- فتوی نمبر: 14-77
- تاریخ: 12 مئی 2019
- عنوانات: حظر و اباحت > میاں بیوی کے مخصوص مسائل
استفتاء
1۔اپنی بیوی کو ضرب بالید اور(۲)سب باللسان کی اجازت کب اورکیسے ہے؟اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اوراس کی حدود اورقیود کیا ہیں؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1۔بیوی کو گالی دینے کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے۔
2۔بیوی کو مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے مارنے کی اجازت ہے:
(۱)اپنے شوہر سے بدتمیزی کرے یا گالی دے(۲)کسی اجنبی کےسامنے چہرہ کھولے اوراسسے ہنسی مذاق کرے (۳)چھوٹے بچہ کو رونے کیو جہ سے مارے(۴)شوہر کے حق زوجیت میں حکم عدولی کرے(۵)شوہر سے تکرار میں اتنی اونچی آواز سے بات کرے کہ اجنبی اس کی آواز سنیں(۶)کوئی ایسا گناہ کرے جس پر شرعا حدمقرر نہیں ہے۔ان تمام صورتوں میں پہلے زبانی سمجھائے اگر اس سے کام چل جائے تو فبہا ورنہ کچھ ناراضگی اختیارکرے ۔اس سے کام چل جائے تو فبہا ورنہ مندرجہ ذیل شرائط کےساتھ مارنے کی گنجائش ہے:
(۱)ایسامارنا ہوجس سے ہڈی نہ ٹوٹے(۲)مارنے کاجسم پر نشان نہ پڑے(۳)چہرےپرنہ مارے(۴)دس ضربوں سے زیادہ نہ مارے(۵)اعضائے مخصوصہ (شرمگاہیں ،پیٹ اورچھاتی )پرنہ مارے(۶)ہاتھ سے مارے یا مسواک اورہلکی چھڑی سے مارے۔
في احکام القرآن:1/535
والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ففسرالنبي ﷺ الضرب وبين انه لايکون مبرحا اي لايظهر له اثر علي البدن يعني من جرح او کسر
في درمنثور:2/277
اذانشرت المرأة عن فراش زوجها يقول لها اتق الله ورجعي الي فراشک فان اطاعته فلاسبل له عليها
فی البحر الرائق :5/82
للزوج أن يضرب زوجته على أربعة أشياء وما في معناها
ففي قوله وما في معناها إفادة عدم الحصر فمما ( ( ( فما ) ) ) في معناها ما إذا ضربت جارية زوجها غيرة ولا تتعظ بوعظه فله ضربها كذا في القنية
وينبغي أن يلحق به ما إذا ضربت الولد الذي لا يعقل عند بكائه لأن ضرب الدابة إذا كان ممنوعا فهذا أولى ومنه ( ( ( منه ) ) ) ما إذا شتمته أو مزقت ثيابه أو أخذت لحيته أو قالت له يا حمار يا أبله أو لعنته سواء شتمها أو لا على قول العامة ومنه ما إذا شتمت أجنبيا ومنه ما إذا كشفت وجهها لغير محرم أو كلمت أجنبيا أو تكلمت عامدا مع الزوج أو شاغبت معه ليسمع صوتها الأجنبي
وان وجب ضرب انب عشرعليها بيد لابخشبة
ويبدالزوج
الفقه الإسلامي وأدلته (9/ 321)
حق التأديب (5) : للزوج الحق في تأديب زوجته عند نشوزها أو عصيانها أمره بالمعروف لا في المعصية؛ لأن الله عز وجل أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن، فإن تحققت الطاعة وجب الكف عن التأديب لقوله عز وجل: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً} [النساء:34/4] ولا تحتاج المرأة الصالحة لتأديب لقوله تعالى: {فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله } [النساء:34/4] وأما غير الصالحة وهي التي تخل بحقوق الزوجية وتعصي الزوج فهي التي تكون بحاجة إلى التأديب.
إن ولاية التأديب للزوج تكون إذا لم تطعه زوجته فيما يلزم طاعته، بأن كانت ناشزة، والنشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها، وكراهة كل من الزوجين صاحبه، والخروج من المنزل بغير إذن الزوج، لا إلى القاضي لطلب الحق منه. وأمارات النشوز: إما بالفعل كالإعراض والعبوس والتثاقل إذا دعاها بعد لطف وطلاقة وجه، وإما بالقول، كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين.
ويبدأ الزوج بالتأديب عند ظهور أمارات النشوز بالترتيب التالي:
أولاً ـ الوعظ والإرشاد: بأن يتكلم معها بكلام رقيق لين، بأن يقول لها: كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب، ولا تكوني من كذا وكذا، أو: اتقي الله في الحق الواجب لي عليك، واحذري العقوبة، لقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن، فعظوهن} [النساء:34/4] وذلك بلا هجر ولا ضرب، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم مع ضرائرها، فلعلها تبدي عذراً، أو تتوب عما وقع منها بغير عذر. والخوف هنا بمعنى العلم، والأولى بقاؤه على ظاهره، فمن ظهر له أمارة نشوز أو تحققه، وعظها.
ثانياً ـ الهجر في المضجع والإعراض: إن تحقق النشوز بأن عصيته وامتنعت من إطاعته، أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحوه، هجرها في المضجع ما شاء، لقوله تعالى: {واهجروهن في المضاجع} [النساء:34/4] قال ابن عباس: «لا تضاجعها في فراشك» و «قد هجر النبي صلّى الله عليه وسلم نساءه، فلم يدخل عليهن شهراً» (1) . إن رأى الزوج هذا. والأولى الاكتفاء بالتهديد وعدم الضرب، لما قالت عائشة: «ما ضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادماً، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله، أو تنتهك محارم الله ، فينتقم لله» (1) .
رابعاً ـ طلب إرسال الحكمين: إن نفع الضرب لبعض النساء الشاذات، فبها ونعمت، وإن لم ينفع وادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه ولا بينة لهما، رفع الأمر إلى القاضي لتوجيه حكمين إليهما، حكماً من أهله وحكماً من أهلها، للإصلاح أو التفريق، لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حَكَماً من أهله، وحَكَماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} [النساء:35/4]
© Copyright 2024, All Rights Reserved