• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

جمعہ کے دن عید ہو تو نمازِ جمعہ کا حکم

استفتاء

آج کل جب بھی عید کا دن جمعہ کےدن میں متوقع ہو تو بحث چھڑتی ہے کہ جمعہ کی نماز ضروری نہیں ظہر پڑھی جائے گی صرف عید کی نماز ضروری ہے تو کیا ایسا ہی ہے کہ بس عید کی نماز ضروری ہے اور جمعہ کے دن کے باوجود ہم ظہر پڑھ سکتے ہیں ؟اگر جمعہ اور عید دونوں پڑھنا ضروری ہیں تو اس کے ہمارے پاس دلائل کیا ہیں ؟ جو لوگ صرف عید کو لازمی کہتے ہیں وہ بعض احادیث بیان کرتے ہیں ان کا صحیح محمل کیا ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

اگر عید جمعہ کے دن ہو تو عید کی وجہ سے جمعہ کی نماز ساقط نہیں ہوگی،بلکہ جمعہ اور عید دونوں پڑھنا ضروری ہیں اور اس  کی دلیل مندرجہ ذیل روایت ہے:

سنن ترمذی(رقم الحدیث: 541)میں ہے:

عن النعمان بن بشير، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب{سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية}، وربما اجتمعا في يوم واحد، فيقرأ بهما.وفي الباب عن أبي واقد، وسمرة بن جندب، وابن عباس.حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح.

ترجمہ:حضرت نعمان بن بشیررضی اللہ عنہ سے روایت ہے ،فرمایا :کہ رسول اللہﷺعیدین اور جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ کی قراءت فرمایا کرتے تھے اور جب کبھی دونوں(عید وجمعہ)ایک ہی دن میں جمع ہوتے  تو انہی سورتوں کی قراءت فرمایا کرتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب  ایک ہی دن عید اور جمعہ ہو تو دونوں کی ادا ئیگی ضروری ہے ،عید کی وجہ سے جمعہ ساقط نہیں ہوگا ۔نیز قرآنی آیت  اورمتعدد روایات سے جمعہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے  جو اپنے عموم کی وجہ سے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جمعہ کی فرضیت عید کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی۔علاوہ ازیں عید اور جمعہ دو الگ الگ نمازیں ہیں  ایک نماز کی وجہ سے دوسری نماز ساقط نہیں ہونی چاہیے جیسے عید کی وجہ سے ظہر ساقط نہیں ہوتی۔

باقی جن روایات سے  سقوطِ جمعہ  کی بات معلوم ہوتی ہے اول تو ان روایات میں کوئی ایسی صحیح مرفوع روایت نہیں ہے جو سقوطِ جمعہ کے بارے میں صریح ہو  دوسرے ان کی صحت کو اگر تسلیم بھی کرلیا جائے تو پھر بھی  وہ روایات سقوطِ جمعہ پر دلیل نہیں بن سکتیں کیونکہ  ان روایات میں گاؤں والوں کو حکم دیا گیا ہے جن پر جمعہ فرض نہیں کہ جب وہ عید کی نماز کے لیے شہر میں  جمع ہوگئے تو جمعہ تک انتظار کرنا ان کے لیے حرج کا باعث تھا  جس کی وجہ سے  واپس لوٹنا بھی مشکل تھا اس لیے ان سے فرمایا گیا کہ جو جانا چاہیں جاسکتے ہیں  لہذا ان روایات  سے سقوطِ جمعہ پر استدلال کرنا درست نہیں ،اور حدیث میں” وإنا مجمعون ” کے الفاظ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ حکم صرف  گاؤں والوں کے لیے تھا مدینہ والوں کے لیے نہیں تھا۔

بذل المجہود  (5/ 76)میں ہے:

ثم أقول: كتب الشيخ مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه حضرة الشيخ مولانا رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى ما حاصله: أنه اتفق ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وافق يوم الجمعة يوم عيد، وكان أهل القرى يجتمعون لصلاة العيدين ما لا يجتمعون لغيرهما كما هو العادة في أكثر أهل القرى، وكان في انتظارهم الجمعة بعد الفراغ من صلاة العيد حرج على أهل القرى، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العيد نادى مناديه: من شاء منكم أن يصلي فليصل، ومن شاء الرجوع فليرجع، وكان ذلك خطابا لأهل القرى المجتمعين ثم، والقرينة على ذلك بأنه قد صرح فيه بأنا مجمعون، والمراد فيه من جمع المتكلم أهل المدينة.فهذا يدل دلالة واضحة بأن الخطاب في قوله: “من شاء منكم أن يصلي” إلى أهل القرى لا إلى أهل المدينة.

اعلاء السنن(8/160)میں ہے:

عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فجاء، فصلى ثم انصرف، فخطب، وقال: “إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له”. رواه مالك في موطأه“ (ص: ٦٣). وهذا الإسناد قد أخرجه البخاري (ص: ٢٦٧) في “باب صوم يوم الفطر.

باب إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به

قوله: “عن ابن شهاب إلخ: قال الإمام محمد في “الموطأ”: (ص: ١٣٦): وإنما رخص عثمان في الجمعة لأهل العالية لأنهم ليسوا من أهل المصر وهو قول أبي حنيفة اه. وكان عثمان قال ذلك بمحضر من الصحابة، فلو كانت الرخصة تعم أهل القرى، وأهل البلد جميعا، كما زعمه أحمد بن حنبل رحمه الله لأنكروا عليه تخصيصها بأهل العالية، فثبت أن الرخصة مخصوصة بمن لم تجب عليهم الجمعة فلا تترك الجمعة بالعيد، كيف؟ وأن فريضة الجمعة ثابتة بالكتاب والإجماع، لازمة على أهل البلد، فلا يجوز إسقاطها عنهم بما هو دون إلا بنص قطعي مثله. ودونه خرط القتاد، فإن الآثار التي استدل بها أحمد رحمه الله على سقوط الجمعة بالعيد عن أهل البلد من الآحاد مع احتمال اختصاصها بأهل القرى، والعوالي.

فمنها ما رواه ابن ماجة (ص: ۲۰۳) عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله . قال السندي وفي الزوائد“: إسناده صحيح، ورجاله ثقات ورواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة بهذا الإسناد اه.

قلت: وفي التلخيص الحبير وفي إسناده بقية رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به. وتابعه زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز عن أبي صالح، وصحح الدار قطني إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح، وكذا صحح ابن حنبل إرساله. ووقع عند ابن ماجة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه بدل أبي هريرة وهو و هم نبه هو عليه  اه ( ١٤٦/١) . وإن سلمنا صحته مرفوعا فنقول: كان أهل القرى يجتمعون لصلاة العيدين ما لا يجتمعون لغيرهما، كما هو العادة وكان في انتظارهم الجمعة بعد الفراغ من العيد حرج عليهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العيد نادى مناديه: “من شاء منكم أن يصلي الجمعة، فيلصل، ومن شاء الرجوع، فليرجع . وكان ذلك خطابا لأهل القرى المجتمعين هناك. والقرينة على ذلك بأنه قد صرح فيه بأنا مجمعون والمراد به من جمع المتكلم أهل المدينة بلاشك وفيه دلالة واضحة على أن الخطاب بقوله: ” من شاء منكم أن يصلي لأهل القرى، دون أهل المدينة.

ويؤيده ما ذكرنا في المتن من مرسل عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ” من أحب من أهل العالية أن يجلس فليجلس في غير حرج. وكذا هو في رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة مقيدا بأهل العوالي. وقد ذكرنا أن مجموع المرسل، والموصول صالح للاحتجاج به حتما على أن إبداء الاحتمال يجوز بالضعيف أيضا، فلا يصح الاستدلال بظاهر ما في رواية ابن ماجة، وأبي داؤد من العموم في قوله : ” فمن شاء أجزأه من الجمعة (٦). على سقوط الجمعة بالعيد عن أهل البلد، لاحتمال كونه مختصا بأهل القرى، بقرينة قوله:” وإنا لمجمعون، وبقرينة مرسل عمر بن عبد العزيز وموصول أبي هريرة مقيدًا لهم، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

معارف السنن(4/431)میں ہے:

حدثنا : قتيبة نا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال : ( كان النبي ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ “سبح اسم ربك الأعلى ” و ” هل أتاك حديث الغاشية ” ، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما …

حديث الباب يفيد في عدم سقوط الجمعة إذا اجتمعت مع العيد ، وهو مرفوع يحتج به في مقابلة من قال بسقوط الجمعة إذا اجتمعا . قال في “المغني” ( ۲ – ۲۱۲ ) : وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام . و ممن قال بسقوطه الشعبي والنخعي والأوزاعي . وقيل : هذا مذهب عمر وعثمان وعلى رسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير . وقال أكثر الفقهاء : تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها ، ولأنها صلاتان واجبتان فلم يسقط أحدهما بالأخرى آه . ومذهب الشافعي : السقوط من أهل البوادى دون البلد ، كما في ” شرح المهذب ” . وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المكلف مخاطب بها معاً ، ولا ينوب أحدهما عن الآخر . قال الراقم : وهذا هو الأصل الذى يقتضيه قواعد الشرع الأساسية ، إلا أن يثبت في ذلك شرع ظاهر يجب المصير إليه ، وهل آثار الصحابة في مثل ذلك مما يمكن أن يقوم هذا المقام مع احتمالها محملاً آخر ؟ فالنظر دائر ، وهذا هو وجه الاختلاف بين الأئمة . وفى ” الهداية ” ناقلاً عن ” الجامع الصغير ” : عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما ا هـ . وصرح في ” الهداية ” أن المراد بالسنة ثبوتها بالسنة ، فلا ينافي أنه واجب .

وفي ” المعراج” : قال ابن عبد البر : سقوط الجمعة بالعيد مهجور ، وعن على : إن ذلك في أهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة ا هـ . حكاه ابن عابدين في ” الرد ” . وليس عندهم حديث مرفوع صحيح ، وما رواه أبو داؤد والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث زيد بن أرقم : ( أنه صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلى فليصل فهو وإن صححه ابن المديني وابن خزيمة والحاكم فقال ابن المنذر : هذا الحديث لا يثبت ، وإياس بن أبي رملة راويه عن زيد مجهول ، وحديث أبى هريرة عند أبي داؤد وغيره في إسناده بقية المتهم بتدليس التسوية ، علا أنه مضطرب رفعاً وإرسالا ، وصحح أحمد ابن حنبل والدارقطني إرساله ، والمرسل ليس بحجة عندهم . وأيضاً رواه البيهقي مقيداً بأهل العوالى ، فلم يبق لهم فيه حجة . أنظر ” التلخيص الحبير “ ( ص ـ ١٤٦ ) . وقوله الله في حديث أبي هريرة : و ” إنا مجمعون ” دليل على أن الرخصة .. اف لأهل العوالى الذين يحضرون في مثل هذه الأمور، وعمل ابن الزبير المروى في ” سنن أبى داؤد ” وتصديق ابن عباس إياه يحتمل أن يكون رأياً منها ، وكذلك إطلاق ابن عباس عليه السنة يحتمل أن يكون من هذا القبيل والله أعلم .

وبالجملة ثبوت الجمعة بأدلة قاطعة وسقوطها لا بد أن تكون بمثلها ، وليس في الباب خبر مرفوع صحيح صريح واحد فضلاً عن كون المسقط قطعياً ، فكيف يترك كتاب الله، والأخبار المتواترة ، والإجماع ، بمثل تلك الروايات التي للكلام فيها مجال واسع سنداً ومتناً منطوقاً ومفهوماً ؟ . ثم رأيت في “إعلاء السنن” تفصيلاً حسناً متيناً في المسألة فليراجعه من شاء من الجزء الثامن . نعم ثبت عن ابن الزبير وبعض التابعين ، وما روى عن عثمان رضى الله عنه أنه قال في خطبته : «يا أيها الناس إن هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان ، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالى فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع فقد آذنت له اه» . رواه البخاري في ” صحيحه ” ( ص – ٨٣٥ ) في ( باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها ) . ووقفت عليه بعد مكابدة وعناء في البحث حيث وقع في غير مظانه . ورواه مالك ومحمد في مؤطنيها” . فلا حجة لهم فيه ، فإنه أراد الأذان بالإنصراف لأهل القرى والعوالى الذين اجتمعوا لصلاة العيد ولم تكن عليهم صلاة الجمعة واجبة، وبمثله أوله الإمام محمد في “مؤطئه”. قال الحافظ في ” الفتح ” ( ۱۰ – ۲۲ ) : وأيضاً فظاهر الحديث في كونهم من العوالى أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن مساجدهم آه . ومثله في العمدة” ( ۱۰ – ۷۷ ) . ثم إن ما رواه البخاري عن عثمان رواه الحاكم عن عمر كما في ” التلخيص ” ( ص – ١٤٦ ) . ثم إن صلاة العيد واجبة عند أبي حنيفة ، وسنة مؤكدة عند مالك والشافعي ، وفرض كفاية عند أحمد ، والتفصيل في ” المغنى ” و ” شرح المهذب” و”العمدة”

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved