- فتوی نمبر: 27-353
- تاریخ: 16 اکتوبر 2022
- عنوانات: عبادات > نماز > سنت اور نفل نمازوں کا بیان
استفتاء
سفر کی ایک سنت جس کا اہتمام نہیں رہا۔
رسول اللہ ﷺ سفر کے دوران سواری پر نوافل ادا فرماتے تھے، اس کیلئے صرف باوضو ہونا ضروری ہے ،قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں۔ رکوع وسجود کیلئے ہلکی سی گردن جھکانا کافی ہے، لہذا آپ جب سفر کریں تو باوضو ہوکر کار یا ٹرین یا ہوائی جہاز پر بیٹھیں اور نوافل پڑھتے رہیں ۔
شیخ التفسیر والحدیث مولانا الشیخ محمد عبداللہ المدنی البرنی حفظہ اللہ تعالیٰ ابن حضرت مفتی محمد عاشق الہی مہاجر مدنی ؒ
کیا یہ عمل ثابت ہے؟اور اس سے متعلقہ کوئی حوالہ مل سکتا ہے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ عمل احادیث سے ثابت ہے تاہم حضرات فقہائے کرام نے مذکورہ احادیث کے پیشِ نظر سواری پر نوافل کی صرف اجازت دی ہے اسے مستحب یا سنت نہیں کہا، اور اجازت دینے میں بھی کچھ ایسی تفصیلات ہیں جن کا علم ہر کسی کو نہیں ، لہذا یہ ایسا عمل نہیں جس کے اہتمام کی ترغیب دی جائے۔
صحیح البخاری(رقم الحدیث:1097) میں ہے:
عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
ترجمہ: حضرت عامر بن ربیعہؓ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو سواری پر نفل نماز پڑھتے دیکھا۔ جس رخ کو بھی سواری ہوتی آپ اسی رخ کو اپنا سر رکھتے۔ اور رسول اللہ ﷺ فرض نمازوں میں ایسا نہ کرتے تھے۔
صحیح مسلم (رقم الحدیث:32) میں ہے:
عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به.
ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر ؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اپنی سواری پر نماز پڑھا کرتے تھے اس کا رخ چاہے جس طرف بھی ہو۔
مجمع الأنہرفی شرح ملتقى الأبحر (1/ 201) میں ہے:
(ويتنفل) أي يجوز النفل من غير عذر فيه إشارة إلى أنه لا يجوز غير النافلة إلا من عذر (راكبا) والدابة تسير بنفسها فإن سيرها الراكب لا لأنه داخل في العمل الكثير (خارج المصر) أي في خارجه وفيه إشارة إلى أنه يتنفل بمجرد المجاورة عن العمران وهو الصحيح وقيل: قدر فرسخين وقيل: قدر ميل، وإلى أنه لا يختص بالمسافر وهو الصحيح وعن الشيخين أنه مخصوص به، وإلى أنه لا يجوز في المصر وعن أبي يوسف أنه يجوز في المصر وهو مذهب الشافعي وعن محمد أنه يجوز مع الكراهة (موميا) أي يجعل السجود أخفض من الركوع (إلى أي جهة توجهت دابته) لما روي «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء» فلا يشترط الاستقبال في الابتداء والبقاء ومن الناس من اشترط في الابتداء وأصحابنا لم يأخذوا به لإطلاق المروي ولو افتتح خارج المصر ثم دخل قبل الفراغ أتمها راكبا ما لم يبلغ منزله وقيل: أتمها نازلا ولم يشترط المصنف طهارة الدابة لأنها ليست بشرط على قول الأكثر سواء كان على السرج أو على الركابين أو الدابة لأن فيها ضرورة فسقط اعتبارها.
المحيط البرہانی (2/ 423,424) میں ہے:
قال في «الأصل» : ويصلي المسافر التطوع على دابته بإيماء حيث توجهت به، لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «رأيت رسول الله عليه السلام في غزوة أنمار يتطوع على دابته بالإيماء و وجهه إلى المشرق» وزاد في الحديث: «وكان إذا أراد الوتر أو المكتوبة ينزل» ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن النبي عليه السلام كان يصلي على دابته تطوعاً حيث توجهت به، وتلى قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وسِعٌ عَلِيمٌ} (البقرة: 115) وكان ينزل للمكتوبة» .
واختلفت الروايات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الوتر، روي «أنه عليه السلام كان يوتر على دابته» وروي عنه «أنه كان ينزل للوتر» ، قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: قال الحاكم الجليل في «إشاراته» تأويل ما روي عنه «أنه كان يوتر على الدابة أنه كان يفعل ذلك، بعذر المطر والطين، و كان ذلك قبل تأكد الوتر، أما بعد تأكد الوتر كان ينزل. وجاء في حديث آخر «أن النبي عليه السلام كان يصلي التطوع على حمار متوجهاً إلى خيبر» ، ولأن صلاة التطوع خير موضوع بدليل الحديث، فلو لم يجز الأداء على الدابة لما فاته هذا الخير، إذ لا يمكنه النزول في كل ساعة؛ لأنه يخاف على نفسه ودابته، فيجوز لهذا العذر ولو لم يكن له في التطوع على الدابة من المنفعة إلا حفظ اللسان وحفظ النفس عن الوساوس والخواطر الفاسدة كان ذلك كافياً. ويجعل السجود أخفض من الركوع؛ لأنه عجز عن الركوع والسجود ،فصار كالمريض، وعلى أي الدواب صلى أجزأه، لأن الآثار وردت باسم الدابة، واسم الدابة يقع على الكل، ثم إن محمداً رحمه الله وضع المسألة في «الأصل» كما في المسافر.
وذكر الكرخي في كتابه، ويجوز التطوع على الدابة في الصحراء مسافراً كان أو مقيماً أينما توجهت به، فروى عن أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله أنهما أطلقا ذلك للمسافر خاصة؛ لأن الجواز بالإيماء بخلاف القياس، لأجل الضرورة والضرورة إنما تتحقق في السفر لا في الحضر، والصحيح أن المسافر وغير المسافر في ذلك سواء بعد أن يكون خارج المصر حتى أن من خرج من مصره إلى ضياعه، جاز أن يصلي التطوع على الدابة، وإن لم يكن مسافراً إلا أن الكلام بعد هذا في مقدار ما يكون بين المقيم، وبين المصر حتى يجوز له التطوع على الدابة.
وذكر في «الأصل» : إذا خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة فراسخ فله أن يصلي على الدابة وهكذا ذكر الكرخي في كتابه، ومن المشايخ من قدره بفرسخين فصاعداً، فقال: إذا كان بينه وبين المصر فرسخان، فله أن يصلي على الدابة، وإن كان أقل من ذلك لم يجز.
و بعضهم قالوا : إن كان بينه وبين المصر قدر ما يكون بينه وبين مصلى العيد جاز له أن يتطوع على الدابة، وإن كان أقل من ذلك لا يجوز.
© Copyright 2024, All Rights Reserved