- فتوی نمبر: 36-125
- تاریخ: 18 اگست 2026
- عنوانات: خاندانی معاملات > متفرقات خاندانی معاملات
استفتاء
بیوی سے پیچھے والے راستے میں صحبت کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
بیوی سے پیچھے سے یعنی پاخانہ کے راستے میں صحبت کرنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن یہ فعل ناجائز اور حرام ہے اور بعض صورتوں میں نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے لہذا اس سے پرہیز کریں۔
الصلاة لابی نعيم الفضل بن دكين ،ت: ۲۱۹ھ (ص70) میں ہے:
حدثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو عرافا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 495) میں ہے:
(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من أتى حائضا “) : أي: جامعها، وهي تشمل المنكوحة والأمة وغيرهما، وكذا قوله: (أو امرأة في دبرها) : مطلقا ; سواء كانت حائضا أو غيرها (أو كاهنا) : قال الطيبي: ” أتى ” لفظ مشترك هنا بين المجامعة وإتيان الكاهن. قلت: الأولى أن يكون التقدير: أو صدق كاهنا ; فيصير من قبيل:علفتها تبنا وماء باردا أو يقال: من أتى حائضا أو امرأة بالجماع أو كاهنا بالتصديق (فقد كفر بما أنزل على محمد) : أي: إن اعتقد حله، وإنما لم يفصله ليكون أبلغ في الوعيد وأدعى إلى الزجر والتهديد. قال ابن الملك: يئول هذا الحديث بالمستحل والمصدق، وإلا فيكون فاسقا، فمعنى الكفر حينئذ كفران نعمة الله أو إطلاق اسم الكفر عليه، لكونه من أفعال الكفرة الذين عادتهم عصيان الله تعالى، والمراد بالكاهن من يخبر عما يكون في المستقبل، أو بأشياء مكتوبة في الكتاب من أكاذيب الجن المسترقة من الملائكة من أحوال أهل الأرض من الأعمار، والأرزاق والحوادث، فيأتون الكهنة فيخلطون في كل حديث مائة كذبة، فيخبرون الناس بها. وفي معناه من يتعاطى الرمل والضرب بنحو الحصى، أو النظر في النجوم. قال الطيبي: وفي الحديث وعيد هائل حيث لم يكتف بكفر، بل ضم إليه بما أنزل على محمد، وصرح بالعلم تجريدا، والمراد بالمتنزل الكتاب والسنة أي: من ارتكب هذه الهيئات فقد برئ من دين محمد عليه الصلاة والسلام، وفي تخصيص دبر المرأة دلالة على أن إتيان الذكر أشد نكيرا، وفي تأخير الكاهن عنها ترق من الأهون إلى الأغلظ.
وقال ابن حجر المكي: الكفر في الأول محمول على الاستحلال، وفي الثاني بالنسبة إلى الحليلة الزوجة والأمة على كفران النعمة لشهرة الخلاف في ذلك، فلم يوجد إجماع على تحريمه فضلا عن علمه بالضرورة، وما كان كذلك لا يقال: إن استحلاله كفر، على أن الحديث ضعيف، وفي الثالث على اعتقاد أنه عالم الغيب (رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي، وفي روايتهما) : أي: الأخيرين (فصدقه) : أي: الكاهن (بما يقول، فقد كفر) : وبه يقيد الأول فيخرج من أتاه ليظهر كذبه، أو للاستهزاء بما هو عليه.
(وقال الترمذي: لا نعرف) : بنون المتكلم معروفا، وروي بالياء مجهولا (هذا الحديث) : منصوب أو مرفوع (إلا من حكيم) : بالتنوين (الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة) : قال السيد جمال الدين: وقد ضعفه البخاري من قبل إسناده.
ہندیہ (5/330) میں ہے:
اللواطة مع مملوكه أو مملوكته أو امرأته حرام.
ہندیہ (2/273) میں ہے:
وفي كتاب الحيض للإمام السرخسي لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر، وكذا لو استحل اللواطة من امرأته وفي النوادر عن محمد رحمه الله تعالى لا يكفر في المسألتين هو الصحيح
الد رالمختار مع ردالمحتار (2/287) میں ہے:
(و) وطؤها [الحائض، از ناقل] (يكفر مستحله) كما جزم به غير واحد، وكذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور مجتب (وقيل لا) يكفر في المسألتين، وهو الصحيح خلاصة (وعليه المعول) ؛ لأنه حرام لغيره ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف، ولو رواية ضعيفة
(قوله وكذا مستحل وطء الدبر) أي دبر الحليلة، أما دبر الغلام فالظاهر عدم جريان الخلاف في التكفير وإن كان التعليل الآتي يظهر فيه ط: أي قوله؛ لأنه حرام لغيره.
أقول: وسيأتي في كتاب الإكراه أن اللواطة أشد حرمة من الزنا؛ لأنها لم تبح بطريق ما لكون قبحها عقليا، ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح. اهـ (قوله خلاصة) لم يذكر في البحر عن الخلاصة مسألة وطء الدبر (قوله فلعله يفيد التوفيق) أي بحمل القول بكفره على استحلال اللواطة بغير المذكورين والقول بعدمه عليهم (قوله؛ لأنه حرام لغيره) أي حرمته لا لعينه، بل لأمر راجع إلى شيء خارج عنه وهو الإيذاء.
قال في البحر عن الخلاصة: من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي. أما إذا كان حراما لغيره بدليل قطعي أو حراما لعينه بإخبار الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا. اهـ ومثله في شرح العقائد النسفية
الد رالمختار مع ردالمحتار (12/93) میں ہے:
(ولا تكون) اللواطة (في الجنة على الصحيح) …….. وفي البحر حرمتها أشد من الزنا لحرمتها عقلا وشرعا وطبعا…… وفي المجتبى: يكفر مستحلها عند الجمهور
(قوله يكفر مستحلها) قدم الشارح في باب الحيض الخلاف في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر، ثم وفق بما في التتارخانية عن السراجية: اللواطة بمملوكه أو مملوكته أو امرأته حرام، إلا أنه لو استحله لا يكفر قاله حسام الدين اهـ أي فيحمل القول بكفره على ما إذا استحل اللواطة بأجنبي، بخلاف غيره، لكن في الشرنبلالية أن هذا يعلم ولا يعلم أي لئلا يتجرأ الفسقة عليه بظنهم حله
مجمع الانہر (1/53) میں ہے:
(ويكفر مستحل وطئها) واختلف في تكفيره فقد جزم صاحب المبسوط والاختيار وفتح القدير وغيرهم بكفره؛ لأن حرمته ثبتت بنص قطعي.وفي النوادر عن محمد أنه لا يكفر وصحح هذه الرواية صاحب الخلاصة …….. وأما الوطء في الدبر فحرام في حالتي الحيض والطهر
البحر الرائق (1/207) میں ہے:
فإن كان مستحلا له فقد جزم صاحب المبسوط والاختيار وفتح القدير وغيرهم بكفره وذكره القاضي الإسبيجابي بصيغة وقيل وصحح أنه لا يكفر صاحب الخلاصة ويوافقه ما نقله أيضا من الفصل الثاني في ألفاظ الكفر من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل مقطوع به، أما إذا كان حراما لغيره بدليل مقطوع به أو حراما لعينه بأخبار الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا اهـ.
فعلى هذا لا يفتى بتكفير مستحله لما في الخلاصة أن المسألة إذا كان فيها وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه. اهـ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved