• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

غسالہ میت(یعنی جو پانی میت کے غسل میں استعمال ہوا ہو) پاک ہے یا ناپاک؟

استفتاء

غسالہ میت(یعنی جو پانی میت کے غسل میں استعمال ہوا ہو) وہ پاک ہے یا ناپاک ہے ؟جسم یا کپڑوں کو لگنے کی صورت میں جسم یا کپڑوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں ؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

راجح قول کے مطابق غسالہ میت (یعنی جو پانی میت کے غسل میں استعمال ہوا ہو ) نا پاک ہے البتہ میت کو غسل دیتے وقت جس قدرچھینٹوں سے بچنا ممکن نہ ہو وہ معاف ہیں۔

توجیہ: غسالہ  میت پاک ہے یا ناپاک یہ اس بات پر مبنی ہے کہ میت کے جسم کی نجاست حقیقی ہے یا حکمی۔ بعض مشائخ کے نزدیک میت کے جسم کی نجاست حکمی ہے لہٰذا  ان کے نزدیک غسالہ  میت پاک ہے جبکہ عام مشائخ کے نزدیک میت کے جسم کی نجاست حقیقی ہے اس لیے ان کے نزدیک غسالہ میت ناپاک ہے۔مذکورہ مسئلے میں اگرچہ دونوں قولوں کی تصحیح کی گئی ہے تاہم ہماری تحقیق میں نجاست حقیقی والا قول راجح ہے کیونکہ یہ قیاس کے زیادہ موافق ہے لہٰذا  میت کا غسالہ ناپاک ہے۔البتہ جس قدر چھینٹوں سے بچنا ممکن نہ ہو وہ معاف ہیں۔

فتح القدير (2/ 106)میں ہے:

واختلف في سبب وجوبه قيل ليس لنجاسة تحل بالموت بل للحدث؛ لأن الموت سبب للاسترخاء وزوال العقل، وهو القياس في الحي، وإنما اقتصر على الأعضاء الأربعة فيه للحرج لكثرة تكرر سبب الحدث منه. فلما لم يلزم سبب الحرج في الميت عاد الأصل؛ ولأن نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت لقيام موجبها بعده. وقيل وهو الأقيس سببه نجاسة الموت؛ لأن الآدمي ‌حيوان ‌دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوان، ولذا لو حمل ميتا قبل غسله لا تصح صلاته، ولو كان للحدث لصحت كحمل المحدث. غاية ما في الباب أن الآدمي المسلم خص باعتبار نجاسته الموتية زائلة بالغسل تكريما، بخلاف الكافر فإنه لا يطهر بالغسل ولا تصح صلاة حامله بعده. وقولكم نجاسة الموت لا تزول لقيام موجبها مشترك الإلزام فإن سبب الحدث أيضا قائم بعد الغسل.

وقد روي في حديث أبي هريرة «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فإن صحت وجب ترجيح أنه للحدث. وهل يغسل الكافر إن كان له ولي مسلم، وهو كل ذي رحم محرم؟ غسله من غير مراعاة سنة الغسل بل كغسل الثوب النجس وإن لم يكن لا يغسل

ہندیہ (1/23) میں ہے:

‌غسالة ‌الميت نجسة أطلق محمد رحمه الله في الأصل والأصح أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة يصير الماء مستعملا إلا أن محمدا رحمه الله إنما أطلق؛ لأن الميت لا يخلو عن النجاسة غالبا. كذا في الظهيرية

شامی (3/98) میں ہے:

وعبارة الزيلعي وغيره تكره القراءة عنده حتى يغسل، وعلله الشرنبلالي في إمداد الفتاح تنزيها للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموت قيل نجاسة خبث وقيل حدث، وعليه فينبغي جوازها كقراءة المحدث

(قوله قيل نجاسة خبث) لأن الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوانات وهو قول عامة المشايخ وهو الأظهر بدائع وصححه في الكافي.

قلت: ويؤيده إطلاق محمد نجاسة غسالته وكذا قولهم لو وقع في بئر قبل غسله نجسها وكذا لو حمل ميتا قبل غسله وصلى به لم تصح صلاته، وعليه فإنما يطهر بالغسل كرامة للمسلم، ولذا لو كان كافرا نجس البئر ولو بعد غسله كما قدمنا ذلك كله في الطهارة (قوله: وقيل حدث) يؤيده ما ذكره في البحر من كتاب الطهارة أن الأصح كون غسالته مستعملة، وأن محمدا أطلق نجاستها لأنها لا تخلو من النجاسة غالبا.

قلت: لكن ينافيه ما مر من الفروع إلا أن يقال ببنائها على قول العامة. قال في فتح القدير: وقد روي في حديث أبي هريرة «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فإن صحت وجب ترجيح أنه للحدث. اهـ.

وقال في الحلية: وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا أو ميتا» وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم فيترجح القول بأنه حدث اهـ.

قلت: ويظهر لي إمكان الوجوب بأن المراد بنفي النجاسة عن المسلم في الحديث النجاسة الدائمة فيكون احترازا عن الكافر فإن نجاسته دائمة لا تزول بغسله، ويؤيد ذلك أنه لو كان المراد نفي النجاسة مطلقا لزم أنه لو أصابته نجاسة خارجية لا ينجس مع أنه خلاف الواقع فتعين ما قلنا وحينئذ فليس في الحديث دلالة على أن المراد بنجاسته نجاسة حدث فتأمل ذلك بإنصاف

شامی (3/98) میں ہے:

وانتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها في الإناء عفو

(قوله: وانتضاح غسالة إلخ) ذكر المسألة في شرح المنية الصغير عن الخانية، وقد رأيتها في الخانية ذكرها في بحث الماء المستعمل، لكن غسالة النجاسة كغسالة الحدث بناء على القول بنجاسة الماء المستعمل، ويدل لها ما قدمناه عن القهستاني عن التمرتاشي. وفي الفتح: وما ترشش على الغاسل من ‌غسالة ‌الميت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في علاجه لا ينجسه لعموم البلوى، بخلاف الغسلات الثلاث إذا استنقعت في موضع فأصابت شيئا نجسته اهـ أي: بناء على ما عليه العامة من أن نجاسة الميت نجاسة خبث لا حدث كما حررناه في أول فصل البئر، واحترز بالثلاث عن الغسالة في المرة الرابعة فإنها طاهرة

لامع الدراری (4/318) میں ہے:

والمسألة خلافية شهيرة من أن غسل الميت تعبدى أو للنظافة أو للطهارة ، وفى الأوجز اختلفوا في علة الغسل ، وتفرع على ذلك الخلاف بينهم في فروع مختلفة عديدة ، ففي شرح المالكية من فروع المالكية غسل تعبد ، أو قيل للنظافة ، قال الدسوقى : كونه تعبدياً هو قول مالك وأشهب ، وكونه للنظافة لم يقل به إلا ابن شعبان ، و يبنى عليه غسل الذمى ، فمالك يقول لا يغسل مسلم أباه الكافر ، وقال الشافعي لا بأس به ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور، وسبب الخلاف : هل الغسل تعبد أو للنظافة ، فعلى التعبد لا يجوز غسل الكافر ، وعلى النظافة يجوز ، اهـ. وفي البدائع : أما المعقول فقد اختلف فيه عبارات مشايخنا ، ذكر محمد بن شجاع البلخي أن الآدمى لا يتنجس بالموت لتشرب الدم المسفوح في أجزائه كرامة له ، لانه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت ، والآدمى يطهر بالغسل ، حتى روى عن محمد أن الميت لو وقع في البتر قبل الغسل يوجب تنجس البئر، ولو وقع بعد الغسل لا يوجب تنجسه ، فعلم أنه لم يتنجس بالموت ، لكن وجب غسله للحدث لأن الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود استرخاء المفاصل وزوال العقل ، وعامة مشايخنا قالوا : إن بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم المسفوح كما يتنجس سائر الحيوانات التي لها دم مسفوح إلا أنه إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له ، فكانت الكرامة عندهم في الحكم بالطهارة عند وجود السبب المطهر في الجملة ، وهو أظهر ، انتهى ما في الأوجز .

 وقال العينى فى مباحث الترجمة : الثالث في سبب وجوب غسل الميت ، فقال بعضهم . هو الحدث ، فإن الموت سبب لاسترخاء مفاصله ، وقال الشيخ أبو عبدالله الجرجاني وغيرهم من مشايخ العراق : إنما أوجب النجاسة الموت إذ الآدمى له دم مسفوح كسائر الحيوانات، ولهذا يتنجس البئر بموته فيها ، وقال بعض الحنابلة: يتنجس بالموت ولا يطهر بالغسل ويتنجس الثوب الذي ينشف به كسائر الميتات وهذا باطل بلا شك وخرق للإجماع ، اهـ . وفى الدر المختار : تكره القراءة عنده حتى يصلى عليه ، وعلله الشرنبلالي تنزيها للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموت ، قيل نجاسة خبث ، وقيل حدث ، قال ابن عابدين : لأن الآدمى حيوان دموى فيتنجس بالموت كسائر الحيوانات وهو قول عامة المشايخ وهو الأظهر بدائع ، وصححه في الكافي ويؤيده إطلاق محمد نجاسة غسالته وعليه فإنما يطهر بالغسل كرامة للمسلم ، ولذا . لو كان كافراً نجس البئر ولو بعد غسله ، ثم قال صاحب الدر : ولا يعاد غسله ولا وضوئه بالخارج منه لأن غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت كسائر الحيوانات الدموية إلا أن المسلم يطهر بالغسل كرامة له وقد حصل

حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح (ص:158) میں ہے:

ويعفى عما لا يمكن الاحتراز عنه من غسالة الميت ما دام في علاجه لعموم البلوى

امداد الفتاویٰ(1/731)  میں ہے:

سوال:   میت کوغسل دینے کے وقت جوکپڑاناف سے گھٹنے تک رکھاگیا ہے پہلی دفعہ جب نجاست دور کی گئی تو وہ پانی کپڑے کو بھی لگا تو اب وہی کپڑا کفایت کرے گا یا دوسرا رکھا جاوے؟

الجواب :  دوسرایاپہلے کو پاک کرکے رکھیں

سوال:اوراگروہی کپڑا رہے تو صاف کرکے رکھاجاوے یا ویسے ہی بدستور رہے اور اگرنجاست ظاہری نہ ہو تو تر ہونے سے کپڑا ناپاک ہوجاتا ہے یا نہیں اور میت کی شرمگاہ سے نجاست بذریعہ کلوخ دورکرنا بہتر ہے یا بذریعہ پانی؟

الجواب :  في رد المحتار: باب الجنازة تحت قول الدرالمختار قیل نجاسة خبث الخ ویؤیده إطلاق محمد نجاسة غسالته.اس سے معلوم ہوا کہ قبل غسل جو پانی اس کو لگا ہے وہ ناپاک ہے پس تر ہونے سے کپڑاناپاک ہوجاوے گا اور نجاست کا ازالہ پانی سے کافی ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved