• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

محض تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم

استفتاء

اگر کوئی بندہ صحتمند ہونے کے باوجود محض   تھکاوٹ کی وجہ سے  بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

محض تھکاوٹ کی وجہ سے فرض، واجب اور فجر کی سنتوں کو بیٹھ کر ادا کرنا درست نہیں البتہ سنت مؤکدہ اور نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔

توجیہ: فرض و واجب نماز میں قیام فرض ہے، بغیر شرعی عذر کے اس کے ترک سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، البتہ اگر شرعی عذر ہو، مثلاً قیام سے مرض زیادہ ہوتا ہو یا دیر سے ٹھیک ہوتا ہو، یا قیام کرنے سے مرض کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہو، تو قیام کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، جبکہ مذکورہ صورت  میں “محض تھکاوٹ کا ہونا”کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے قیام ساقط ہو جائے، لہٰذا محض تھکاوٹ کی وجہ سے فرض وواجب اور فجر کی سنتیں  بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں۔

حلبی کبیر (ص:261) میں ہے:

والثانية من الفرائض القيام ولو صلى الفريضة قاعدا مع القدرة على القيام لا تجوز صلاته بخلاف النافلة.

ہندیہ (1/69) میں ہے:

(‌ومنها ‌القيام) وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج

شامی (3/150) میں ہے:

(‌ومنها ‌القيام) …… (في فرض) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح (لقادر عليه)

(قوله ‌وسنة ‌فجر ‌في ‌الأصح) أما عن القول بوجوبها فظاهر، وأما على القول بسنيتها فمراعاة للقول بالوجوب. ونقل في مراقي الفلاح أن الأصح جوازها من قعود ط.

أقول: لكن في الحلية عند الكلام على صلاة التراويح لو صلى التراويح قاعدا بلا عذر، قيل لا تجوز قياسا على سنة الفجر فإن كلا منهما سنة مؤكدة وسنة الفجر لا تجوز قاعدا من غير عذر بإجماعهم كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة كما صرح به في الخلاصة فكذا التراويح، وقيل يجوز والقياس على سنة الفجر غير تام فإن التراويح دونها في التأكيد فلا تجوز التسوية بينهما في ذلك. قال قاضي خان وهو الصحيح.

(قوله لقادر عليه) ‌فلو ‌عجز ‌عنه حقيقة وهو ظاهر أو حكما كما لو حصل له به ألم شديد أو خاف زيادة المرض وكالمسائل الآتية في قوله وقد يتحتم القعود إلخ فإنه يسقط.

البحر الرائق (2/68) میں ہے:

(قوله ‌ويتنفل ‌قاعدا مع قدرته على القيام ابتداء وبناء) بيان أيضا لما خالف فيه النفل الفرائض والواجبات وهو جوازه  (أي النفل، از ناقل) بالقعود مع القدرة على القيام وقد حكي فيه إجماع العلماء ………. ‌أطلق ‌في ‌التنفل فشمل السنة المؤكدة والتراويح لكن ذكر قاضي خان في فتاويه من باب التراويح الأصح أن سنة الفجر لا يجوز أداؤها قاعدا من غير عذر والتراويح يجوز أداؤها قاعدا من غير عذر والفرق أن سنة الفجر مؤكدة لا خلاف فيها والتراويح في التأكيد دونها انتهى

بدائع الصنائع (1/290) میں ہے:

وروى الحسن عن أبي حنيفة ‌أن ‌من ‌صلى ‌ركعتي ‌الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز، وكذا لو صلاها على الدابة من غير عذر وهو يقدر على النزول لاختصاص هذه السنة بزيادة توكيد وترغيب بتحصيلها، وترهيب وتحذير على تركها فالتحقت بالواجبات كالوتر.

ہندیہ (1/136) میں ہے:

فإن لحقه نوع مشقة ‌لم ‌يجز ‌ترك ‌ذلك ‌القيام، كذا في الكافي.ولو كان قادرا على بعض القيام دون تمامه يؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر ………… ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته، كذا في الخلاصة.

الأشباه والنظائر(ص:132) میں ہے:

وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا، فعلى مراتب:

الأولى: مشقة عظيمة فادحة، كمشقة الخوف على النفوس والأطراف، ومنافع الأعضاء، فهي موجبة للتخفيف. ولذا إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر، وكان الغالب عدم السلامة، لم يجب.

الثانية: مشقة خفيفة، كأدنى وجع في أصبع، أو أدنى صداع في الرأس، أو سوء في المزاج خفيف، فهذا لا أثر له، ولا التفات إليه؛ لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها.

البحر الرائق (2/198) میں ہے:

وفي المجتبى ‌حد ‌المرض ‌المسقط للقيام والجمعة والمبيح للإفطار والتيمم زيادة العلة أو امتداد المرض أو اشتداده أو يجد به وجعا اهـ.

قيد بتعذر القيام أي جميعه لأنه لو قدر عليه متكئا أو متعمدا على عصا أو حائط لا يجزئه إلا كذلك خصوصا على قولهما فإنهما يجعلان قدرة الغير قدرة له قال الهندواني إذا قدر على بعض القيام يقوم ذلك ولو قدر آية أو تكبيرة ثم يقعد وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته هذا هو المذهب ولا يروى عن أصحابنا خلافه

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved