- فتوی نمبر: 26-229
- تاریخ: 28 جون 2026
- عنوانات: خاندانی معاملات > متفرقات خاندانی معاملات
استفتاء
کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس حدیث کے بارے میں کہ جو شخص چوپائے سے بد فعلی کرے پس اسے قتل کردو جب کہ فقہ حنفی میں اس پر کوئی حد نہیں، اب غیر مقلدین کہتے ہیں کہ فقہ حنفی قرآن وحدیث کے خلاف ہے اب اس حدیث کی سند پر بحث فرمالیں۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
جانور سے بدفعلی کی سزا ائمہ احناف اور دیگر ائمہ کے نزدیک شرعاً کو ئی حد متعین نہیں بلکہ بطورِ تعزیر کے اس کو سزا دی جائے گی جو کہ حاکم وقت کی صوابدید پر موقوف ہوگی۔اور مسلکِ اہلِ حدیث کے قدیم فقہاء ومحدیثین کا بھی یہی فتوی ہے کہ اس کی شرعاً کوئی سزا متعین نہیں۔حد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شرعی سزا مقرر نہیں البتہ بطورِ تعزیر کے اس کو سزا دی جائے گی۔ اور حضرت ابن عباسؓ کا بھی فتوی یہی تھا کہ اس پر کوئی حد نہیں۔ امام ترمذی ؒسوال میں مذکور حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں”حدیث سفیان الثوری هذا اصح من الحدیث الاول“یہ حدیث یعنی “من اتی بهيمة فلا حد عليه“حدیث اول یعنی “من وجدتموه وقع علی بهيمة فاقتلوه“سے اصح ہے۔اور امام ابوداؤد ؒفرماتے ہیں “قال ابوداؤدحدیث عاصم یضعف حدیث عمروبن ابی عمرو“حضرت عاصم کی روایت عمروبن ابی عمرو کی روایت کو ضعیف بنادیتی ہے۔
جامع ترمذی (402/1) میں ہے :
حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة ؟ قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا ولكن أرى أن رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل .
قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو وعن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد و إسحق.
سنن ابوداؤد (266/2) میں ہے :
عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) قال : قلت له : ما شأن البهيمة ؟ قال: ما أراه إلا قال : ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو داود : ليس هذا بالقوى.حدثنا أحمد بن يونس ،أن شريكا وأبا الاحوص وأبا بكر حدثوهم ، عن عاصم ، عن أبى رزين ،عن ابن عباس ، قال : ليس على الذى يأتي البهيمة حد ، قال أبو داود: وكذا قال عطاء ، وقال الحكم : أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد ،وقال الحسن : هو بمنزلة الزانى قال أبو داود : حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو.
مرقاۃ المفاتیح (169/7) میں ہے :
وعنه أي عن ابن عباس أنه قال مرفوعا وإلا فلا معنى لقول الثوري كما سيأتي أن هذا أصح من أتى بهمية فلا حد رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي عن سفيان الثوري أي ناقلا عنه أنه قال وهذا أي هذا الحديث أصح من الحديث الأول وهو أي الأول من أتى بهيمة فاقتلوه والعمل على هذا أي هذا الحديث وهو من أتى بهيمة فلا حد عليه عند أهل العلم فالحاصل أن هذا أصح من الأول في المعنى إذ تقدم أنه رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ومقتضاه أنه أصح في الإسناد ويمكن أن يكون مراده إن هذا الموقوف أصح من ذلك المرفوع والله تعالى أعلم.
شرح مشکل الآثار(434/9) میں ہے :
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وقع على بهيمة :
حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة فقال ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل،عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها قال أبو جعفر فتأملنا هذين الحديثين فوجدنا حديث يوسف يرجع إلى عمرو بن أبي عمرو وهو رجل قد تكلم في روايته بغير إسقاط لها ووجدنا حديث ابن أبي داود وابن زبالة يرجع إلى إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو رجل متروك الحديث عند أهل الحديث جميعا ثم اعتبرنا هذين الحديثين فوجدناهما مردودين إلى ابن عباس وقد وجدنا عن ابن عباس من وجوه صحاح ما يدفع الأمر المذكور به فيهما كما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن يونس عن النعمان يعني أبا حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على من أتى البهيمة حد وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس مثله وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسرائيل وأبو بكر وأبو الأحوص وشريك عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس مثله وحدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس مثله قال أبو جعفر فكان ما رويناه عن ابن عباس من هذه الأحاديث أحسن إسنادا عنه من الحديثين الأولين ولم يخل الحديثان الأولان من أن يكونا صحيحين أو يكونا غير صحيحين فإن كانا غير صحيحين فقد كفينا الكلام فيهما وإن كان صحيحين فإن ابن عباس لم يقل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ما قد وقف عليه عنه مما يخالفه إلا بعد ثبوت نسخه عنده وفي ذلك ما قد دل على سقوط الحديثين الأولين ووجوب تركهما وفي هذا كفاية وحجة في دفعهما ولكنا نريد دفعهما أيضا فيما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم منا في كتابنا هذا مما قامت به الحجة عنه أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس وفي ذلك ما يدفع القتل فيما سوى هذه الثلاثة الأشياء إلا أن تقوم الحجة بإلحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها غيرها فيلحق بها ويكون الحظر أن يقتل نفسا بسواها أو بسوى ما ألحقه فيها ولم نجد ذلك فكان فيها ما يدفع أن يقتل بما سواها .
الکوکب الدری (385/2) میں ہے :
قال صاحب الهداية، من وطئ بهيمة فلا حد عليه لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية وفي وجود الداعي لأن الطبع السليم ينفر عنه، والحامل عليها نهاية السفه أو فرط الشبق إلا أنه يعزر والذي يروي أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب قال صاحب العناية وما روى أن من أتى بهيمة فاقتلوه شاذ ولو ثبت فتأويله مستحل ذلك الفعل، وقال ابن الهمام بعد الكلام على تضعيف الحديث، وضعفه أبو داؤد بطريق آخر وهو أنه روى عن ابن عباس موقوفًا عليه ليس على الذي أتى البهيمة حد وهو الذي روى عنه الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما ومحال أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل ثم يخالفه وكذا أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي هذا أصح من الأول، انتهى.
عون المعبود(102/12) میں ہے:
( من أتى بهيمة فاقتلوه ) أي الآتي ( واقتلوها ) أي البهيمة ( معه ) أي مع الآتي قال في اللمعات ذهب الأئمة الأربع إلى أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل والحديث محمول على الزجر والتشديد انتهى ( قال ) أي عكرمة ( قلت له ) أي لابن عباس ( ما شأن البهيمة ) أي أنها لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل ( قال ) أي بن عباس ( ما أراه ) بضم الهمزة بصيغة المجهول أي ما أظن النبي صلى الله عليه و سلم ( وقد عمل بها ) أي بتلك البهيمة ( ذلك العمل ) أي القبيح الشنيع
والجملة حالية وقال السندي نقلا عن السيوطي قيل حكمة قتلها خوف أن تأتي بصورة قبيحة يشبه بعضها الآدمي وبعضها البهيمة وأكثر الفقهاء كما حكاه الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث فلا يقتل البهيمة ومن وقع عليها وإنما عليه التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي عن بن عباس قال من أتى بهيمة فلا حد عليه قال الترمذي هذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم.
تحفۃ الاحوذی(17/5) میں ہے:
( فاقتلوه ) قال القارىء أي فاضربوه ضربا شديدا أو أراد به وعيدا أو تهديدا ( واقتلوا البهيمة) قيل لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان وقيل كراهة أن يلحق صاحبها الخزي في الدنيا لإبقائها وفي شرح المظهر قال مالك والشافعي في أظهر قوليه وأبو حنيفة وأحمد إنه يعزر وقال إسحاق يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهي…………( من أتى بهيمة فلا حد عليه ) هذا قول بن عباس رضي الله عنه زاد أبو داود وكذا قال عطاء وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد وقال الحسن هو بمنزلة الزاني قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو انتهى………….قوله ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) أي عملهم على حديث عاصم الموقوف يعني أنهم قالوا بأنه لا حد على من أتى البهيمة ( وهو قول أحمد وإسحاق ) قال الخطابي وأكثر الفقهاء على أنه يعزر وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي انتهى.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved