- فتوی نمبر: 36-274
- تاریخ: 01 اکتوبر 2026
- عنوانات: خاندانی معاملات > وراثت کا بیان > وراثت کے احکام
استفتاء
ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ورثاء میں شوہر، والدہ (ماں)،ایک حقیقی بھائی اور بہن ، دو سوتیلی (ماں شریک ) بہنیں ہیں۔مرحومہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔مرحومہ کی وراثت ان ورثاء میں کیسے تقسیم ہوگی؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ صورت میں میت کے ترکہ کے کل 6حصے کیے جائیں گے جن میں سے شوہر کو 3حصے (50 فیصد ) ، ماں کو 1حصہ (16.6 فیصد) اور ہر ایک ماں شریک بہن کو ایک حصہ (16.6 فیصد فی کس) ملے گا جبکہ حقیقی بھائی بہن کو کچھ نہ ملے گا۔
صورت تقسیم درج ذیل ہے:
6
| شوہر | ماں | دو اخیافی بہنیں | ایک حقیقی بہن وبھائی |
| نصف | سدس | ثلث | عصبہ |
| 1/2 | 1/6 | 1/3 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1+1 |
نوٹ: مذکورہ صورت میں اخیافی (ماں شریک) بہنیں ذوی الفروض میں سے ہیں اور حقیقی بہن بھائی عصبہ ہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ عصبہ کو ملتا ہے چونکہ مذکورہ صورت میں ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد کچھ بچا ہی نہیں اس لیے حقیقی بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔
شامی (10/568) میں ہے:
(ولو تركت زوجا وأما أو جدة وإخوة لأم وإخوة لأبوين أخذ الزوج النصف والأم) أو الجدة (السدس وولد الأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين) لأنهم عصبة ولم يبق لهم شيء وعند مالك والشافعي يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل أولاد أم وكذلك يفرض مالك والشافعي للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس مع زوج وأم فتعول إلى تسعة وعند أبي حنيفة وأحمد تسقط الأخت.
قلت: وحاصله أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقا ولا مسألة الأكدرية على المفتى به كما مر
(قوله: يشرك بين الصنفين الأخيرين) أي أولاد الأم والإخوة لأبوين، ولذا سميت مشركة بفتح الراء أو بكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا
اعلاء السنن (18/394) میں ہے:
باب المسألة الحمارية وتسمى المشركة أيضا
٦٠٢٢- عن عمر وعثمان وعبد الله وزيد وشريح في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم: أنهم يشركون الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب في الثلث، وعن على:أنه لا يشركهم معهم، كذا في “الدارمي”.
قوله: ” عن عمر وعثمان” إلخ : قلت: اختار أبو حنيفة مذهب علي؛ لدقته وموافقته للسنة؛ لأن حجة من خالفه أنهم مشتركون في الأم والأب لا يزيدهم إلا خيرا – والجواب أنهم عصبة، والإخوة للأم أهل الفرائض، ولا يستحق العصبة إلا ما فضل عن ذوى الفروض، وقد تكاملت السهام دونهم؛ فلا يستحقون شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر”، وإنما سميت المسألة حمارية لأن الإخوة لأب وأم قالوا: هب إن أبانا كان حمارا فأمنا واحدة.
ثم اعلم أن الحاكم روى في “المستدرك ” عن عمر، وعلي، وعبد الله، وزيد، أنهم كانوا يشركون، ولكن في سنده محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، فيحتمل أن يكون قد زاد اسم علي توهما، ويحتمل أن يكون عنه روايتان في المسألة، والله أعلم.
قال العبد الضعيف: ابن أبي ليلى كان فقيها عالما بالفرائض، وهو أجل من أن ينسب إلى علي ما هو خلاف المشهور عنه، فالظاهر أن الوهم من آخر غيره، وتسمى هذه المسألة مشركةأيضا، وقد اختلف قضاء عمر فيها، فروى البيهقي وغيره من طريق وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي، قال: شهدت عمر بن الخطاب رضى الله عنه أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا، قال: كيف قضيت؟ قال جعلته للإخوة من الأم، ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا، قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا.
ومن طريق يزيد بن هارون: أنا سليمان التيمي عن أبي مجلز: أن عثمان بن عفان رضى الله عنه شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم في الثلث، وأن عليا رضي الله عنه لم يشرك بينهم. ومن طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد ابن ثابت في المشركة قال: هبوا أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا، والشرك بينهم في الثلث.
ومن طريق يزيد: أنا سفيان الثورى، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله، وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا : للزوج النصف، وللأم السدس، وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم، والإخوة من الأم في الثلث، قالوا: ما زادهم الأب إلا قربا، ومن طريقه عن محمد ابن سالم، عن الشعبي، قال: قال عمر وعبد الله نحوه، ومن طريق هشيم، عن ابن أبي ليلى عن الشعبي، عن عمر وعبد الله نحوه.
وقال البيهقي: وروى عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت بخلاف هذا، ثم أخرج من طريق يزيد بن هارون: أنا شعبة، عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل، قال: أتينا عبد الله في زوج . وأخوين لأم، وأخ لأب وأم، فقال : قد تكاملت السهام، ولم يعط الأخ من الأب والأم شيئا. ومن طريق النضر بن شميل عن شعبة، عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل نحوه، ومن طريق يحيى بن آدم: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأرقم بن شرحبيل، عن عبد الله، أنه قال في الشركة: يا ابن أخي تكاملت السهام دونك (وهذه أسانيد كلها صحاح موصولة).
ومن طريق يزيد بن هارون: أنا محمد بن سالم، عن الشعبى، قال: قال علي وزيد رضي الله عنهما – للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، ولم يشر كا بين الإخوة من الأب والأم معهم. وقالا : هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء.
ومن طريق هشيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبى: أن زيدا رضي الله عنه كان يجعل الثلث للإخوة للأم دون الإخوة من الأب والأم، قال هشيم: فرددت عليه.وقلت: إن زيدا كان يشرك. قال: فإن الشعبي حدثنا هكذا عن زيد أنه كان يقول مثل قول علي رضي الله عنه، فرددت عليه أيضا، فقال: بيني وبينك ابن أبي ليلى (فيه دليل على أن ابن أبي ليلى لم يكن يروي عن علي التشريك)
ومن طريق يزيد بن هارون: أنا سفيان الثورى، عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أنه جعل للإخوة من الأم الثلث، ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهم، وقال: هم عصبة، ولم يفضل لهم شيء، وبإسناده أنا سفيان، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: سئل علي رضى الله عنه – عن الإخوة من الأم؟ فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدون على الثلث شيئا؟قالوا: لا، قال: فإني لا أنقصهم منه شيئا.
ومن طريق محمد بن نصر : ثنا عمرو بن زرارة، أنا يحيى بن زكريا، أخبرني إسرائيل عن حابر عن عامر : أن عليا وأبا موسى كانا لا يشركان، ورواه أيضا أبو مجلز عن علي مرسلا وحكيم ابن جابر عن على رضى الله عنه موصولا، فهو عن على رضى الله عنه مشهور اهـ (٢٥٧:٦).
وقال الموفق في “المغني” : لنا قول الله تعالى: [وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث] ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص، فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس، فهو مخالفة لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة لظاهر الآية الأخرى، وهي قوله: [وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين] يراد بهذه الآية سائر الإخوة والأخوات، وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم”ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر” ومن شرك فلم يلحق الفرائض بأهلها.
ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم، وقد تم المال بالفروض؛ فوجب أن يسقطوا، كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان، وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم، ومائة من ولد الأبوين، لكان للواحد السدس، وللمائة السدس الباقي، لكل واحد عشر عشره، وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله لم لا يجوز لإثنين إسقاطهم؟ وقولهم: تساووا في قرابة الأم.
قلنا: فلم لم يساووهم في الميراث في هذه المسألة؟ على أنا نقول: إن ساووهم في قرابة الأم فقد فارقوهم في كونهم عصبة من غير ذوى الفروض، وهذا الذى افترقوا فيه، هو المقتضى لتقديم ولد الأم وتأخير ولد الأبوين، فإن الشرع ورد بتقديم ذوى الفروض وتأخير العصبة، ويلزمهم أن يقولوا في زوج وأخت من أبوين وأخت من أب أخوها معها: إن الأخ يسقط وحده، فترث أخته السبع، لأن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه، وهو لم يحجبها، فهلا عدوه حمارا وورثوها مع وجوده كميراثها مع عدمه؟ وما ذكروه من القياس طردى لا معنى تحته. اهـ ملخصا (۳۳:۸). قلت: ذهب مالك والشافعي إلى التشريك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهما ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبو ثور وابن المنذر إلى عدمه، ويروى هذا عن على وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضى الله عنهم وبه قال الشعبي والعنبرى وشريك وغيرهم، والله تعالى أعلم.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved