- فتوی نمبر: 35-358
- تاریخ: 13 جون 2026
- عنوانات: مالی معاملات > متفرقات مالی معاملات
استفتاء
آجکل باغ کے پھلوں کی بیع کی مختلف صورتیں رائج ہیں جن میں سے تین صورتوں کے بارے میں رہنمائی درکار ہے کہ کیا یہ صورتیں جائز ہیں یا نہیں ؟
1۔ پہلی صورت یہ کہ مکمل باغ یعنی زمین اور درختوں کو مثلا 5 سال کے لیے ٹھیکہ پر دے دیا جاتا ہے باغ والا یکمشت رقم لے لیتا ہے اور پھر 5 سال تک باغ کی زمین اور درخت لینے والے کو مل جاتے ہیں اس دوران وہی باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے اور بعض دفعہ زمین میں فصل بھی لگا لیتا ہے اور جو پھل ہو وہ بھی اسی کا ہوتا ہے ۔
2۔ دوسری صورت ہے کہ مثلا 5 سال کے لیے صرف درخت ٹھیکہ پر دیے جاتے ہیں یعنی ساتھ زمین شامل نہیں ہوتی ٹھیکہ پر لینے والا اس دوران ان درختوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور پھل اس کا ہوتا ہے۔
3۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تین سال کا پھل بیچ دیا جاتا ہے ٹھیکہ نہیں ہوتا یعنی اس دوران باغ کی دیکھ بھال وغیرہ سب باغ کے مالک کے ہی ذمہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جس نے خریدا ہے وہ کبھی چکر لگا لیتا ہے کہ کہیں مالک دیکھ بھال میں سستی نہ کر رہا ہو ۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1،2) جہاں ان صورتوں کا عرف ہو وہاں گنجائش ہے۔
توجیہ:حنفیہ کے نزدیک مکمل باغ یا صرف باغ کے درختوں کو کرایہ پر دینا اصلاً تو جائز نہیں کیونکہ اجارہ منفعت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ عین حاصل کرنے کے لیے، جبکہ پھل درخت کی منفعت نہیں ہے بلکہ عین ہے لہٰذا پھل حاصل کرنے کی غرض سے اجارہ درست نہیں ہے جبکہ پھل کے علاوہ درختوں کے ساتھ کوئی ایسی منفعت وابستہ نہیں جو مقصود ہو اور شریعت کی نظر میں معتبر ہو اس لیے فقہ حنفی کی عام کتب میں ان صورتوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، لیکن آجکل لوگوں کے درمیان درختوں کو زمین کے ساتھ اور زمین کے بغیر بھی پھل حاصل کرنے کے لیے اجارے پر دینے کا عام عرف قائم ہے جبکہ دوسری طرف بعض فقہاء سے ان صورتوں کا جواز بھی ملتا ہے چنانچہ مالکیہ کے نزدیک اگر درختوں کا اجارہ ضمنا (ایک ثلث تک )ہو یعنی اصلا زمین کا اجارہ ہو تو اس کی گنجائش ہے اسی طرح حنابلہ کے نزدیک مطلقا درختوں کا اجارہ اگر زمین کے ساتھ ہو تو اس کی گنجائش ہے ،اور خود حنفیہ میں سے علامہ عینی رحمہ اللہ نے ان اعیان کو حاصل کرنے کے لیے اجارہ جائز قرار دیا ہے جن میں شیئا فشیئا اضافہ اور نمو ہوتا ہے کیونکہ یہ اضافہ منفعت کے حکم میں ہے اور اسی اصل کے تحت صرف درختوں کے اجارہ کو بھی ذکر کیا ہے اور اس کی بنیاد شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ کے ایک قول اور حضرت عمر رضی اللہ کے ایک اثر پر رکھی ہے اور اسی اثر کو حنابلہ نے بھی اپنی دلیل بنایا ہے ، اس لیے اگر کسی علاقہ میں ان صورتوں میں سے کسی صورت کا عرف ورواج ہے تو اس کی گنجائش بنتی ہے ۔
3) مذکورہ صورت جائز نہیں کیونکہ یہ صورت پھلوں کی ان کے وجود میں آنے سے پہلے بیع کی بنتی ہے جس کو حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے ۔
شرح النووی علی مسلم (2/10) میں ہے:
وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل بالإجماع نقل الإجماع فيه بن المنذر وغيره لهذه الأحاديث ولأنه بيع غرر لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد والله أعلممرقاۃ المفاتیح (5/1930) میں ہے:
(وعن جابر قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع السنين» ) بكسر السين جمع السنة بفتحها أي المعاومة وقد مرت والمراد بيع ما تحمله هذه الشجرة مثلا سنة فأكثرالفقہ الاسلامی وادلتہ (5/3476) میں ہے:
أجمع العلماء على أن بيع الثمار قبل أن تخلق لا ينعقد؛ لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق ومن باب بيع السنين والمعاومة بدائع الصنائع (4/175) میں ہے:
وإذا عرف أن الإجارة بيع المنفعة فنخرج عليه بعض المسائل فنقول: لا تجوز إجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأن الثمر عين والإجارة بيع المنفعة لا بيع العينالمبسوط للسرخسی (16/ 33) میں ہے:
«وإن استأجر أرضا فيها زرع ورطبة، أو شجر، أو قصب، أو كرم، أو ما يمنع من الزراعة فالإجارة فاسدة؛ لأن استئجار الأرض لمنفعة الزراعة وهذه المنفعة لا يمكن استيفاؤها مع هذه الموانع فقد التزم بالعقد تسليم ما لا يقدر على تسليمه، وإن كان مقصود المستأجر ما فيها فهو عين لا يجوز استحقاقه بالإجارة.»ہندیہ (4/ 442) میں ہے:
«ولا تجوز إجارة الشجر على أن الثمر للمستأجر وكذلك لو استأجر بقرة أو شاة ليكون اللبن أو الولد له. كذا في محيط السرخسي»البنایہ شرح الہدایہ (10/ 288) میں ہے:
«(ثم قيل) ش: قائله صاحب ” الإيضاح “، وصاحب ” الذخيرة ” وبعض أصحاب أحمد والشافعي م: (إن العقد يقع على المنافع وهي خدمتها للصبي والقيام به) ش: أي بأموره م: (واللبن يستحق على طريق التبع بمنزلة الصبغ في الثوب) ش: فيكون كالاستئجار على الخدمة.م: (وقيل) ش: أي قائله شمس الأئمة السرخسي م: (إن العقد يقع على اللبن والخدمة تابعة) ش: قال شمس الأئمة في ” المبسوط “: والأصح أن العقد يرد على اللبن، لأنه هو المقصود وما سوى ذلك من القيام بمصالحه تبع م: (ولهذا) ش: توضيح لما ذهب إليه شمس الأئمة م: (لو أرضعته) ش: أي لو أرضعت الظئر الصغير م: (بلبن شاة لا تستحق الأجر) ش: فدل أن اللبن غير تابع بل معقود عليه م: (والأول أقرب إلى الفقه) ش: أشار بهذا إلى أنه اختار هذا القول، أي القول الأول أقرب إلى الأصول م: (لأن عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصودا كما إذا استأجر بقرة ليشرب لبنها) ش: فإنه لا يجوز، واختار حافظ الدين أيضا هذا القول حيث قال في الكافي: والصحيح هو الأول.وقال السغناقي: قال شمس الأئمة في ” المبسوط “: وزعم بعض المتأخرين أن المعقود عليه المنفعة وهي القيام بخدمة الصبي وما يحتاج إليه. وأما اللبن فيمنع فيه، لأن اللبن عين والعين لا تستحق بعقد الإجارة كلبن الأنعام.ثم قال: والأصح أن العقد يرد على اللبن، لأنه هو المقصود، وما سوى ذلك من القيام بمصالحه تبع، والمعقود عليه ما هو المقصود وهو منفعة الثدي ومنفعة كل عضو على حسب ما يليق به، هكذا ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله، فإنه قال: استحقاق لبن الآدمية بعقد الإجارة دليل على أنه لا يجوز بيعه.وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه. وقد ذكر في الكتاب إنها لو ربت الصبي بلبن الأنعام لا تستحق الأجر وقد قامت بمصالحه، فلو كان اللبن تبعا ولم يكن البدل مقابله لا يستوجب الأجر.ثم قال السغناقي: عجبا لمن تبع بعد هذا الإمام الكبير وبعد أن رأى مثل هذا الدليل الواضح والرواية المنصوصة عن محمد رحمه الله رأي من خالفه وليس هذا إلا تقليد صرف» وقال صاحب العناية: الدليل ليس بواضح، لأن مدار قوله لأنه هو المقصود وهو ممنوع، بل المقصود هو الإرضاع وانتظام أمر معاش الصبي على وجه خاص يتعلق بأمور وسائط منها اللبن فجعل العين المربية منفعة ونقض القاعدة الكلية أن عقد الإجارة عقد على إتلاف المنافع مع الغنى عن ذلك بما هو وجه صحيح ليس بواضح ولا نسلم له بما روى ابن سماعة عن محمد – رَحِمَهُ اللَّهُ – لأنه ليس بظاهر الرواية.ولئن كان فنحن بمعنى أن يستحق بعقد الإجارة وإنما الكلام في استحقاقه من حيث كونه مقصودا أو تبعا وليس في كلام محمد ما يدل على شيء من ذلك.قلت: قول شمس الأئمة هو الأقرب إلى الفقه، لأن الأعيان تحدث شيئا فشيئا من يقع أصلها بمنزلة المنافع فتجوز إجارتها كالعارية لمن ينتفع بالمتاع ثم يرده، والعرية لمن يأكل ثمرة الشجرة ثم يردها، والمتخذ لمن يشرب لبن الشاة ثم يردها، وإجارة الظئر ثابتة بنص القرآن الموافق للقياس الصحيح.فيجب أن يكون أصلا يقاس عليها إجارة الشجر لثمرها وإجارة البقر للبنها والشاة ونحوها لا أن تجعل إجارة البقر لشرب لبنها باطلة ويقاس عليها إجارة الظئر كما ذكره المصنف.وقد نص مالك على جواز إجارة الحيوان مدة للبنه، ثم من أصحابه من جوز ذلك مطلقا تبعا لنصه، ومنهم من منعه، ومنهم من شرط فيه شروطا.وقد ورد عن عمر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أنه ضمن حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين، وهذا بمشهد من الصحابة ولم يرد أن أحدا منهم أنكره عليه.وجوز ذلك بعض أصحاب أحمد، وجوز مالك ذلك تبعا للأرض قدر الثلث ولا شك أن المقصود من الظئر إنما هو اللبن والحمل والخدمة فتبع.
مختصر الفتاوى المصریہ، للحنابلہ، لبدر الدين البعلي،ت:۷۷۷ھ (ص336) میں ہے:
«فصل في بيع الأصول والثمارإذا ضمن البستان بحيث يكون الضامن هو الذي يزرع أرضه ويسقي شجره كالذي يستأجر الأرض فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:أحدها أنها داخلة في النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعلى هذا فمنهم من يحتال على ذلك بإجارة الأرض والمساقاة على الشجر كما يقول طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحاب أحمد منهم القاضي أبو يعلى في إبطال الحيل والمنصوص عن أحمد بطلان الحيل.القول الثاني قول من يفرق بين كون الأرض كثيرة أو قليلة فإن كانت الأرض البيضاء أكثر من الثلثين والشجر أقل من الثلث جاز إجارة الأرض ودخل فيها بيع الثمرة تبعا وعلى هذا قول مالك وفي وقف الثلث قولانالقول الثالث جواز ذلك مطلقا وهو قول طائفة من السلف والخلف منهم ابن عقيل وغيره وهو المأثور عن الصحابة وقد روى سعيد بن منصور عن عمر بإسناد ثابت أنه قبل حديقة أسيد بن الحضير لغرمائه ثلاث سنين وكان لهم عليه ستة آلاف درهم لما مات وفيها النخل والثمر وتسلف القابلة ووفى دينه ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وأيضا وضع الخراج على أرض الخراج والأعناب والخراج أجرة عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور.وهذا القول أصح الأقوال وبه يزول الحرج عن المسلمين وله مأخذان أحدهما أنه لا بد من إجارة الأرض ولا يمكن إلا مع الشجر فجاز للحاجة كما إذا بدا صلاح بعض ثمر شجرة جاز بيع جميعها اتفاقا وقد يدخل من الغرر في العقود مالا يدخل أصلا كأساسات الحيطان الداخلة وما يدخل من الزيادة بعد بدو الصلاح وكما يجوز بيع العرايا للحاجة كالمضاربة والمسافاة والمزارعة.المأخذ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها والحب قبل اشتداده ثم إنه يجوز عند الأئمة الأربعة إجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى ينبت الزرع وليس ذلك بيعا للحب كذلك تقبيل الشجر لمن يعمل عليه حتى يثمر ليس هو بيعا للثمرة ألا ترى أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر والثمرة وإن كانت أعيانا فإنها تجري مجرى الفوائد والنفع لأنها يستخلف بدلها كاللبن في استرضاع الظئر لما كان يستخلف بدله أجرى مجرى النفع
التوضیح فی شرح مختصر ابن حاجب ، لخلیل بن اسحاق المالکی ،ت: ۷۷۶ھ (7/161) میں ہے:
واغتفر ثمرة ما في الدار والأرض المستاجرة ما لم تزد على الثلث بالتقويم لا بما استاجر لما تكلم على امتنع لأجل استيفاء العين قصدا أتبعه بما يجوز لأنه لدفع ضرر دخول المستأجر الدار لجداد الثمرة وسقيها وقوله: (ما لم تزد على الثلث) يقتضي جواز الثلث وهكذا بلغ ابن القاسم وأما في روايته عنه فلم يبلغ بها الثلث واقتصر المصنف على هذا الشرط كما في المدونة وزاد اللخمي ثلاثة شروط وهو: أن يشترط جملتها وأن يكون طيبها قبل انقضاء أمد الكراء وأن يكون قصد باشترائها دفع المضرة في التصرف إليها
موہوب الجلیل فی شرح مختصر خلیل (3/251) میں ہے:
قوله: (واغتفر ما في الارض ما لم يزد على الثلث بالتقويم) أى وإذا اكترى ارضا او دارا وفيها شجر واستثنى ثمرتها فانه جائز بشروط اوبعة لم يذكر الشيخ هنا الا واحدا وهو ان تكون الثمرة لم تزد على ثلث كراء الارض.الثانى: ان يستثنى الثمار كلها . الثالث: أن تطيب الثمار قبل مدة الكراء . الرابع: أن يقصد به دفع الضرروإنما يعرف قدر الثلث بالتقويم يقال: كم كراء الارض او الدار، قيل: عشرة وقيمة الثمرة خمسة فذلك الثلث
شامی (9/87) میں ہے:
(وجاز إجارة الحمام) ……. (والظئر) ….. (بأجر معين) لتعامل الناس، بخلاف بقية الحيوانات لعدم التعارفقوله لتعامل الناس) علة للجواز وهذا استحسان؛ لأنها ترد على استهلاك العين وهو اللبن(قوله بخلاف بقية الحيوانات) أي بخلاف استئجارها للإرضاع: وفي التتارخانية: استأجر بقرة ليشرب اللبن أو كرما أو شجرا ليأكل ثمره أو أرضا ليرعى غنمه القصيل أو شاة ليجز صوفها فهو فاسد كله
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved