- فتوی نمبر: 35-373
- تاریخ: 15 جون 2026
- عنوانات: عبادات > طہارت > نجاستوں کا بیان
استفتاء
اگر ٹشو پیپر سے استنجا ء کر کے بعد میں پانی استعمال نہ کریں تو اگر کسی وجہ سے کپڑے گیلے ہو کر شرمگاہ کو لگ جائیں تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ صورت میں کپڑے ناپاک نہ ہوں گے تا ہم یہ شخص اگر قلیل پانی میں داخل ہوا تو راجح قول کے مطابق وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس ناپاک پانی سے تر ہونے والا کپڑا اور بدن بھی ناپاک ہو جائے گا۔
شامی (1/ 337) میں ہے:
(قوله: منق) بتشديد القاف ………. قال في السراج: ولم يرد به حقيقة الإنقاء بل تقليل النجاسة اهـ ولذا يتنجس الماء القليل إذا دخله المستنجي. ولقائل منعه لجواز اعتبار الشرع طهارته بالمسح كالنعل وقدمنا حكاية الروايتين في نحو المني إذا فرك ثم أصابه الماء، وأن المختار عدم عوده نجسا وقياسه أن يجريا أيضا هنا، وأن لا يتنجس الماء على الراجح. وأجمع المتأخرون على أن لا يتنجس بالعرق، حتى لو سال منه وأصاب الثوب أو البدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع، ويدل على اعتبار الشرع طهارته بالحجر ما رواه الدارقطني وصححه «أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران» اهـ ملخصا من الفتح، وتبعه في البحر. قال في النهر: وهذا هو المناسب لما في الكتاب.
وفي القهستاني وهو الأصح. ونقل في التتارخانية اختلاف التصحيح، لكن قدمنا قبيل بحث الدباغة أن المشهور في الكتب تصحيح النجاسة
البحر الرائق (1/ 254)میں ہے :
(قوله وغسله بالماء أحب) أي غسل المحل بالماء أفضل؛ لأنه قالع للنجاسة والحجر مخفف لها فكان الماء أولى كذا ذكره الشارح الزيلعي وهو ظاهر في أن المحل لم يطهر بالحجر ويتفرع عليه أنه يتنجس السبيل بإصابة الماء وفيه الخلاف المعروف في مسألة الأرض إذا جفت بعد التنجس ثم أصابها ماء وكذا في نظائرها، وقد اختاروا في الجميع عدم عود النجاسة كما قدمناه عنهم فليكن كذلك هنا ويدل على ذلك من السنة ما رواه الدارقطني وصححه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم «نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال أنهما لا يطهران» فعلم أن ما أطلق الاستنجاء به يطهر إذ لو لم يطهر لم يطلق الاستنجاء به بحكم هذه العلة
فتح القدير (1/ 214)میں ہے :
وإن استدل بأن الحجر لا يزيل، ولذا ينجس الماء القليل إذا دخله المستنجى به فلقائل أن يمنعه ويقول جاز اعتبار الشرع طهارته بالمسح كالنعل، وقد أجروا الروايتين في الأرض تصيبها النجاسة فتجف ثم تبتل والثوب يفرك من المني ثم يبتل في عدة نظائر قدمناها، وقياسه أن يجريا أيضا في السبيل، اللهم إلا أن يكون إجماع في التنجس بدخول المستنجى به، ثم المختار عند كثير في تلك النظائر أن لا يعود نجسا، وقياس قولهم أن لا يعود السبيل نجسا ويلزمه أن لا ينجس الماء.
وقد صرح باختلاف في تنجس السبيل بإصابة الماء، فعلى أحد القولين لا ينجس الماء صريحا، هذا وأجمع المتأخرون أنه لا ينجس بالعرق حتى لو سال العرق منه وأصاب الثوب والبدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع، والذي يدل على اعتبار الشارع طهارته بالحجر ونحوه ما روى الدارقطني عن أبي هريرة «أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران» وقال إسناده صحيح، فعلم أن ما أطلق الاستنجاء به يطهر إذ لو لم يطهر لم يطلق الاستنجاء به بحكم هذه العلة.
المحيط البرہانی (1/173) میں ہے :
وإذا استنجى بالأحجار ثم شرع في ماء قليل أو جلس في طشت ماء، ذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله في «غريب الرواية» : إن قيل لا ينجس فله وجه، وإن قيل ينجس فله وجه، قال: وهو الأصح
المبسوط للسرخسی (1/ 60)میں ہے:
والاستنجاء بالحجر لا يزيل النجاسة حتى لو جلس بعده في الماء القليل نجسه
تبيين الحقائق (1/ 77) میں ہے:
ثم اتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقي من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر في حق العرق حتى إذا أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس ولو قعد في ماء قليل نجسه.
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48)میں ہے:
قوله: مبالغة في التنقية) أقول واتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقي من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر في حق العرق حتى إذا أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس ولو قعد بماء قليل نجسه كما في التبيين
ہندیہ (1/ 94)میں ہے :
ثم اتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقي من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر في حق العرق حتى إذا أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس. ولو قعد في ماء قليل ينجسه. هكذا في التبيين وهو الصحيح. كذا في الذخيرة
الذخیرۃ البرہانیہ (1/343 ) میں ہے :
واتفق المتاخرون على سقوط اعتبار ما بقي من النجاسة في حق العرق حتى لو عرق وسال عرقه لا يمنع جوازالصلوة وان صار اكثر من قدر الدرهم ، ولم يرو عنهم فيما اذا جلس هذا المستنجي في ماء قليل هل ينجس ؟ وحكى عن الفقيه ابى جعفر انه قال ان قيل لا ينجس فله وجه وان قيل ينجس فله وجه و هوالصحيح۔
بزازیہ (1/100) میں ہے :
خرج الواقع في البئر حيا او آدميا مستنجيا بالماء فلا نزح والا فالكل
فتاوی قاضی خان (1/102 ) میں ہے :
لو وقع المحدث او الجنب في البئر لطلب الدلو وعلى اعضائه نجاسة او لم يكن مستنجيا او كان مستنجيا بالحجر فانه ينزح كل الماء.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved