• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : صبح آ ٹھ تا عشاء

زیورات کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ

استفتاء

ہمارے پاس گھر میں  زیور ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کس حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہو گی؟ قیمت خرید کے اعتبار سے یا قیمت فروخت کے اعتبار سے۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کریں۔

في رد المحتار (3/ 269):

( قوله : والمعتبر وزنهما أداء ) أي من حيث الأداء ، يعني يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا عند الإمام والثاني . وقال زفر تعتبر القيمة .واعتبر محمد الأنفع للفقراء ، فلو أدى عن خمسة جيدة زيوفا قيمتها أربعة جيدة جاز عندهما وكره . وقال محمد وزفر : لا يجوز حتى يؤدي الفضل …. ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلثمائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل . وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة ، حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس ، فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق.

و في البدائع الصنائع (2/ 147):

وجملة الكلام فيه أن مال الزكاة لا يخلو إما أن يكون عينا وإما أن يكون دينا ، والعين لا يخلو إما

أن تكون مما لا يجري فيه الربا كالحيوان والعروض وإما أن يكون مما يجري فيه الربا كالمكيل والموزون …. وإن كان مال الزكاة مما يجري فيه الربا من الكيلي والوزني فإن أدى ربع عشر النصاب يجوز كيفما كان ؛ لأنه أدى ما وجب عليه وإن أدى من غير النصاب فلا يخلو إما أن كان من جنس النصاب وإما أن كان من خلاف جنسه فإن كان المؤدى من خلاف جنسه بأن أدى الذهب عن الفضة أو الحنطة عن الشعير يراعى قيمة الواجب بالإجماع حتى لو أدى أنقص منها لا يسقط عنه كل الواجب بل يجب عليه التكميل ؛ لأن الجودة في أموال الربا متقومة عند مقابلتها بخلاف جنسها.

و في الفتاوى الهندية (1/ 180):

المال الذي تجب فيه الزكاة أدى زكاته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعا ، وكذا إذا أدى زكاته من جنسه ، وكان مما لا يجري فيه الربا ، وأما إذا أدى من جنسه ، وكان ربويا فأبو حنيفة وأبو يوسف – رحمهما الله تعالى – يعتبران القدر لا القيمة…. فقط و الله تعالى أعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved