- فتوی نمبر: 33-198
- تاریخ: 21 جون 2025
- عنوانات: حظر و اباحت > متفرقات حظر و اباحت
استفتاء
خنزیر کو مارنا گناہ ہے یا ثواب؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
اس کی دو صورتیں ہیں:
1۔جب آدمی نہ حرم میں ہو نہ حالت احرام میں ہوتو جمہور کے نزدیک خنزیر کو مارنا مباح ہے چاہے خنزیر دار الحرب میں ہو یا دار الاسلام میں،البتہ بعض شوافع کا قول ہے کہ جب تک وہ حملہ آور نہ ہو اسے قتل نہ کیا جائے،جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک خنزیر کو مارنا مستحب ہے ۔تاہم مذکورہ صورت میں ذمیوں کے خنزیر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ ان کے نزدیک مال ہے۔
2۔جب آدمی حدود حرم میں ہو یا حالت احرام میں ہو تو ایسی صورت میں اگر خنزیر حملہ آور ہو تو بالاتفاق اسے قتل کرنا جائز ہے اور جزاء بھی لازم نہیں ہوگی، امام ابویوسفؒ کے نزدیک اس لیے کہ حملہ آور ہو کر خنزیر”خمس فواسق” والی حدیث کی علت کے تحت آگیا اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس لیے کہ وہ اسے طبعا ً موذی جانوروں میں شمار کرتے ہیں اور اگر وہ حملہ آور نہ ہوتو امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک تب بھی مذکورہ علت کی وجہ سے جزاء لازم نہ آئے گی البتہ امام ابویوسفؒ کے نزدیک جزاء لازم ہوگی کیونکہ خنزیر عام طور پر موذی نہیں ہوتا اور امام ابویوسفؒ کا قول ہی راجح ہے۔
عمدة القاری شرح صحيح البخاری (12/ 34) میں ہے:
أي: هذا باب في بيان قتل الخنزير: هل هو مشروع كما شرع تحريم أكله؟ أي: مشروع؟ والجمهور على جواز قتله مطلقا إلا ما روي شاذا من بعض الشافعية أنه يترك الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة، وقال ابن التين: ومذهب الجمهور أنه إذا وجد الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكنا من قتله قتلناه. قلت: ينبغي أن يستثنى خنزير أهل الذمة لأنه مال عندهم، ونحن نهينا عن التعرض إلى أموالهم. فإن قلت: يأتي عن قريب أن عيسى، عليه السلام، حين ينزل يقتل الخنزير مطلقا. قلت: يقتل الخنزير بعد قتل أهله، كما أنه يكسر الصليب لأنه ينزل ويحمل الناس كلهم على الإسلام لتقرير شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا جاز قتل أهل الكفر حينئذ سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل الحرب، فقتل خنزيرهم وكسر صليبهم بطريق الأولى والأحق.
قوله: (ويقتل الخنزير) ، قال الطيبي: ومعنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه وأكله، وإباحة قتله. وفيه بيان أن أعيانها نجسة، لأن عيسى، عليه الصلاة والسلام، إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه. انتهى. وقيل: يحتمل أنه لتضعيف أهل الكفر عندما يريد قتالهم، ويحتمل أنه يقتله بعدما يقتلهم.
فتح الباری لابن حجر (4/ 414) میں ہے:
«(قوله باب قتل الخنزير) أي هل يشرع كما شرع تحريم أكله ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه قال إبن التين شذ بعض الشافعية فقال لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة قال والجمهور على جواز قتله مطلقا»
شرح النووی على مسلم (2/ 190) میں ہے:
«وقوله صلى الله عليه وسلم (فيكسر الصليب) معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنا اذا وجدنا الخنزير فى دار الكفر أوغيرها وتمكنا من قتله قتلناه وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال يترك إذا لم يكن فيه ضراوة»
«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (8/ 3493):
(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، حكما) : بفتحتين أي حاكما ( عدلا ) أي: عادلا، (فيكسر): بالرفع، وقيل بالنصب: والفاء فيه تفصيلية لقوله: حكما عدلا، أو تفريعية أي: يهدم ويقطع (الصليب)، قال في شرح السنة وغيره: أي فيبطل النصرانية ويحكم بالملة الحنيفية. وقال ابن الملك: الصليب في اصطلاح النصارى خشبة مثلثة يدعون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب على خشبة مثلثة على تلك الصورة، وقد يكون فيه صورة المسيح، ( ويقتل الخنزير ) أي: يحرم اقتناءه وأكله، ويبيح قتله، في شرح السنة: وفيه بيان أن أعيانها نجسة ; لأن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام، والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه انتهى. وفيه أنه قد يباح لمصلحة دينية أو دنيوية، مع أن في كون الخنزير نجس العين بجميع أجزائه خلافا للعلماء.
المبسوط للسرخسی (4/ 92)میں ہے:
(قال) وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير في هذا الحكم سواء على ما بينا. وذكر في بعض الروايات في الحديث المستثنى مكان الحدأة الغراب، والمراد به الأبقع الذي يأكل الجيف، ويخلط فإنه يبتدئ بالأذى فأما العقعق فيجب الجزاء بقتله على المحرم لأنه لا يبتدئ بالأذى غالبا، والخنزير والقرد يجب الجزاء بقتلهما على المحرم في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجب؛ لأن الخنزير بمنزلة الكلب العقور مؤذ بطبعه، وقد ندب الشرع إلى قتله «قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لكسر الصليب، وقتل الخنزير»، ولكن أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول بأنه متوحش لا يبتدئ بالأذى غالبا فيكون نص التحريم متناولا له، وكذلك السمور والدلق يجب الجزاء بقتلهما على المحرم.
الجوہرۃ النيرة على مختصر القدوری (1/ 173) میں ہے:
«وفي الفتاوى الأسد بمنزلة الكلب العقور والذئب وفي السنور الوحشي روايتان واختلفوا في القرد والخنزير فقال أبو يوسف فيهما الجزاء.
وقال زفر لا جزاء في الخنزير لأنه مندوب إلى قتله وفي الضب واليربوع والبوم الجزاء وقوله أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء هذا إذا كان المدلول على الصيد لا يراه ولم يعلم به حتى دله عليه لأنه لم يستفد علم الصيد إلا بدلالته»
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved