• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

رباعی (چار رکعت والی فرض )نماز کی آخری دو رکعات میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم

استفتاء

امام صاحب ؒ فرماتے ہیں کہ رباعی (چار رکعت والی فرض)نماز کی آخری  دورکعات میں اگر سورۃ فاتحہ کے بجائےصرف تین بار تسبیح پڑھی جائے یا اتنی مقدار خاموش کھڑا ہواجائے  تب بھی نماز ہوجاتی ہےاور حال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ’’لا صلاة الا بفاتحة الکتاب‘‘اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث فرض نمازوں کی آخری دورکعتوں کو شامل نہیں کیونکہ حضرت عائشہؓ  کا ارشاد ہے کہ فرض نماز اصل میں دورکعتیں تھیں جن میں حضر میں مزید رکعتوں کا اضافہ کیا گیا اور سفر میں  اصل کو باقی رکھا گیا لہذا جو حکم فرض نمازوں کی پہلی دورکعات کا ہے وہ آخری دو رکعات کا نہیں  ،اسی وجہ سے آخری دورکعات پہلی دورکعات سے مقدار قراءت میں بھی مختلف ہیں یعنی پہلی دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت یا کچھ آیات پڑھنا بھی ضروری ہے جبکہ آخری دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت یا آیات کا پڑھنا کسی کے نزدیک ضروری نہیں  اور صفت قراءت (جہر و اخفاء) میں بھی مختلف ہیں،نیز فرض نمازوں کی دوسری دورکعات کے بارے میں جو  مؤقف امام صاحب ؒ        کا  ہے وہی مؤقف حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کا ہے   بلکہ تمام حضرات  صحابہ کرام کا یہ اجماعی مؤقف ہے کیونکہ کسی صحابی سے حضرت علیؓ   اور حضرت ابن مسعودؓکے مؤقف کے خلاف منقول   نہیں۔

صحيح بخاری(رقم الحدیث:776)میں ہے:

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌كان ‌يقرأ ‌في الظهر، في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب

ترجمہ:حضرت ابوقتادۃ ؓ    سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی پہلی دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور دو سورتیں (یعنی ہر ایک میں ایک سورت)پڑھتے تھے اور آخری دو رکعتوں  میں (صرف )سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔

مصنف عبد الرزاق(رقم الحدیث:2656)میں ہے:

عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: كان يعني: عليا – يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين

ترجمہ:حضرت عبید اللہ بن  ابی رافع ؓ   کہتے ہیں کہ حضرت علی ؓ ظہر اور عصر کی پہلی دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ  اور ایک  اور سورت پڑھتے تھے اور آخری دو رکعتوں میں کچھ نہ پڑھتے تھے۔

مصنف ابن ابی شیبہ(رقم الحدیث:3763)میں ہے:

عن علي وعبد الله  رضي الله عنهما، أنهما قالا: «‌اقرأ ‌في ‌الأوليين، وسبح في الأخريين»

ترجمہ:حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ  نے (کسی سائل کو)فرمایا کہ تو  پہلی دورکعتوں میں قراءت کراور آخری دورکعتوں میں تسبیح کر۔

بدائع الصنائع(1/295،296) میں ہے:

وأما بيان محل القراءة المفروضة فمحلها الركعتان الأوليان عينا في الصلاة الرباعية هو الصحيح من مذهب أصحابنا.

وقال بعضهم: ركعتان منها غير عين وإليه ذهب القدوري وأشار في الأصل إلى القول الأول، فإنه قال: إذا ترك القراءة في الأوليين يقضيها في الأخريين، فقد جعل القراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين فدل أن محلها الأوليان عينا.

وقال الحسن البصري: المفروض هو القراءة في ركعة واحدة، وقال مالك: في ثلاث ركعات.

وقال الشافعي: في كل ركعة احتج الحسن بقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار

فإذا قرأ في ركعة واحدة فقد امتثل أمر الشرع.

وقال النبي  صلى الله عليه وسلم : «لا صلاة إلا بقراءة» ، أثبت الصلاة بقراءة وقد وجدت القراءة في ركعة فثبتت الصلاة ضرورة، وبهذا يحتج الشافعي إلا أنه يقول: اسم الصلاة ينطلق على كل ركعة فلا تجوز كل ركعة إلا بقراءة لقوله صلى الله عليه وسلم  «لا صلاة إلا بقراءة» ، ولأن القراءة في كل ركعة فرض في النفل ففي الفرض أولى، لأنه أقوى، ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة، ثم سائر الأركان من القيام والركوع والسجود فرض في كل ركعة فكذا القراءة، وبهذا يحتج مالك إلا أنه يقول: القراءة في الأكثر أقيمت مقام القراءة في الكل تيسيرا.

(ولنا) إجماع الصحابة  رضي الله عنهم ، فإن عمر  رضي الله عنه  ترك القراءة في المغرب في إحدى الأوليين فقضاها في الركعة الأخيرة وجهر وعثمان  رضي الله عنه  ترك القراءة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخريين وجهر، وعلي وابن مسعود  رضي الله عنهما  كانا يقولان: المصلي بالخيار في الأخريين، إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح، وسأل رجل عائشة  رضي الله عنها  عن قراءة الفاتحة في الأخريين فقالت: ليكن على وجه الثناء ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلك، فيكون ذلك إجماعا؛ ولأن القراءة في الأخريين ذكر يخافت بها على كل حال فلا تكون فرضا، كثناء الافتتاح، وهذا لأن مبنى الأركان على الشهرة والظهور، ولو كانت القراءة في الأخريين فرضا لما خالفت الأخريان الأوليين في الصفة كسائر الأركان وأما الآية فنحن ما عرفنا فرضية القراءة في الركعة الثانية بهذه الآية بإجماع الصحابة  رضي الله عنهم  على ما ذكرناه، والثاني أنا ما عرفنا فرضيتها بنص الأمر بل بدلالة النص؛ لأن الركعة الثانية تكرار للأولى، والتكرار في الأفعال إعادة مثل الأول، فيقتضي إعادة القراءة، بخلاف الشفع الثاني، لأنه ليس بتكرار الشفع الأول بل هو زيادة عليه، قالت عائشة  رضي الله عنها : الصلاة في الأصل ركعتان، زيدت في الحضر وأقرت في السفر، والزيادة على الشيء لا يقتضي أن يكون مثله، ولهذا اختلف الشفعان في وصف القراءة من حيث الجهر والإخفاء، وفي قدرها وهو قراءة السورة، فلم يصح الاستدلال، على أن في الكتاب والسنة بيان فرضية القراءة وليس فيهما بيان قدر القراءة المفروضة.

وقد خرج فعل الصحابة  رضي الله عنهم  على مقدار فيجعل بيانا لمجمل الكتاب والسنة بخلاف التطوع، لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة، حتى أن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول بخلاف الفرض  والله أعلم

 وأما في الأخريين فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت  أجزأته صلاته، ولا يكون مسيئا إن كان عامدا، ولا سهو عليه إن كان ساهيا، كذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه مخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت، وهذا جواب ظاهر الرواية، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

 وروى الحسن عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه إن ترك الفاتحة عامدا كان مسيئا، وإن كان ساهيا فعليه سجدتا السهو، والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي وابن مسعود  رضي الله عنهما  أنهما كانا يقولان: إن المصلي بالخيار في الأخريين، إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح. وهذ اباب لا يدرك بالقياس فالمروي عنهما كالمروي عن النبى صلى الله عليه وسلم

اعلاء السنن (3/136)میں ہے:

باب ماجاء فى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين وجواز التسبيح موضعها و جواز السكوت

أخبرنا مالك حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول:من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا وراء الامام.أخرجه محمد فى الموطأ و اسناده صحيح و أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح،و أخرجه أحمد و لفظه:قال:لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فى كل ركعة الا وراء الامام كذا فى التعليق الممجد،و أخرجه الطحاوى مرفوعا قال:حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا يحي بن سلام قال ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بام القران فلم يصل الا وراء الامام اه،بحر بن نصر ثقة كذا فى التقريب و يحي بن سلام تكلم فيه ضعفه الدار قطنى وغيره،و ذكره ابن حبان فى الثقات وقال:ربما أخطأ وقال أبوزرعة لا بأس به ربما وهم وقال ابوحاتم:صدوق،وقال أبوالعرب:كان من الحفاظ ومن خيار خلق الله اه ملخصا من اللسان وبقية رجاله رجال الصحيح.

قوله أخبرنا مالك حدثنا وهب الخ. قلت:استدل بظاهره بعضهم على وجوب قراءة الفاتحة فى الأخريين فان قوله من صلى ركعة الخ يعم الاوليين و الأخريين جميعا ولكن الاستدلال به لايتم فانه يمكن أن يراد بالركعة الصلاة يويده حديث حديث أبي هريرة بلفظ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج.قال الهيثمي فى مجمع الزوائد وفي اسناده جماعة لم أعرفهم اه.نعم!يبعد هذا الاحتمال رواية أحمد بلفظ لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فى كل ركعة الخ ولكني لم أقف على سندها 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم               

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved