- فتوی نمبر: 32-399
- تاریخ: 09 جون 2026
- عنوانات: عبادات > طہارت > موزوں پر مسح کا بیان
استفتاء
1۔ايك آدمی جس کو معلوم نہیں تھا کہ جرابوں پر مسح نہیں ہوتا لیکن وہ مسح کرتا رہا اب جن نمازوں میں اس نے جرابوں پر مسح کیا ہے ان نمازوں کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ نمازیں دوبارہ دہرائے گا یا نہیں؟
2۔اگر اس کو معلوم ہو اس کے باوجود وہ جرابوں پر مسح کرتا رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1،2۔ اگر جرابیں پتلی تھیں تو ائمہ اربعہ کے مؤقف کے مطابق مذکورہ نمازیں نہیں ہوئیں لہٰذا یہ شخص مذکورہ نمازیں دُہرائے گا تاہم اگر مذکورہ نمازیں بہت زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کا دُہرانا بہت مشکل ہو اور یہ شخص کسی اہل علم سے پوچھ کر ایسا کرتا رہا توبعض اہل علم کے قول کے پیشِ نظر نہ دُہرانے کی بھی گنجائش ہے کیونکہ بعض اہل علم کے قول کے مطابق جرابوں پر مطلقاً مسح کرنا جائز ہے خواہ وہ موٹی ہوں یا پتلی ہوں اور اگر یہ شخص کسی اہل علم سے پوچھے بغیر محض جہالت سے جرابوں پر مسح کرتا رہا ہو تو اس صورت میں اسے اپنی نمازیں دہرانی ہوں گی خواہ وہ نمازیں کم ہوں یا زیادہ ہوں۔
المحيط البرہانی (1/ 165)میں ہے:
رجل يرى التيمم إلى الرسغ أو الوتر ركعة واحدة ثم رأى التيمم إلى المرفق، والوتر ثلاثاً لا يعيد ما صلى وإن فعل ذلك من غير أن يسأل أحداً ثم سأل فأمر بثلاث يعيد ما صلى لأنه في الوجه الأول مجتهد وفي الوجه الثاني لا، يعني في الوتر
بدائع الصنائع (1/10) میں ہے:
وأما المسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين، أو منعلين، يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين، ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع.
فتاویٰ تاتار خانیہ(1/406) میں ہے:
اما أن يكون الجورب رقيقا غير منعل وفى هذا الوجه لايجوز المسح بلاخلاف.
المجموع شرح المہذب للنووی(1/ 500)میں ہے:
وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق وداود وعن أبي حنيفة المنع مطلقا وعنه أنه رجع إلى الإباحة واحتج من منعه مطلقا: بأنه لا يسمى خفا فلم يجز المسح عليه كالنعل واحتج أصحابنا بأنه ملبوس يمكن متابعة المشي عليه ساترا لمحل الفرض فأشبه الخف ولا بأس بكونه من جلد أو غيره بخلاف النعل فإنه لا يستر محل الفرض واحتج من أباحه وإن كان رقيقا بحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وعن أبي موسى مثله مرفوعا.
واحتج أصحابنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة: والجواب عن حديث المغيرة من أوجه أحدها أنه ضعيف ضعفه الحفاظ وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد ابن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث وإن كان الترمذي قال حديث حسن فهوءلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هوءلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة: الثاني لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به: الثالث حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة فكأنه قال مسح على جور بيه المنعلين وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك: والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة فإن في بعض رواته ضعفا وفيه أيضا إرسال قال أبو داود في سننه هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي والله أعلم
مرقاۃ المفاتیح (2/479) میں ہے:
(وعنه) أي: عن المغيرة (قال: «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح على الجوربين والنعلين» ) أي: ونعليهما، فيجوز المسح على الجوربين بحيث يمكن متابعة المشي عليهما، كذا قاله ابن الملك من أصحابنا.
وقال الطيبي: ومعنى قوله: ” والنعلين ” هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، وقد أجاز المسح فوق الجوربين جماعة من السلف، وذهب إليه نفر من فقهاء الأمصار منهم: سفيان الثوري، وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين (رواه أحمد، والترمذي) وقال: حسن صحيح، ورد بأن المعروف من رواية المغيرة المسح على الخفين. وأجيب: بأنه لا مانع من أن يروي المغيرة اللفظين، وقد عضده فعل الصحابة. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي، وابن مسعود، وأمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث. وروي ذلك عن عمر، وابن عباس، وهو أعم من أن يكونا مجلدين بأن كان الجلد أعلاهما وأسفلهما، أو منعلين بأن كان الجلد أسفلهما فقط، أو ثخينين مستمسكين على الساق في قول أبي يوسف، ومحمد، وأبي حنيفة آخرا، وعليه الفتوى
الكوكب الدری على جامع الترمذی(1/ 133)میں ہے:
[باب في المسح على الجوربين والنعلين]
أي على الجوربين مع النعلين وهذا يحتمل معنيين أحدهما أن يمسح على الجوربين مع كون النعلين ملبوستين له، والثاني المسح على الجوربين المنعلين أو الجوربين أو المنعلين أو الجوربين والمنعلين (والمنعل ما فيه جرم تحته كنعال العرب) وتفصيل المقام أن في مسح الجوارب مذاهب جواز المسح عليها مطلقًا ثخانًا كانت أو لا، منعلة كانت أو لا، وهذا ما ذهب إليه شرذمة قليلة من أهل الظاهر ولا يصح عند أحد من أصحاب المذاهب المعتبرة بهم المأخوذة أقوالهم ومع هذا كله فدلالة الرواية على ما ادعوه مسلمة بعد فإن الجوربين مطلقة فيها وهذا إذا كان الواو للعطف لا بمعنى مع
والثاني مذهب الإمام الهمام رضي الله تعالى عنه وهو جواز المسح عليهما إذا كانا ثخينين ومنعلين وإذا عدم وصف منهما لم يجز وإن وجد الآخر، والحاصل اشتراط اتصافه بكل من الثخانة والتنعل.
والثالث مذهب صاحبيه والشافعي وأحمد وإسحاق من جوازه إذا كانا ثخينين أو منعلين، وحاصل هذا الأخير أن كلاً من الثخانة والتنعيل كاف لجواز المسح عليهما فكل من أصحاب المذاهب الثلاثة ذهب بالرواية على حسب ما يوافق رأيه فقال الظاهرية: إن الواو على ظاهرها وهو ظاهر، وقال الإمام الهمام: الواو بمعنى مع أي مسح عليهما مع كونهما منعلين فلا يكفي أحد الوصفين بانفراده ولا يخفى أن جواز تخلل العاطف بين الأوصاف المتعددة للشيء الواحد كالشريعة المتفقهة عليها فلا يبعد إبقاء الواو على أصلها ويلتزم أنها متخللة بين وصفي موصوف واحد ويشهد له من كلامهم ما في اشتهاره استغناء عن ذكره وتكراره وقالت البقية معنى الحديث أنه رضي الله تعالى عنه مسح على الجوربين ومن المعلوم المتفق عليه بين أصحاب الاجتهاد والذين على آرائهم تعويل واعتماد أن المسح لا يجوز إلا على الثخينين فوجب تقييده لئلا يلزم مخالفة قضية الإجماع وبقى قوله ((نعلين)) بمعنى منعلين على انفراده فلزم القول بجواز المسح عليهما إذا كانا منعلين وإن لم يكونا ثخينين لما في الرواية من التصريح به فأما المعنى الذي ذكرناه قبل الكل فلا يخفى موافقته لرأي أصحاب المذاهب كلها فأفهم إذ لا ضير فيه وغاية ما يلزم فيه انقطاع أثر الأنامل بشراك النعل أو سيورها ولا يلزم ترك واجب بل ولا مستحب إذ المسح المسنون قد حصل قبل هذا، ولهذا الحديث معنى آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومسح على النعلين لكنه ليس مما ذهب إليه غير أهل الظاهر وهو منسوخ عندنا والله ولي التوفيق.
مجموع الفتاوى لشیخ الاسلام ابن تیمیہ ت728ھ (21/ 213)میں ہے:
وسئل:هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا؟ وهل يكون الخرق الذي فيه الطعن مانعا من المسح فقد يصف بشرة شيء من محل الفرض وإذا كان في الخف خرق بقدر النصف أو أكثر هل يعفى عن ذلك أم لا؟ .
فأجاب:نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن. في أصح قولي العلماء. ففي السنن: أن النبي {مسح على جوربيه ونعليه} . وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف: فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويا بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه: فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير ولو قال قائل: يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثر: كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية وكلاهما باطل. وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليها على الصحيح وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه ولا يستر إلا بالشد. والله أعلم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 90)میں ہے:
لو صلى الظهر بغير طهارة ثم صلى العصر ذاكرا لها وجب عليه إعادة العصر لأن فساد الظهر قوي لعدم الطهارة فأوجب فساد العصر وإن ظن عدم وجوب الترتيب ثانيهما لو صلى هذه الظهر بعد هذه العصر ولم يعد العصر حتى صلى المغرب ذاكرا لها فالمغرب صحيحة إذا ظن عدم وجوب الترتيب لأن فساد العصر ضعيف لقول بعض الأئمة بعدمه فلا يستتبع فساد المغرب وذكر الإمام الإسبيجابي له أصلا فقال إذا صلى وهو ذاكر للفائتة وهو يرى أنه يجزئه فإنه ينظر إن كانت الفائتة وجب إعادتها بالإجماع أعاد التي صلى وهو ذاكر لها وإن كان عليه الإعادة عندنا وفي قول بعض العلماء ليس عليه وهو يرى أن ذلك يجزئه فلا إعادة عليه وذكر الفرعين المذكورين وعلل في شرح المجمع للمصنف للفرع الثاني بأن المانع من الجواز كون الفائتة متروكة بيقين فلم يتناولها النص المقتضي لمراعاة الترتيب لاختصاصه بالمتروك بيقين والحق أن المجتهد لا كلام فيها أصلا وأن ظنه معتبر مطلقا سواء كانت تلك الفائتة وجب إعادتها بالإجماع أو لا إذ لا يلزمه اجتهاد أبي حنيفة ولا غيره وإن كان مقلدا فإن كان مقلدا لأبي حنيفة فلا عبرة برأيه المخالف لمذهب إمامه فيلزمه إعادة المغرب أيضا وإن كان مقلدا للشافعي فلا يلزمه إعادة العصر أيضا
وإن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه كما صرحوا به فإن أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب وإن أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه ويدل عليه ما ذكره في الخلاصة معزيا إلى الفتاوى الصغرى رجل يرى التيمم إلى الرسغ والوتر ركعة ثم رأى التيمم إلى المرفق والوتر ثلاثا لا يعيد ما صلى وإن فعل عن جهل من غير أن يسأل أحدا ثم سأل فأمر بالثلاث يعيد ما صلى شفعوي المذهب إذا صار حنفيا
المغنی لابن قدامہ (1/ 187) میں ہے :
[فصل مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق]
فصل: ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق، أومأ أحمد إلى هذا لما سئل عن التيمم، فأومأ إلى كفه ولم يجاوزه، وقال: قال الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] . من أين تقطع يد السارق؟ أليس من هاهنا؟ وأشار إلى الرسغ. وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا، فعلى هذا، إن كان أقطع من فوق الرسغ سقط مسح اليدين، وإن كان من دونه مسح ما بقي، وإن كان من المفصل، فقال ابن عقيل: يمسح موضع القطع. قال: ونص عليه أحمد؛ لأن الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء، فكما أنه إذا قطع من المرفقين في الوضوء، غسل ما بقي، كذا هاهنا يمسح العظم الباقي»
الفقہ الاسلامي وادلتہ للزحيلی (1/436)میں ہے :
رأي المالكية والحنابلة: التيمم الواجب: ضربة واحدة يمسح بها وجهه بباطن أصابعه، ثم كفيه براحتيه، لحديث عمار: أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة واحدة للوجه واليدين، لأن اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة
الأم للإمام الشافعی ت204ھ(1/ 164)میں ہے:
[باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة]
ومن ذلك فيما يتعلق بالوتر، وقد ذكره في أبواب منها في اختلاف مالك والشافعي. باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء فقال: نعم
شرح معانی الآثارللطحاوی ت321ھ (1/369)بشری میں ہے:
حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال: ثنا علي بن الجعد ، قال: أنا شعبة ح وحدثنا بكار ، قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، عن أبي التياح ، قال: سمعت أبا مجلز يحدث ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الوتر ركعة من آخر الليل حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا مجلز، فذكر مثله حدثنا سليمان، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي مجلز، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما ، عن الوتر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ركعة من آخر الليل» وسألت ابن عمر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ركعة من آخر الليل» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا فقلدوه وجعلوه أصلا. وخالفهم في ذلك آخرون
شرح معانی الآثار کے حاشیہ میں ہے:
قوله فذهب قوم إلى هذا: أراد بالقوم هؤلاء: عطا ابن أي رباح، وسعيد بن المسيب، ومالكًا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وإسحاق، وداود بن علي فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث وجعلوه أصلًا في الإيتار بركعة، إلا أن مالكًا قال: ولابد أن يكون معها شفع ليُسلّم بينهن في الحضر والسفر. وعنه: لا بأس أن يوتر المسافر بواحدة
قوله: وخالفهم في ذلك آخرون: أراد بهم: الثوري وابن المبارك وعمر بن عبد العزيز وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداوأحمد في روايةوالشافعي في قول والحسن بن حي
الدرالمختار(1/42) میں ہے:
«قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلمه ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده. وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم، وعلم الزكاة لمن له نصاب، والحج لمن وجب عليه والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات»
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 282)میں ہے:
فإن الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بمعتبر
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 257)میں ہے :
وأما قبل البيع فلا يسقط به لأن إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح وبعده يسقط بالإسقاط علم بالسقوط، أو لم يعلم؛ لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved