• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

ایک کا مال اور دو بندوں کا کام ہو تو اس صورت کا حکم

استفتاء

مسئلہ یہ ہے کہ زید  کی دوکان ہے عمر کا مال (5 لاکھ کیش)ہے آپس میں یہ طے ہوا ہے کہ نفع ونقصان برابر ہوگا، زید کی کوئی رقم نہیں ہےاور کام دونوں کریں گے ۔کیا اس طرح کام کرنا ٹھیک ہے ؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت مضاربت کی ہے جس میں رب المال مضارب کے ساتھ کام کر رہا ہے اس لئے یہ صورت حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں بنتی البتہ حنابلہ کے راجح قول کے مطابق جائز ہے اور آج کل اس طرح کی صورتوں کے رائج ہونے کی وجہ سے ان کے قول کو لیا جاسکتا ہے، البتہ نقصان میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ کسی ایک کی کوتاہی کی بنیاد پر ہوگاتو اسے برداشت کرنا پڑے گا اور اگر کسی کی کوتاہی کے بغیر ہو تو اول نفع میں سے پورا کیا جائے گااور نفع سے بھی زائد ہونے کی صورت میں سرمایہ والے کو برداشت کرنا پڑے گا۔

نوٹ:  دوکان کی اجرت کو تناسب میں طے کرنا جائز نہیں ہے اس لئے فریقین اگر دوکان کا کرایہ بھی طے کرنا چاہیں تو اس کا متعین کرایہ طے کرنا ہوگا چاہے ادائیگی جب بھی کریں البتہ اگر دوکان والا خود اپنی مرضی سےالگ سے کرایہ نہ لینا چاہے تو اسے اختیار ہے۔

درر الحکام فی شرح مجلۃ الاحکام(3/433) میں ہے:

المادة (1410) – (يشترط ‌تسليم ‌رأس ‌المال إلى المضارب) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وعلى هذا فإذا أخل بشرط ‌تسليم ‌رأس ‌المال إلى المضارب كانت المضاربة فاسدة وذلك إذ شرط عمل رب المال مع المضارب فبما أن هذا الشرط يمنع من ‌تسليم ‌رأس ‌المال إلى المضارب فهو يفسد المضاربة (الدرر)

الفتاوی الہندیہ(4/457ط:حقانیہ) میں ہے:

‌في ‌العيون ‌رجلان بينهما طعام استأجر أحدهما من صاحبه دابة ليحمل نصيبه من الطعام إلى مكان كذا والطعام غير مقسوم فحمل كل الطعام إلى ذلك المكان لا أجر له ولو كان لأحدهما سفينة فأراد نقل الطعام إلى بلد فقال أحدهما للذي له السفينة أجرني نصف سفينتك أحمل عليها حصتي من الطعام وحصتك منه في نصف سفينتك ففعل جاز وكذا إذا أرادا أن يطحناه ولأحدهما رحى فاستأجر أحدهما نصف الرحى التي لشريكه ولو قال استأجرت منك عبدك ليحمل هذا الطعام الذي بيننا لم يجز وكذا لو استأجره للحفظ قال محمد – رحمه الله تعالى – كل شيء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون منه عمل فإنه لا يجوز وإن عمل فلا أجر له مثل الدابة وكل شيء ليس يكون منه العمل استأجره أحدهما من صاحبه فهو جائز مثل الجوالق وغيره، وقال أبو الليث – رحمه الله تعالى -: هذا الخلاف رواية المبسوط فإنه قال في كتاب المضاربة لو استأجر من صاحبه بيتا أو حانوتا لا يجب الأجر وذكر القدوري أن كل شيء لا يستحق به الأجرة إلا بإيقاع العمل في العين المشتركة فإذا استأجر أحد الشريكين الآخر لم يجز مثل أن يستأجر لينقل الطعام بنفسه أو بغلامه أو بدابته أو لقصارة الثوب وكل ما لا يستحق الأجرة بغير إيقاع العمل في المال المشترك فالإجارة جائزة مثل أن يستأجر منه دارا ليحرز فيها الطعام أو سفينة أو جوالق أو رحى قال فخر الدين قاضي خان الفتوى على ما ذكر في العيون والقدوري. كذا في الكبرى

المغنی لابن قدامۃ(7/ 136) میں ہے:

القسم الخامس، ‌أن ‌يشترك ‌بدنان بمال أحدهما. وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما، مثل أن يخرج أحدهما ألفا، ويعملان فيه معا، والربح بينهما. فهذا جائز. ونص عليه أحمد، في رواية أبى الحارث. وتكون مضاربة؛ لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره، وهذا هو حقيقة المضاربة. وقال أبو عبد الله ابن حامد، والقاضى، وأبو الخطاب: إذا شرط أن يعمل معه رب المال، لم يصح. وهذا مذهب مالك، والأوزاعى، والشافعى، وأصحاب الرأى، وأبى ثور، وابن المنذر. قال: ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل، ويخلى بينه وبينه؛ لأن المضاربة تقتضى تسليم المال إلى المضارب، فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه، فيخالف موضوعها. وتأول القاضى كلام أحمد والخرقى، على أن رب المال عمل من غير اشتراط. ولنا، أن العمل أحد ركنى المضاربة، فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر، كالمال. وقولهم: إن المضاربة تقتضى تسليم المال إلى العامل. ممنوع، إنما تقتضى إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما

الكافی فی فقہ الامام احمد(2/159ط:دارالکتب العلمیہ) میں ہے:

وإن أخرج ألفا وقال: أتجر أنا وأنت فيها والربح بيننا، صح، نص عليه، وذكره الخرقي بقوله: أو ‌بدنان بمال ‌أحدهما، وقال ابن حامد والقاضي: لا يصح؛ لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل، وهذا الشرط ينفي ذلك، والأول أظهر؛ لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة، فجاز انفراد ‌أحدهما به، كالمال، ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح، وهذا لا ينفيه

مجلۃ الاحکام العدلیۃ(مادۃ:1328) میں ہے:

على كل حال يكون الضرر والخسار على رب المال واذا شرط كونه مشتركا عليه  وعلى المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط

مجلۃ الاحکام العدلیۃ(مادۃ:14278) میں ہے:

إذا ‌تلف ‌مقدار من مال المضاربة فيحسب في بادئ الأمر من الربح ولا يسري إلى رأس المال ، وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة

معیار المضاربۃ(4/4) میں ہے:

المضاربة من عقود الامانات والمضارب امین علی ما فی یده من مال المضاربة الا اذا خالف شروط عقد الامانة فتعدی علی مال المضاربة او قصر فی ادارة اموال المضاربة او خالف شروط عقد المضاربة فاذا فعل واحدا او اکثر من ذلک فقد اصبح ضامنالرآس المال

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved