقه لتركهم سد الأول ولو كان الصف منتظما ينتظر مجيء آخر فإن خاف فوت الركعة جذب عالما بالحكم لا يتأذى به وإلا قام وحده وهذه ترد القول بفساد من فسح لامرئ داخل بجنبه.
وفي حاشيته: قوله: “وهذه ترد” أي هذه المسألة وهو قوله جذب عالما الخ لأن تأخرالمجذوب بقدر ما يقف مع الجاذب أقوى وأكثر فعلا من مجرد تليين منكبه وتفسيحه للداخل بجنبه أو تقدمه خطوة أو خطوتين قوله: “القول بفساد الخ” ذكره في مجمع الروايات وكتاب المتجانس معللا له بأنه امتثل أمر غير الله تعالى في الصلاة قال وينبغي أن يمكث ساعة ثم يتأخر ورد بأنه تعليل في مقابلة النص وليس فيه عمل كثير ومجرد الحركة الواحدة كالحركتين لا تفسد به الصلاة وامتثاله إنما هو لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يضر.
حاشیہابن عابدين (1/ 570)میں ہے:
وفي الحديث «من سد فرجة غفر له» وصح «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة» وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف ويظن أنه رياء كما بسط في البحر لكن نقل المصنف وغيره عن القنية وغيرها ما يخالفه، ثم نقل تصحيح عدم الفساد في مسألة من جذب من الصف فتأخر، فهل ثم فرق؟ فليحرر.
و في الشامية:بقي ما إذا رأى الفرجة بعد ما أحرم هل يمشي إليها؟ لم أره صريحا. وظاهر الإطلاق نعم، ويفيده مسألة من جذب غيره من الصف كما قدمناه فإنه ينبغي له أن يجيبه لتنتفي الكراهة عن الجاذب، فمشيه لنفي الكراهة عن نفسه أولى فتأمل……… (قوله لكن نقل المصنف وغيره إلخ) استدراك على ما استنبطه في البحر والفتح من الحديث بأنه مخالف للمنقول في المسألة. وعبارة المصنف في المنح بعد أن ذكر: لو جذبه آخر فتأخر الأصح لا تفسد صلاته. وفي القنية: قيل لمصل منفرد تقدم فتقدم بأمره أو دخل رجل فرجة الصف فتقدم المصلي حتى وسع المكان عليه فسدت صلاته، وينبغي أن يمكث ساعة ثم يتقدم برأي نفسه، وعلله في شرح القدوري بأنه امتثال لغير أمر الله تعالى.
أقول: ما تقدم من تصحيح صلاة من تأخر ربما يفيد تصحيح عدم الفساد في مسألة القنية لأنه مع تأخره بجذبه لا تفسد صلاته ولم يفصل بين كون ذلك بأمره أم لا إلا أن يحمل على ما إذا تأخر لا بأمره فتكون مسألة أخرى فتأمل اهـ كلام المصنف.
وحاصله أنه لا فرق بين المسألتين إلا أن يدعي حمل الأولى على ما إذا تأخر بمجرد الجذب بدون أمر، والثانية على ما إذا فسخ له بأمره، فتفسد في الثانية لأنه امتثل أمر المخلوق وهو فعل مناف للصلاة بخلاف الأولى (قوله فهل ثم فرق) قد علمت من كلام المصنف أنه لو تأخر بدون أمر فيهما فلا فرق بينهما ويكون التصحيح واردا فيهما وإن تأخر بالأمر في إحداهما فهناك فرق وهو إجابته أمر المخلوق فيكون موضوع المسألتين مختلفا.
هذا، وقد ذكر الشرنبلالي في شرح الوهبانية ما مر عن القنية وشرح القدوري، ثم رده بأن امتثاله إنما هو لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يضر اهـ لكن لا يخفى أنه تبقى المخالفة بين الفرعين ظاهرة، وكأن الشارح لم يجزم بصحة الفرق الذي أبداه المصنف فلذا قال فليحرر، وجزم في مكروهات الصلاة وفي مفسداتها بما في القنية تبعا لشرح المنية. وقال ط: لو قيل بالتفصيل بين كونه امتثل أمر الشارع فلا تفسد وبين كونه امتثل أمر الداخل مراعاة لخاطره من غير نظر لأمر الشارع فتفسد لكان حسنا.
امداد الفتاویٰ(1/311)میں ہے:
اور کھینچنا نیت باندھ کر اور قبل نیت باندھنے کے ہر طرح درست ہے۔
في العالمگيرية الفصل الخامس من الباب الخامس من كتاب الصلاة: فجاء ثالث وجذب المؤتم إلى نفسه قبل أن يكبر للافتتاح حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر طرخال أنه لا تفسد صلاة المؤتم جذبه الثالث إلى نفسه قبل التكبير أو بعده.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved