- فتوی نمبر: 33-140
- تاریخ: 15 مئی 2025
- عنوانات: عبادات > نماز > سنت اور نفل نمازوں کا بیان
استفتاء
اگر کسی نے ظہرکی سنت شروع کی ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو اب سنت توڑدےیادورکعت پوری کرے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ صورت میں سنت نہ توڑے بلکہ دو رکعت پوری کرکے سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہوجائے۔
حاشیہ ابن عابدين (2/ 53)میں ہے:
والشارع في نفل لا يقطع مطلقا) ويتمه ركعتين (وكذا سنة الظهر و) سنة (الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام) يتمها أربعا (على) القول (الراجح) لأنها صلاة واحدة، وليس القطع للإكمال بل للإبطال خلافا لما رجحه الكمال.
وفي الشامية: (قوله خلافا لما رجحه الكمال) حيث قال: وقيل يقطع على رأس الركعتين، وهو الراجح لأنه يتمكن من قضائه بعد الفرض. ولا إبطال في التسليم على الركعتين، فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب. اهـ.
أقول: وظاهر الهداية اختياره، وعليه مشى في الملتقى ونور الإيضاح والمواهب وجمعة الدرر والفيض، وعزاه في الشرنبلالية إلى البرهان. وذكر في الفتح أنه حكي عن السعدي أنه رجع إليه لما رآه في النوادر عن أبي حنيفة وأنه مال إليه السرخسي والبقالي. وفي البزازية أنه رجع إليه القاضي النسفي. وظاهر كلام المقدسي الميل إليه. ونقل في الحلية كلام شيخه الكمال. ثم قال: وهو كما قال.
أقول: لكن تقدم في باب النوافل أنه يقضي ركعتين لو نوى أربعا وأفسده، وأنه ظاهر الرواية عن أصحابنا وعليه المتون، وأنه صحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف إليه، وصرح في البحر أنه يشمل السنة المؤكدة كسنة الظهر، حتى لو قطعها قضى ركعتين في ظاهر الرواية، وأن من المشايخ من اختار قول أبي يوسف في السنن المؤكدة واختاره ابن الفضل وصححه في النصاب، وقدمنا هناك أن ظاهر الهداية وغيرها ترجيح ظاهر الرواية، فحيث كانت المتون على ظاهر الرواية من أنه لا يلزمه بالشروع في السنن إلا ركعتان لم تكن في حكم صلاة واحدة من كل وجه، ولم يكن في التسليم على الركعتين إبطالا لها وإبطال وصف السنية لما هو أقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء بعد الفرض لا محذور فيه فتدبر.
حاشیہ چلپی (1/ 181)میں ہے:
(قوله قيل يقطع على رأس الركعتين) أي وإليه مال شمس الأئمة والإسبيجابي والبقالي. اهـ. كاكي (قوله وقيل يتمها أربعا) قال المرغيناني هو الصحيح وهو اختيار حسام الدين الشهيد قال في الواقعات لفظ محمد إذا خرج الإمام ينبغي لمن كان في الصلاة أن يفرغ منها فحمل بعضهم لفظ الفراغ على القطع وبعضهم على الإتمام انتهي. غاية. قال في فتح القدير والأول أوجه؛ لأنه متمكن في قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض الاستمتاع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب اهـ وفي الدراية وروى الحلواني عن أستاذه القاضي أبي علي النسفي قال كنت أفتي زمانا أنه يتمها أربعا؛ لأنه بمنزلة صلاة على حدة حتى وجدت رواية في النوادر عن أبي حنيفة أنه يقطع على رأس الركعتين اه
مجمع الانہر (1/141) میں ہے:
(ولو كان في سنة الظهر أو) سنة (الجمعة فأقيم) للظهر (أو خطب) في الجمعة (يقطع على شفع) لتمكنه من القضاء بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب يروى ذلك عن أبي يوسف كما في الهداية وغيرها.
عنایہ (1/ 472)میں ہے:
(ولو كان في السنة قبل الظهر أو السنة قبل الجمعة فأقيم للظهر أو خطب) الإمام لف ونشر مستقيم (يقطع على رأس الركعتين) إحرازا لفضيلة الجماعة (يروى ذلك عن أبي يوسف) وروى في الجمعة عن أبي حنيفة في النوادر (وقيل يتمها) ؛ لأن الأربع قبل الظهر بمنزلة صلاة واحدة كما تقدم.
امداد الفتاوی (317/2) میں ہے:
سوال: ایک شخص نے چار رکعت سنت یا نفل کی نیت کر کے نماز شروع کی جب دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوا تو فرض نماز کی اقامت کہی گئی، پس یہ شخص چار رکعتیں پوری کرے یا دو پر سلام پھیر کر نماز میں شامل ہو جائے ؟ اور جو دور کعتیں باقی رہ گئی ہیں ، ان کی قضا کرے یا نہ ؟
جواب: اگر سنت یا نفل کے درمیان اقامت ہو تو دور کعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائے راجح اور مشہور یہی ہے، پھر اگر وہ سنت تھیں تو فرض اداء کرنے کے بعد چاروں کی قضاء کرے اور اگر نفل تھیں تو کچھ بھی لازم نہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved