• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

فریقین میں صلح کروانے پر دعوت کھانا

استفتاء

مارکیٹ میں دو فریقوں کے مابین تنازعہ حل کرنے میں کافی سارا وقت صرف ہوتا ہے اور منصف (صلح کروانے والا) ذہنی کرب کا شکار بھی ہوجاتا ہے۔ جب منصف اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے دونوں فریقوں میں صلح کروادیتا ہے تو بدلے میں فریقین سے ایک وقت کی دعوت کے پیسے لیتا ہے۔ پھر ان پیسوں سے فریقین  کوبھی شامل کرتے ہوئے کھانا کھایا جاتا ہے۔کیا  شرعی نقطۂ نظر میں ایسا کرنا جائز ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

صلح کے بدلے میں فریقین سے ایک وقت کی دعوت کے پیسے لینا جائز نہیں البتہ دوران صلح بقدر ضرورت کھانے پینے، آنے جانے پر جو اخراجات آئیں وہ اخراجات فریقین سے لیے جا سکتے ہیں اسی طرح منصف کا جو وقت صلح میں استعمال ہوا ہے اس کی وجہ سے منصف کا کوئی حقیقی نقصان ہوا ہو تو اس نقصان کی تلافی بھی فریقین سے کرائی جا سکتی ہے مثلا منصف کوئی دیہاڑی دار شخص تھا اور صلح کی وجہ سے اس کی دیہاڑی نہ لگ سکی ہو تو اپنی دیہاڑی کے بقدر پیسے فریقین سے لے سکتا ہے۔

المبسوط للسرخسی(16/102) میں ہے

فإن رزق القاضي لا يتقدر بشيء؛ لأن ذلك ليس بأجر فالاستئجار على القضاء لا يجوز، وإنما يعطى كفايته وكفاية عياله

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (11/ 186) میں ہے:

"للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر عمالته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة، وكل من يتولى عملاً من أعمال المسلمين يعطي له شيء من بيت المال؛ لأنه يحتاج إلى كفايته وكفاية عياله، لأنه إن لم يعط له شيء لايرضى أن يعمل شيئاً فتضيع أحوال المسلمين. وعن ذلك قال أصحابنا: ولا بأس برزق القاضي، وكان شريح، رضي الله تعالى عنه، يأخذ على القضاء. ذكره البخاري في: باب رزق الحكام والعاملين عليها، ثم القاضي إن كان فقيراً فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته من بيت المال، وإن كان غنياً فالأفضل الامتناع، رفقاً ببيت المال. وقيل: الأخذ هو الأصح صيانةً للقضاء عن الهوان، لأنه إذا لم يأخذ لم يلتفت إلى أمور القضاء كما ينبغي لاعتماده على غناه، فإذا أخذ يلزمه حينئذ إقامة أمور القضاء”.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/ 242) میں ہے:

” (باب رزق الحكام والعاملين عليها)

أي: هذا باب فيه بيان رزق الحكام بضم الحاء وتشديد الكاف جمع حاكم والعاملين جمع عامل وهو الذي يتولى أمرا من أعمال المسلمين كالولاة وجباة الفيء وعمال الصدقات ونحوهم، وفي بعض النسخ: باب رزق الحاكم، وفي بعضها: باب رزق القاضي، والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. قوله: عليها، قال بعضهم: أي على الحكومات. قلت: الصواب أن يقال: على الصدقات، بقرينة ذكر الرزق والعاملين. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. شريح هو ابن الحارث بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة، ولاه عمر، رضي الله تعالى عنه، ثم قضى من بعده بالكوفة دهراً طويلاً، ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ويقال: إن له صحبة، مات قبل الثمانين وقد جاوز المائة. قوله: أجراً أي: أجرة، وفي التلويح: هذا التعليق ضعيف، وهو يرد على من قال: التعليق المجزوم به عند البخاري صحيح. قلت: رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق مجالد عن الشعبي بلفظ: كان مسروق لايأخذ على القضاء أجراً، وكان شريح يأخذ، وروى ابن أبي شيبة عن الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: بلغنا أو قال: بلغني أن علياً رضي الله تعالى عنه، رزق شريحاً خمسمائة. قلت: هذا يؤيد قول من قال: التعليق المذكور ضعيف، لأن القاضي إذا كان له شيء من بيت المال ليس له أن يأخذ شيئاً من الأجرة. وقال الطبري: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم؛ لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه. غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك، وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبةً من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، ولا أعلم بينهم اختلافاً، وقد كره ذلك قوم منهم مسروق، ولا أعلم أحداً منهم حرمه. وقال صاحب الهداية: ثم إن القاضي إذا كان فقيراً فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته، وإن كان غنياً فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال رفقاً ببيت المال. وقيل: الأخذ هو الأصح صيانةً للقضاء عن الهوان ونظراً لمن يولى بعده من المحتاجين ويأخذ بقدر الكفاية له ولعياله”.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (8/ 237) میں ہے:

” قال: – رحمه الله – (ورزق القاضي) يعني وحل رزق القاضي من بيت المال لأن بيت المال أعد لمصالح المسلمين ورزق القاضي منهم؛ لأنه حبس نفسه لنفع المسلمين «وفرض النبي  صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى اليمن»، وكذا الخلفاء من بعده هذا إذا كان بيت المال جمع من حل فإن جمع من حرام وباطل لم يحل؛ لأنه مال الغير يجب رده على أربابه ثم إذا كان القاضي محتاجاً فله أن يأخذ ليتوصل إلى إقامة حقوق المسلمين؛ لأنه لو اشتغل بالكسب لما تفرغ لذلك وإن كان غنياً فله أن يأخذ أيضاً وهو الأصح، لما ذكرنا من العلة ونظراً لمن يأتي بعده من المحتاجين ولأن رزق القاضي إذا قطع في زمان يقطع الولادة بعد ذلك لمن يتولى بعده هذا إذا أعطوه من غير شرط فلو أعطاه بالشرط كان معاقدة وإجارة لايحل أخذه لأن القضاء طاعة فلايجوز أخذ الأجر عليه كسائر الطاعات اهـ.

ولك أن تقول: يجوز أخذ الأجرة عليه كما قالوا: الفتوى على جواز أخذ أجرة على تعليم القرآن وغيره كما تقدم في كتاب الإجارة، ولايقال: هذا مكرر مع قول المؤلف: وكفاية القضاة في باب الجزية؛ لأنا نقول: ذلك باعتبار ما يجوز للإمام دفعه، وهذا باعتبار ما يجوز للقاضي تناوله، فلا تكرار، قال الشارح: وتسميته رزقاً يدل على أنه يأخذ منه مقدار كفايته وعيلته، وليس له أن يأخذ أزيد من ذلك

تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق(6/389) میں ہے:

(ورزق والتابعون القاضي) أي حل رزق القاضي من ‌بيت ‌المال؛ لأن ‌بيت ‌المال أعد لمصالح المسلمين والقاضي محبوس لمصالحهم والحبس من أسباب النفقة فكان رزقه فيه كرزق المقاتلة والزوجة يعطى منه ما يكفيه، وأهله على هذا كانت الصحابة

الدر المختار مع  ردالمحتار(6/389) ميں ہے:

وجاز ‌رزق القاضي من بيت المال لو بيت المال حلالا جمع بحق وإلا لم يحل، وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنيا في الاصح، وهذا لو بلا شرط، ولو به كالاجرة فحرام لان القضاء طاعة فلم تجز كسائر الطاعات.قلت: وهل يجري فيه كلام المتأخرين يحرر.

قوله (يحرر) أقول: قدمنا تحريره في كتاب الإجارات بما لا مزيد عليه، وبينا أن كلام المتأخرين ليس عاما في كل طاعة بل فيما فيه ضرورة كتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم               

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved