• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

وصی، معتوہ کے مال میں سے قرض لے سکتا ہے یا نہیں؟

استفتاء

میرے شوہر کو وراثت میں جو مکان ملا ہے اس میں ان کے ایک چھوٹے بھائی کا حصہ بھی ہے شوہر کے والد نے امانت کے طور پر میرے شوہر کے سپرد کیا تھا کیونکہ چھوٹا بھائی دماغی طور پہ  تندرست نہیں ہے اسے اپنے اچھے برے کی پہچان نہیں ہے، ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس کا دماغ زیادہ سے زیادہ بارہ سال کے بچے کے برابر کام کر سکتا ہے جبکہ اس کی عمر 42 سال ہے ،  اور اسے مرگی کے  دورے بھی پڑتے ہیں۔ ابھی وہ مکان فروخت ہوا ہے چھوٹے بھائی کے حصے کی رقم میرے شوہر کے پاس ہے اس کے حوالے نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ بالغ تو ہے لیکن عاقل نہیں ہے۔ ویسے چھوٹا بھائی کچھ جاننے والے لوگوں کے پاس تھوڑی بہت مزدوری وغیرہ بھی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ :

1۔ہم اس کے حصے کی رقم ادھار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ؟ ایک دو سال کے اندر انشاءاللہ  اس کے لیے کوئی پلاٹ وغیرہ خریدنے کا ارادہ ہے۔

2۔اگر استعمال کر سکتے ہیں تو اس پر زکوۃ ہوگی ؟

3۔ اگر زکوۃ ہوگی اور ہم ادا کریں گے تو وہ سود کے زمرے میں تو نہیں آئے گی ؟

نوٹ : لڑکے کے بھائی نے بھی مذکورہ صورت حال کی تصدیق کی ہے ۔ اور دوبارہ وضاحت لینے پر بتایا کہ اب میں اس کے پیسوں سے اپنے لیے دوسرا مکان خرید چکا ہوں اور کچھ ہی عرصے میں اس کے پیسے واپس لوٹا دوں گا ۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

1۔مذکورہ صورت میں آپ کے شوہر  کا  اپنے  بھائی کے مال سے قرض لینا جائز نہیں تھا لہذا  اسے چاہیے  کہ جلد از جلد اس کے پیسے واپس کر دے۔

2،3۔ معتوہ پر شرعا زکوۃ واجب نہیں  لہذا  ان سوالوں کے جواب کی ضرورت نہیں۔

توجیہ : مذکورہ صورت میں  لڑکے کا بھائی اس کا وصی ہے  اور وصی کے لیے معتوہ کے مال سے قرض لینا جائز نہیں اور اب جب اس نے قرض لے لیا ہے تو  وہ  ان پیسوں کا ضامن ہے اور اس پر جلد از جلد ان پیسوں کا لوٹانا لازم ہے۔نیز  چونکہ متقدمین کے نزدیک  وصی کے لیے معتوہ کی زمین بیچنا جائز ہے لہذا  گھر بیچنے کی وجہ سے وصی غاصب نہیں ہوا اور پیسے اس کے پاس امانت تھے۔

شامی (3/ 243) میں ہے:

(والمعتوه) من العته، وهو اختلال في العقل

(قوله من العته) بالتحريك من باب تعب مصباح (قوله وهو اختلال في العقل) هذا ذكره في البحر تعريفا للجنون وقال ويدخل فيه المعتوه. وأحسن الأقوال في الفرق بينهما أن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون اهـ وصرح الأصوليون بأن حكمه كالصبي إلا أن الدبوسي قال تجب عليه العبادات احتياطا. ورده صدر الإسلام بأن العته نوع جنون فيمنع وجوب أداء الحقوق جميعا كما بسطه في شرح التحرير

(قوله: ولو معتوها) في المغرب: المعتوه الناقص العقل، وقيل المدهوش من غير جنون

ہندیہ (1/ 285) میں ہے:

المعتوه والمعتوهة والمجنون والمجنونة كالصغير والصغيرة فللولي إنكاحهما إذا كان الجنون مطبقا في النهر الفائق

شامی (2/ 361) میں ہے:

وفي التتارخانية عن المحيط أن المعتوه والمجنون بمنزلة الصغير سواء كان الجنون أصليا بأن بلغ مجنونا أو عارضا هو الظاهر من المذهب.

شامى (6/ 700)میں ہے :

ففي الخانية أنت وكيلي بعد موتي يكون وصيا أنت وصيي في حياتي يكون وكيلا لأن كلا منهما إقامة للغير مقام نفسه فينعقد كل منهما بعبارة الآخر اهـ. وفي الخانية والخلاصة وغيرهما: أنت وصيي أو أنت وصيي في مالي أو سلمت إليك الأولاد بعد موتي أو تعهد أولادي بعد موتي أوقم بلوازمهم بعد موتي أو ما جرى مجرى هذه الألفاظ يكون وصيا.

وفي الدر المنتقى عن الذخيرة: ولو جعل رجلا وصيا في نوع صار وصيا في الأنواع كلها

در مختار (6/ 173) میں ہے :

(ووليه أبوه ثم وصيه) بعد موته ثم وصي وصيه كما في القهستاني عن العمادية (ثم) بعدهم (جده) الصحيح وإن علا (ثم وصيه) ثم وصي وصيه قهستاني زاد القهستاني والزيلعي ثم الوالي بالطريق الأولى (ثم القاضي أو وصيه) أيهما تصرف يصح فلذا لم يصح ثم (دون الأم أو وصيها) هذا في المال بخلاف النكاح

تكملہ  شامی  (7/ 297)میں ہے:

ولو أخذه الوصي قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه.

أحكام القرآن للجصاص  (2/ 360)میں ہے:

والذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه لا يأخذه قرضا ولا غيره غنيا كان أو فقيرا ولا يقرضه غيره أيضا وقد روى إسماعيل بن سالم عن محمد قال أما نحن فلا نحب للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضا ولا غيره وهو قول أبي حنيفة وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة أنه يأخذ قرضا إذا احتاج ثم يقضيه كما روي عن عمر ومن تابعه

المبسوط  للسرخسی (21/ 103) میں ہے:

والحاصل أن الوصي لا يقرض على اليتيم، ولا يستقرض؛ لأنه تبرع، وفي الأب روايتان، وفي الرواية الظاهرة يقول: لا يملك الإقراض؛ لأنه تبرع، وليس للصغير فيه منفعة ظاهرة،

البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (7/ 24) میں ہے:

«وفي جامع الفصولين لو استقرض الوصي مال اليتيم وربح به ثم أنفق عليه مدة يكون متبرعا إذا صار ضامنا فلا يتخلص ما لم يرفع أمره إلى الحاكم والأصح أن الوصي لا يملك أن يستقرض ماله وقيل يملكه لو مليا اهـ.»

التجرید للقدوری (6/ 2941)میں ہے:

وذكر الطحاوي: أن مذهب أبي حنيفة: أنه إذا احتاج أخذ قرضًا ثم يقضيه.

قلنا: هذا مذهب أبي يوسف خاصة أجراه مجرى المضارب، والذي نعرفه من مذاهب أصحابنا: أنه لا يجوز أن يأخذ قرضًا ولا غير قرض، ولا يقرضه غيره.

وقد روى إسماعيل بن سالم، عن محمد بن الحسن، قال: (أما نحن فلا نحب للوصي أن يأكل من مال اليتيم شيئًا: قرضًا ولا غير قرض).

وذكر في كتاب الآثار عن ابن مسعود، قال: (لا يأكل الوصي من مال اليتيم قرضًا ولا غيره)، قال محمد: وهو قول أبي حنيفة.

مجمع الضمانات   (ص398) میں ہے:

اختلف السلف في أكل الوصي من مال اليتيم فقيل: يباح أكله بالمعروف، وقيل: يأكله قرضا ثم يرده، وقيل: لا يأكل من أعيان ماله، وأما ألبان المواشي وثمار الأشجار فمباح ما لم يضر باليتيم وقيل: يأكل منه، ولا يكتسي، وقيل: يكتسي أيضا، وقال: أبو حنيفة في كتاب الآثار: يأكل، ولا يأخذ قرضا غنيا كان أو فقيرا، ولا يقرض غيره.

وقال الطحاوي: له أن يأخذ قرضا ثم يقضيه، وقال: أبو يوسف: لا يأكل منه إذا كان مقيما، وإن خرج في تقاضي دين له أو لمراعاة أسبابه فله أن ينفق ويركب دابته ويلبس ثوبه، وإذا رجع رد الدابة والثياب وقال أبو ذر: والصحيح قول أبي حنيفة؛ لأن التقاضي شرع فيه متبرعا فلا يوجب ضمانا.»

شامی (5/ 510)میں  ہے:

لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته

العقود الدریہ  فی   تنقیح  الفتاوى الحامدیہ (2/ 308) میں ہے:

«(سئل) في الوصي إذا أقرض مال اليتيم من آخر فهل يضمنه إذا هلك؟

(الجواب) : نعم، وفي الخانية: ولا يملك الوصي إقراض مال اليتيم فإن أقرض كان ضامنا، والقاضي يملك الإقراض واختلف المشايخ في الأب لاختلاف الروايتين عن أبي حنيفة، والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي ولو أخذ الوصي مال اليتيم قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه، وعن محمد ليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وقال محمد – رحمه الله تعالى – وأنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به خانية من فصل تصرفات الوصي ولا يقرض أي الوصي مال اليتيم لأنه تبرع وهو عاجز عن استخلاصه بخلاف القاضي لأنه قادر عليه ولذا يقرض من مال الوقف، والغائب درر من الفصل الثاني في الإيصاء.»

ہندیہ (3/ 206)میں ہے:

ولا يجوز إقراض العبد التاجر والمكاتب والصبي والمعتوه لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكون التبرع

بدائع الصنائع(5/155) میں ہے:

ثم، ولي اليتيم هل يأكل من مال اليتيم؟ فنقول: لا خلاف في أنه إذا كان غنيا لا يأكل لقوله تعالى {ومن كان غنيا فليستعفف} [النساء: 6] فأما إذا كان فقيرا فهل له أن يأكل على سبيل الإباحة أو ليس له أن يأكل إلا قرضا؟ اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن له أن يأكل على سبيل الإباحة لكن بالمعروف من غير إسراف، وهو قول سيدتنا عائشة رضي الله عنها وروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه يأكل قرضا فإذا أيسر قضى، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما احتج هؤلاء بقوله تعالى  {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] أمر سبحانه وتعالى – بالإشهاد على الأيتام عند دفع المال إليهم.

ولو كان المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لكان لا حاجة إلى الإشهاد؛ لأن القول قول الولي إذا قال: دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره، وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ قرضا ليأكل منه؛ لأن في قضاء الدين القول قول صاحب الدين لا قول من يقضي الدين، وعن سعيد بن جبير – رضي الله عنه – أنه فسر قوله – عز وجل – {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] قال: قرضا احتج الأولون بظاهر قوله – عز شأنه – {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] أطلق الله – عز شأنه – لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، وهو الوسط من غير إسراف.

وروي «أن رجلا سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: ليس لي مال، ولي يتيم فقال – عليه الصلاة والسلام -: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالك بماله» وذكر محمد ومالك في الموطإ أن الأفضل هو الاستعفاف من ماله؛ لما روي أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – فقال له: أوصي إلي يتيم فقال عبد الله: لا تشتر من ماله شيئا، ‌ولا ‌تستقرض ‌من ‌ماله شيئا والله سبحانه وتعالى أعلم

الأصل ، لمحمد بن الحسن (5/ 550) میں ہے:

فأما وصي الأب على الصغير من الولد فأمره عليه جائز فيما باع واشترى من عقار أو غيره

النہایہ فی شرح الہدایہ(25/ 212 ) میں ہے:

وبيع الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار وإنما استثنى العقار في حق البيع على الكبير لما أن الوصي يملك بيع العقار على الصغير في جواب السلف مطلقا. وفي جواب المتأخرين مقيدا بأحد الأمور الثلاثة على ما ذكره في الذخيرة فقال والأصل فيه أن الوصي إذا باع التركة فهذا على ثلاثة أوجه إما أن يكون الورثة صغارا كلهم أو كبارا [أو صغارا وكبارا]؛ فإن كانت الورثة صغارا كلهم فإن الوصي يبيع كل شيء من تركة الميت ضياعا كان أو عروضا أو عقارا سواء كانوا حضورا أو غيبا وسواء كان على الميت دين أو لم يكن إنما يبيع بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس في مثله.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved