• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : صبح آ ٹھ تا عشاء

زبان سے اذان کے جواب دینے کا حکم

استفتاء

2۔ مسجد میں یا مسجد سے باہر زبان سے اذان کے جواب دینے کا حکم یکساں ہے  یا الگ الگ ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مسجد کے اندر زبان سے اذان کا جواب دینا بالاتفاق مستحب ہے۔ اور مسجد سے باہر زبان سے اذان کا جواب دینے میں اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ زبان سے جواب دینا مستحب ہےاور عملی جواب دینا یعنی اذان سن کر جماعت میں شریک ہونا واجب ہے، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو۔

في البحر (1/ 451):

و الظاهر أن الإجابة باللسان واجبة لظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه و سلم ”إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول“ إذ لا تظهر قرينة تصرف عنه بل ربما يظهر استنكار تركه لأنه يشبه عدم الالتفات إليه و التشاغل عنه.و في فتاوى قاضي خان: إجابة المؤذن فضيلة و إن تركها لا يأثم. و أما قوله عليه السلام ”من لم يجب الأذان فلا صلاة له“ فمعناه الإجابة بالقدم لا باللسان فقط.

و في رد المحتار: (2/ 86-85):

في الدر: و الظاهر وجوبها باللسان لظاهر الأمر في حديث ”إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول“ كما بسط في البحر. و في الشامية تحت قوله (و الظاهر …. الخ) أخرج الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح الآثار بسنده إلى عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في بعض أسفاره فسمع مناد و هو يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال صلى الله عليه و سلم: على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه و سلم: خرج من النار، فابتدرنا فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها، قال أبو جعفر: فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال غير ما قال المنادي، فدل أن الأمر للاستحباب و الندب كأمره بالدعاء في أدبار الصلوات و نحوه، اه. فهذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، و به تأيد ما صرح به جماعة من أصحابنا من عدم وجوب الإجابة باللسان و أنها مستحبة و هذا ظاهر في ترجيح قول الحلواني، و عليه مشى في الخانية و الفيض، و يدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم: ”إذا سمعت النداء فأجب داعي الله“ و في رواية: ”فأجب و عليك السكينة“، و يكفي في ترجيحه الأدلة على وجوب الجماعة فإنك علمت أن قول الحلواني مبني على أن الإجابة لقصد الجماعة. و الذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة و أن الإجابة بالقدم واجبة إن لزم من تركها تفويت الجماعة و إلا بأن أمكنه إقامتها بجماعة ثانية في المسجد أو في بيته لا تجب بل تستحب مراعاة لأول الوقت و الجماعة الكثيرة في المسجد بلا تكرار، هذا ما ظهر لي.

و في فتح القدير (1/ 254):

و لو كان في المسجد فليس عليه أن يجيب باللسان حاصله نفي وجوب الإجابة باللسان و به صرح جماعة و أنه مستحب.

و في خلاصة الفتاوى (1/ 50)

و لو كان في المسجد حين سمع الأذان ليس عليه الإجابة حتى لو كان في قراءة القرآن في المسجد لا يترك القراءة إن سمع الأذان.

    و في التنوير (2/ 85):

و لو كان في المسجد حين سمعه ليس عليه الإجابة …. و هذا بناء على أن الإجابة المطلوبة بقدمه لا بلسانه، و في الشامية تحت قوله (هذا) راجع إلى قوله ”و لو كان في المسجد“. و قوله (لا بلسانه) أي لأن الإجابة به مندوبة على هذا القول. ………….فقط و الله تعالى أعلم

فتویٰ نمبر: 8/ 227                                                    کتبہ:  محمد ثاقب

تاریخ: 27 جمادی الاولیٰ 1437ھ

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved