• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

حج قران کو تمتع میں بدلنے کا حکم

استفتاء

هل يجوز  ابدال نية القران بالتمتع بعد فعل و اداء العمرة من القران ام لا؟ ارجوا منكم الجواب مع الحوالة؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

القارن اذا كان  معه هدى فلا يجوز له ان يتحلل من احرام الحج بعد اداء العمرة باتفاق الائمة الاربعة ۔ واما اذا لم يكن معه هدى  فعند الامام احمد  اذا طاف و سعى يجوز له التحلل بعد اداء العمرة ۔ وعند الائمة الثلاثة (ابي حنيفة ومالك و الشافعي رحمهم الله)لا يجوز له ان يتحلل ولو بعد اداء العمرة۔

ودليل المسئلة ما في المغنی لابن قدامة (3/ 282):

«مسألة؛ قال: (‌ومن ‌كان ‌مفردا، أو قارنا، أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة، إلا أن يكون معه هدى، فيكون على إحرامه)أما إذا كان معه هدى، فليس له أن يحل من إحرام الحج، ويجعله عمرة» بغير خلاف نعلمه. وقد روى ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم مكة، قال للناس: "من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل من شىء حرم منه، حتى يقضى حجه، ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل، ثم ليهل بالحج، وليهد، ومن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله”. متفق عليه. وأما من لا هدى معه، ممن كان مفردا أو قارنا، فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج، وينوى عمرة مفردة، فيقصر، ويحل من إحرامه؛ ليصير متمتعا، إن لم يكن وقف بعرفة. وكان ابن عباس يرى أن من طاف يالبيت، وسعى، فقد حل، وإن لم ينو ذلك. وبما ذكرناه قال الحسن، ومجاهد، وداود. وأكثر أهل العلم، على أنه لا يجوز له ذلك؛ لأن الحج أحد النسكين، فلم يجز فسخه كالعمرة، فروى ابن ماجه، بإسناده، عن الحارث بن بلال المزنى، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن أتى؟ قال: "لنا خاصة”. وروى أيضا عن المرقع الأسيدى، عن أبي ذر قال: كان ما أذن لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حين دخلنا مكة، أن نجعلها عمرة، ونحل من كل شىء، أن تلك كانت لنا خاصة، رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دون جميع الناس۔

مناسک ملا علی قاری: (297) میں ہے:

(باب في فسخ الحج والعمرة) اي: غيرهما (لا يجوز ولا يصح) تاكيد وبيان (فسخ احرام الحج الي العمرة عند الثلاثة) اي: عندنا وعند مالك والشافعي (خلافاّ لاحمد) حيث ذهب الي ظاهر الحديث حيث قال سراقة رضي الله عنه: العامنا هذا ام لابد، قال لابد۔ وغيره ذهبوا الي انه كان ذلك من خاصة تلك السنة، لان المقصود منه كان صرفهم عن سنن الجاهلية وتمكين جواز العمرة في اشهر الحج في نفوسهم حيث كانوا يقولون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور، ويدل عليه ما روي عن بلال بن الحارث انه قال: قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة او لمن بعدنا؟ قال: لكم خاصة۔ والجواب عن الحديث الاول ان المشار اليه بهذا هو الاتيان بالعمرة في اشهر الحج لا فسخ الحج بالعمرة، وهو ان يفسخ نية الحج بعد ما احرم ويقطع افعاله ويجعل احرامه وافعاله للعمرة ۔۔۔۔ الخ

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اعلاء السنن: (10/262)

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved