- فتوی نمبر: 26-58
- تاریخ: 14 جون 2026
- عنوانات: حظر و اباحت > متفرقات حظر و اباحت
استفتاء
1.امراة ضعيفة تمرض وتتعب سريعا،ولها ولدان او بضعة اولاد فهي تريد ان تتفرغ لحسن تربيتهم ورعايتهم وتخاف عليهم فسادالزمن لذلك لا تريد ان تلد بعد ذلك ولدا آخر حتي يكبر اولادها او علي الاقل حتي تفطم رضيعها عند بلوغه الحولين.فهل هذا عذر معتبر عند الشرع يجيز لها استعمال حبوب منع الحمل او استعمال اللولب لهذا او طريقة اخري من طرق المنع؟
2.ما حكم كشف المراة عورتها للطبيبة من اجل ان تولدها؟ او للطبيب؟
نرجوا ان تكون اجابتكم باللغة العربية حتي نفهمها جيدا فاننا لا نحسن من الاردية الا القليل
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1.يجوز للمراة منع الحمل للعذرالمذكور فلها ان تستخدم اي طريقة من طرق المنع الوقتي كحبوب منع الحمل واللولب وغير ذلك لان طرق المنع الوقتي في معني العزل والعزل في مثل هذه الاعذار يجوز بغير كراهة ولكن لا يجوز لها منع الحمل بطريقة لا تستطيع ان تحمل بعدهاابدا،لان ذلك في معني الخصاء والخصاء منهي عنه في الشريعة.
2.يجوز للمراة كشف عورتها بقدر الضرورة للطبيبة عند الولادة.ولا تري الطبيبة من عورتها الا موضع الضروة.ولا يولدها الطبيب فان لم يكن من الطبيب بد في صورة فعليك ان تبين لنا هذه الصورة واعذار عدم الرجوع الي الطبيبة فنجيبك حسب تلك الاعذاران شاء الله.
في صحيح البخاري(رقم:4138):
عن ابن محيريز، أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»
في صحيح المسلم(رقم:1440):
عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا»
في الموسوعة الفقهية(30/82):
والعذر في العزل يتحقق في الأمور التالية:
۱-إذا كانت الموطوءة في دار الحرب وتخشى على الولد الكفر.
۲-إذا كانت أمة ويخشى الرق على ولده.
۳-إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها.
۴-إذا خشى على الرضيع من الضعف.
في صحيح البخاري(رقم:4615):
’’عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك‘‘
في عمدة القاري شرح صحيح البخاري(18/ 208):
’’قوله: (فنهانا عن ذلك) ، يعني: عن الاختصاء، وفيه تحريم الاختصاء لما فيه من تغيير خلق الله تعالى، ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان‘‘
في الفتاوي الهندية(9/125):
’’ويجوز النظر إلى الفرج للخاتن وللقابلة وللطبيب عند المعالجة ويغض بصره ما استطاع، كذا في السراجية.‘‘
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved