- فتوی نمبر: 36-241
- تاریخ: 29 ستمبر 2026
- عنوانات: حظر و اباحت > اخلاق و آداب
استفتاء
کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمہ اللہ کی تصنیف اصولِ دین کے صفحہ نمبر 126 پر یہ مذکور ہے کہ:
چند موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔
1- لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔
2- جنگ میں۔
3- بیوی کے ساتھ جھگڑے سے بچنے کے لیے۔
4- اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اور اپنے سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے۔
5- شفعہ کرنے والے کو جب رات کے وقت جائیداد کی فروخت کا علم ہوا، اس نے اُس وقت زبان سے کہہ دیا کہ میں شفعہ طلب کرتا ہوں، اور پھر دن میں جب گواہ دستیاب ہوئے تو اُن کے سامنے یہ کہے کہ مجھے اب جائیداد کی فروخت کا علم ہوا اور تم گواہ رہو کہ میں شفعہ طلب کرتا ہوں (کیونکہ اگر وہ کہہ دے کہ مجھے رات کو فروختگی کا علم ہوا تھا تو اس کا حقِ شفعہ باطل ہو جائے گا)۔
6- اسی طرح اگر کسی نابالغہ کا نکاح باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے کر دیا ہو تو بالغ ہونے پر اسے اختیار حاصل ہوتا ہے کہ چاہے نکاح برقرار رکھے اور چاہے فسخ کر دے۔ اگر وہ رات میں بالغ ہوئی (یعنی اسے حیض آنا شروع ہوا) تو صبح کے وقت یہ کہے کہ “مجھے اب خون آیا ہے” اور نکاح فسخ کر دے، جبکہ وہ اس نکاح کو برقرار رکھنا نہ چاہتی ہو۔
7- کسی کی جان بچانے کے لیے، یعنی ایک شخص جس کے تیور بتا رہے ہوں کہ وہ زید کو ناحق قتل کرنے کے درپے ہے، وہ پوچھے: “کیا تم نے زید کو دیکھا ہے؟” تو زید کو ناحق قتل ہونے سے بچانے کے لیے، اگرچہ اسے دیکھا ہو، یہ کہہ سکتا ہے: “میں نے نہیں دیکھا۔”
مندرجہ ذیل امور کی وضاحت مثالوں کے ساتھ فرما دیں:
1۔ پہلی صورت میں لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے سے کیا مراد ہے؟
2۔ دوسری صورت میں “جنگ” سے کون سی جنگ مراد ہے؟ کیا اس سے صرف جہادِ شرعی مراد ہے یا ہر قسم کی جنگ اور لڑائی اس میں داخل ہے؟
3۔تیسری صورت میں بیوی کے ساتھ جھگڑے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ حکم صرف شوہر کے لیے ہے یا بیوی بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟
4۔چوتھی صورت میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اور اپنے سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے جھوٹ بولنے سے کیا مراد ہے؟
5۔پانچویں صورت میں مذکور حقِ شفعہ کیا ہے؟
6۔چھٹی صورت میں اگر لڑکی کو رات ہی میں حیض آنے اور بالغ ہونے کا علم ہو گیا ہو، پھر صبح وہ سچ سچ یہ کہے کہ “مجھے رات ہی میں حیض آ گیا تھا”، تو کیا اس صورت میں اس کا اختیارِ فسخ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
4،3،1۔ ان تمام صورتوں میں جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہی جائے جس کے دو مطلب ہوں اور مخاطب اس بات کا ظاہری اور قریب کا مطلب سمجھے اور متکلم کی مراد دوسرا مطلب ہو۔ اس کی صورتیں موقع محل کے لحاظ سے مختلف ہوسکتی ہیں تاہم اگر ان صورتوں میں صاف جھوٹ بولے بغیر کام نہ چلے تو صاف جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہے۔نیز یہ گنجائش بیوی کے لیے بھی ہے۔
2۔ اس سے مراد مسلمانوں کی وہ لڑائی ہے جس کا تعلق کافروں کیساتھ ہو۔
5۔ حق شفعہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر منقولہ جائیداد جب فروخت ہو رہی ہو تو جائیداد میں شریک یا اس کے حقوق اور منافع میں شریک اور اس جائیداد کے پڑوسی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس جائیداد کو قیمت خرید پر اپنی ملکیت میں لے لے۔ سب سے پہلا حق اس شخص کا ہوتا ہے جو اصل جائیداد میں شریک ہو پھر اس شخص کا جو جائیداد کے حقوق اور منافع میں شریک ہو پھر اس شخص کا جو محض پڑوسی ہو۔
6۔ مذکورہ صورت میں اختیار فسخ ختم ہوجائے گا۔
صحیح بخاری (رقم الحدیث:2546) میں ہے:
عن ابن شهاب: أن حميد بن عبد الرحمن أخبره: أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرا أو يقول خيرا.»
وقالت: ” لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها “، وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سنن ابی داؤد (رقم الحدیث:4931) میں ہے:
عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها
صحیح بخاری (رقم الحدیث:3030) میں ہے:
أخبرنا ابن عيينة عن عمرو : سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحرب خدعة.»
فيض الباری (4/101)میں ہے :
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس، فينمى خيرا، أو يقول خيرا». تحفة 18353
واعلم أن الكذب جائز بعض الأحوال عند الشافعية، أما الحنفية فلا أراهم يجوزونه صراحة في موضع، نعم وسعوا بالكنايات، والمعاريض وأمثالهما؛ وراجع له كلام الغزالي رحمه الله تعالى.
اعلاء السنن(12/66) میں ہے:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحرب خدعة.»
…………. وفيه التحريض علي اخذ الحذر في الحرب و الندب الي خداع الکفار و ان من لم يتقيظ لذلک لم يامن من ان ينعکس الامر عليه، قال النووي: واتفقوا علي جواز خداع الکفار في الحرب کيفما امکن الا ان يکون فيه نقض عهد او امان فلا يجوز قال ابن المنير معني (الحرب خدعة) اي الحرب الجيدة لصاحبها الکاملة في مقصودها انما هي المخادعة لا المواجهة و ذالک لخطر المواجهة و حصول الظفر مع المخادعة بلا خطر انتهي ملخصا
و في شرح السير الکبير للسرخسي بعد ذکر الاحاديث مانصه: وفيه دليل علي انه لا باس للمجاهدان يخادع قرنه في حالة القتال و ان ذلک لا يکون غدر منه و اخذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا: يرخص في الکذب في هذه الحالات و استدلوا بحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال لا يصلح الکذب الا في ثلاث الي اخر الحديث، و المذهب عندنا انه ليس المراد به الکذب المحض فان ذلک لا رخصة فيه و انما المراد استعمال المعاريض وهو نظير ماوري ان ابراهيم عليه السلام کذب ثلاث کذبات، و المراد انه تکلم بالمعارض اذا الانبياء معصومون عن الکذب المحض و قال عمر رضي الله تعاليٰ عنه ان في معاريض الکلام لمندوحة عن الکذب انتهي “
قال الشيخ و الحق جواز الکذب الصريح اذا لم يقدر علي التعريض في المواضع الثلاثة المذکورة في حديث اسماء في المتن وعدم جوازه اذا قدر عليه و اما ذکره في شرح السير ان الکذب المحض لا رخصة فيه فمبني علي الاحتياط انتهي قلت: و اليه ذهب النووي فقال: الظاهر اباحة حقيقة الکذب في الامور لکن التعريض اولي و قال ابن العربي الکذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص، رفقا بالمسلمين لحاجتهم الي، و ليس للعقل فيه مجال، ولو کان تحريم الکذب بالعقل ماانقلب حلالا انتهي فتح الباري
تکملۃ فتح الملہم(3/29) میں ہے:
وبهذا الحديث استدل بعض الفقهاء على جواز الكذب في الحرب، حملاً للحديث على المعنى الثاني كتاب الصلح من فيض البارى : واعلم أن الكذب جائز في بعض الأحوال عند الشافعية. وأما الحنفية فلا أراهم حملاً للخدعة على معنى الكذب. والمسألة قد اختلف فيها الفقهاء قديماً، قال شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله في الكذب فى الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى » يجوزونه صراحة في موضع، نعم، وسعوا بالكنایات والمعاريض، وأمثالهما. وقال النووى: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الامور الثلاثه لكن التعريض اولى
واستدل المبيحون للكذب الصريح في الحرب بما أخرجه الترمذي في البر والصلة من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، وفى الإصلاح بين الناس واستدلوا ايضا بقصة قتل كعب بن الاشرف فان محمد بن سلمة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه إلى كعب اليهودي في التحيل على قتله بالكذب، فقال: «ائذن لي أن أقول فأجاب رسول الله ﷺ: قد فعلت كما أخرجه البخاري في باب الفتك من أهل الحرب من كتاب الجهاد (ه).
ولكن حمله معظم الحنفية، وجماعة من غيرهم على المعاريض، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، بعد رواية حديث الباب في شرح السير الكبير ) : فيه دليل على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه في حالة القتال، وإن ذلك لا يكون غدراً منه. وأخذ بعض العلماء بالظاهر، فقالوا : يرخص في الكذب في هذه الحالة، واستدلوا بحديث أبي هريرة….لا يصلح الكذب إلا في ثلاث … والمذهب عندنا أنه ليس المراد به الكذب المحض؛ فإن ذلك لا رخصة فيه، وإنما المراد استعمال المعاريض، وهو نظير ما روي أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات، والمراد أنه تكلم بالمعاريض، إذ الأنبياء معصومون عن الكذب المحض.
وكذلك يمكن حمل حديث محمد بن مسلمة على التورية والتعريض، ويقول شيخنا العثماني في إعلاء السنن: الظاهر من السياق أنه طلب الإذن في المعاريض؛ ولذا قال : ائذن لي أن أقول، ولم يقل : ائذن لي أن أكذب، فمن لم يرض بطلب الإذن في الكذب تصريحاً، فمثله لا يرضى بالكذب الصريح أبداً. والذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف كان كله تعريضاً، لا كذباً صريحاً، لأن قولهم: «عنانا» أي كلفنا بالأوامر والنواهي … إلخ كما اعترف به الحافظ في الفتح أيضاً».
ولذلك قال في الدر المختار: الكذب مباح لإحياء حقه، ودفع الظلم عن نفسه، والمراد التعريض؛ لأن عين الكذب حرام، وقال ابن عابدين تحته ناقلاً عن المجتبى : قال الطحاوي وغيره: وهو محمول على المعاريض؛ لأن عين الكذب حرام، قلت: وهو الحق، ثم أيده ابن عابدين بما ورد عن علي، وعمران بن حصين وغيرهما: أن في المعاريض مندوحة عن الكذب، ثم قال : وذلك كقول من دعي لطعام أكلت يعني أمس، وكما في قصه الخليل عليه السلام وحينئذ فالاستثناء في الحديث لما في الثلاثه من صورة الكذب وحيث أبيح التعريض بحاجة لا يباح لغيرها لانه يوهم الكذب وان لم يكن اللفظ كذبا راجع رد المحتار كتاب الحظر والاباحه من طبع بولاق ولم أجد في فقهاء الحنفيه القدامي من جوز صريح الكذب في حالة ما الا في حالة الاضطرار ولكن حكى الشيخ ظفر احمد العثماني عن الامام الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله أنه قال (( والحق جواز الكذب الصريح اذا لم يقدر على التعريض في المواضع الثلاثه المذكوره في حديث اسماء وعدم جوازه اذا قدر عليه واما ما ذكره في شرح السير ان الكذب المحض لا رخصة فيه فمبني على الاحتياط)) ويؤيد الشيخ رحمه الله ما روي عن بعض الصحابة ان في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب أخرجه البخاري في الادب المفرد وترجم به بابا في كتاب الادب من صحيحه وأخرجه الطبراني في التهذيب والطبراني في الكبير ورجاله ثقات وأخرجه ابن عدي من وجه اخر عن قتادة مرفوعا ووهّاه وأخرجه ابن عدي ايضا من حديث علي مرفوعا بسند واه ايضا واخرج البخاري في الادب المفرد من طريق ابي عثمان النهدي عن عمر قال اما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب ذكر هذه الروايات الحافظ في الفتح وانها تدل على ان الكذب انما يحرم اذا كان عنه مندوحة بالمعاريض وظاهر مفهومها انه ان لم يكن عنه مندوحة فالكذب لا يحرم عند حاجة معتبرة شرعا وهي التي وقع ذكرها في حديث اسماء من الامور الثلاثة.
ويؤيده ايضا قصة الحجاج بن علاط التي اخرجها النسائي والحاكم في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول عنه ما شاء لمصلحة في استخلاص ماله من اهل مكة واذن له النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر اهل مكة ان اهل خيبر هزموا المسلمين ذكره الحافظ في الفتح فانه لا يحتمل التعريض الا أن يقال ان الرواة تصرفوا في حكاية لفظه او يقال انه كان من مواضع الضرورة البالغة الى حد الاضطرار والله سبحانه وتعالى أعلم
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 3030) میں ہے:
وعن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا» “. متفق عليه
(قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب) ………. قوله: (الذي يصلح بين الناس) ……………. والمعنى: من كذب ليصلح بين الناس لا يكون كاذبا مذموما (ويقول خيرا) أي: قولا متضمنا للخير دون الشر، بأن يقول للإصلاح مثلا بين زيد وعمرو: يا عمرو يسلم عليك زيد ويمدحك ويقول: أنا أحبه وكذلك يجيء إلى زيد ويبلغه من عمرو مثل ما سبق. (وينمي خيرا) أي يبلغه ويرفعه إليه، هذا وأغرب الطيبي قوله: اللام في الكذاب إشارة إلى الكذاب المعهود الذي في الحديث السابق ونحوه يعني الكذاب المذموم عند الله تعالى الممقوت عند المسلمين ليس من يصلح ذات البين، فإنه محمود عند الله تعالى وعندهم،……… (ويقول خيرا) أي: لكل من المتخاصمين ما يفيد النصيحة المقتضية إلى الخير، والتقدير: كلام خير أو قول خير أي حسنا، أو يقول كلام خير الذي ربما سمعه منه ويدع شره عنه. (وينمي خيرا) : بفتح الياء وكسر الميم أي: ويبلغه لهما ما لم يسمعه منهما من الخير بأن يقول: فلان يسلم عليك ويحبك وما يقول فيك إلا خيرا ونحو ذلك، وهذا ظاهر الحديث. وقال القاضي: أي يبلغ خير ما سمعه ويدع شره قلت: فلا يظهر وجه نفي الكذب عنه مع أن الكلام في معنى استثناء الكذب، وسيأتي صريح الاستثناء ……………الكذب في الحرب كأن يقول في جيش المسلمين كثرة وجاءهم مدد كثير، أو يقول: انظر إلى خلفك، فإن فلانا قد أتاك من ورائك فيضربك ذكره ابن الملك. (والإصلاح بين الناس) ، أي ثانيتها وثالثها مجموع قوله: (وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها) . أي فيما يتعلق بأمر المعاشرة وحصول الألفة بينهما قالوا: والأخيرة عاطفة على ما قبلها وما قبلها مع ما عطف عليه عطف على السابق. قال ابن الملك، كأن يقول: لا أحد أحب إلي منك، ومثله حديث المرأة زوجها وهما في قوة حديث الزوجين ليكون الثالث.
قال الخطابي: هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجاوزة الصدق طلبا للسلامة ودفعا للضرر، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الإفساد لما يؤمل فيه الكثير من الإصلاح، فالكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيرا ويبلغه جميلا، وإن لم يكن سمعه منه يريد بذلك الإصلاح، والكذب في الحرب أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يقوي به أصحابه ويكيد به عدوه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” «الحرب خدعة» “، وأما كذب الرجل زوجته هو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها. قال سفيان بن عيينة: لو أن رجلا اعتذر إلى رجل بحرف الكلام ولحنه ليرضيه بذلك لم يكن كاذبا، وقوله: وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها في معنى حديث أحد الزوجين الآخر ليستقيم معا إلا في ثلاث.
الکوکب الدری (3/53)میں ہے
“في شرح حديث: ليس بالکاذب من اصلح بين الناس ……الخ
قوله اونمي خيرا اي نسبه و المراد بالکذب ههنا هو معناه الحقيقي الا ان العلماء احتاطوا فقالوا المراد به التورية ودعا للعوام عن الاجتراء عليه و تسميته کذبا بحسب ما فهمه المخاطب من کلامک”
فتح الباری، لابن حجر ؒ (5/ 299 ) میں ہے:
واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم. والله أعلم.
شرح النووی علی مسلم (12/45) میں ہے:
واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها في الحرب قال الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل هذا كلامه والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل والله أعلم)
سبیل المہتدین الی شرح الاربعین النوویہ (ص:372) میں ہے:
وإنما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه وهم الكفار المحاربون كما في الحديث “الحرب خدعة”
فتح الباری (6/158) میں ہے:
وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه قال النووي واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز ………. ذكر الواقدي أن أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة في غزوة الخندق …….. وقال بن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتهى
بذل المجہود (13/ 327) میں ہے:
حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي، حدثنا أبو الأسود، عن نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، أن عبد الوهاب بن أبي بكرحدثه، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: “ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا أعده كاذبا: الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها.
شامی (6/ 427) میں ہے:
الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال: وهو الحق قال تعالى – {قتل الخراصون} [الذاريات: 10]- الكل من المجتبى
(قوله الكذب مباح لإحياء حقه) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل، فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن، وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن. واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها، ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فيباح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته، لأن إظهارها فاحشة أخرى، وله أيضا أن ينكر سر أخيه، وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت مفسدة الصدق أشد، فله الكذب، وإن العكس أو شك حرم، وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح، وليس من الكذب ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب اهـ ملخصا ويدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح «وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»
قال ابن حجر المكي: ومما يستثنى أيضا الكذب في الشعر إذا لم يمكن حمله على المبالغة كقوله: أنا أدعوك ليلا ونهارا، ولا أخلي مجلسا عن شكرك، لأن الكاذب يظهر أن الكذب صدق ويروجه، وليس غرض الشاعر الصدق في شعره، وإنما هو صناعة وقال الشيخان يعني الرافعي والنووي بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني وهذا حسن بالغ اهـ (قوله قال) أي صاحب المجتبى وعبارته قال عليه الصلاة والسلام «كل كذب مكتوب لا محالة إلا ثلاثة الرجل مع امرأته أو ولده والرجل يصلح بين اثنين والحرب فإن الحرب خدعة» ، قال الطحاوي وغيره هو محمول على المعاريض، لأن عين الكذب حرام. قلت: وهو الحق قال تعالى {قتل الخراصون}
اللباب فی شرح الکتاب (2/42) میں ہے:
(الشفعة) لغة: الضم وشرعا: تملك العقار جبرا على المشتري بما قام عليه. وهي (واجبة) … للخليط في نفس المبيع ثم … للخليط في حق المبيع … ثم … للجار الملاصق
بدائع الصنائع (2/ 316)میں ہے:
«ثم خيار البلوغ يثبت للذكر والأنثى، وخيار العتق لا يثبت إلا للمعتقة؛ لأن خيار البلوغ يثبت لقصور الولاية وذا لا يختلف بالذكورة والأنوثة، وخيار العتق ثبت لزيادة الملك عليها بالعتق، وذا يختص بها.
وكذا خيار البلوغ للذكر والأنثى إذا كانت الأنثى ثيبا لا يبطل بالقيام عن المجلس، وخيار العتق، والمخيرة يبطل والفرق على نحو ما ذكرنا من خيار البكر وخيار العتق، وخيار المخيرة أن الأول يبطل بالسكوت، والثاني لا يبطل.
وأما العلم بالخيار، فليس بشرط، والجهل به ليس بعذر؛ لأن دار الإسلام دار العلم بالشرائع، فيمكن الوصول إليها بالتعلم، فكان الجهل بالخيار في غير موضعه، فلا يعتبر، ولهذا لا يعذر العوام في دار الإسلام بجهلهم بالشرائع بخلاف خيار العتق، فإن العلم بالخيار هناك شرط، والجهل به عذر، وإن كان دار الإسلام دار العلم بالشرائع، والأحكام؛ لأن الوصول إليها ليس من طريق الضرورة بل بواسطة التعلم، والأمة لا تتمكن من التعلم؛ لأنها لا تتفرغ لذلك لاشتغالها بخدمة مولاها بخلاف الحرة، ثم إذا اختار أحدهما الفرقة، فهذه الفرقة لا تثبت إلا بقضاء القاضي بخلاف خيار العتق، فإن المعتقة إذا اختارت نفسها تثبت الفرقة بغير قضاء القاضي»
فتاوی رشیدیہ(558) میں ہے:
سوال: اگر کوئی شخص گرفتار ہوتا ہو اور وہ گرفتاری ناحق ہو یا اس کے بے عزتی ہوتی ہو تو اس کو جھوٹ بول کر چھڑوا لینا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: اس کا بھی یہی جواب ہے اور احیاءالعلوم میں ایسے مواقع پر کہ قتل مسلم ناحق ہوتا ہو اور بدون کذب کے نجات نہ ہو تو کذب کو فرض لکھ دیا گیا ہے۔
سوال: ایک مقدمہ امر واقعی اور سچا ہے اور قاعدہ قانون انگریزی کے خلاف ہے اس میں اپنے استیفائے حق کے واسطے اگر تھوڑا سا کذب ملا دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟
جواب: احیاء حق کے واسطے کذب درست ہے مگر تاامکان تعریض سے کام لیوے اگر ناچار ہو تو کذب صریح بولیں ورنہ احتراز رکے فقط۔اپنا حق ثابت کرنے کے واسطے خود جھوٹ بولنا یا دوسروں سے جھوٹ بلوانا درست ہے یا نہیں؟
اگر راستی سے حق تلف ہوتا ہو تو تعریض سے جھٹ بول کر احیاء حق کرنا مباح ہے مگر صریح کذب سے بچے۔
فہم حدیث ، مصنفہ حضرت ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب ؒ( 1/450) میں ہے:
عَنْ أُمَ كُلْثُومٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا (بخاری و مسلم)
ام کلثوم (بنت عقبہ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ آدمی جھوٹا (اور گنہگار) نہیں ہے جو باہم لڑنے والے آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، اور اس سلسلہ میں (ایک فریق کی طرف سے اس کے کہے بغیر دوسرے فریق کو اپنی طرف سے ) خیر اور بھلائی کی باتیں پہنچائے، اور اچھا اثر ڈالنے والی باتیں کرے)۔
مسائل بہشتی زیور (2/345) میں ہے:
غیر منقولہ جائیداد فروخت ہو تو اس کو قیمت خرید پر اپنی ملکیت میں لینے کے حق کو حق شفعہ کہتے ہیں اور جس کو حق شفعہ حاصل ہو تو اس کو شفیع کہتے ہیں۔
شفعہ کے حقدار ترتیب سے یہ ہیں
اول وہ شخص جو ( فروخت شدہ) اصل جائیداد میں شریک ہو۔
پھر وہ شخص جو اصل جائیداد میں تو شریک نہ ہو البتہ اس کے حقوق اور منافع میں شریک ہو مثلاً ایک بند گلی میں رہنے والے لوگ اس گلی اور رستے میں شریک ہیں۔
پھر وہ شخص ہے جو محض پڑوسی ہو اور اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے گھر کی پشت فروخت شدہ مکان کے ساتھ متصل ہو اور دونوں گھروں کے دروازے مختلف گلیوں سے کھلتے ہوں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved