• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ

استفتاء

مفتی صاحب ! ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کاٹنا شروع کرے اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے تک بالترتیب کاٹے اور دائیں ہاتھ انگوٹھے پر ختم کرے، اسی طرح دائیں پاؤں کی چھنگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھنگلی تک بالترتیب کاٹے ۔

کیا ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہی ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

ناخن کاٹنے کے طریقے کے بارے میں کوئی خاص حدیث تو منقول نہیں البتہ متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں داہنی  جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے ناخن کاٹنےکا ایک طریقہ تو وہی بیان کیا ہے جو سوال میں مذکور ہے اس طریقہ میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرنے کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ جس طرح ابتداء دائیں ہاتھ سے ہوئی ہے اسی طرح اختتام بھی دائیں ہاتھ پر ہو جائےاور دوسرا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرے پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پرختم کرے پھر دائیں پاؤں کی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کرکے بائیں پاؤں کی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔

عمدۃ القاری(46/3)میں ہے:

کان یحب التیامن فی کل شیئ حتی فی الترجل والانتعال

بخاری (29/1) میں ہے:

عن عائشة رضی الله عنها کان النبیﷺ یعجبه التیمن فی تنعله وترجله وطهوره فی شانه کله

احیاء علوم الدین(طبع: مکتبہ کریاطہ فوترا، سماراع، جلد نمبر1 صفحہ نمبر 140) میں ہے:

ولم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظفار ولكن سمعت أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحته اليمنى وختم بإبهامه اليمنى وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام ولما تأملت في هذا خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة إذ مثل هذا المعنى لا ينكشف ابتداء إلا بنور النبوة وأما العالم ذو البصيرة فغايته أن يستنبطه من العقل بعد نقل الفعل إليه فالذي لاح لي فيه والعلم عند الله سبحانه أنه لا بد من قلم أظفار اليد والرجل واليد أشرف من الرجل فيبدأ بها ثم اليمنى أشرف من اليسرى فيبدأ بها ثم على اليمنى خمسة أصابع والمسبحة أشرفها إذ هي المشيرة في كلمتي الشهادة من جملة الأصابع ثم بعدها ينبغي أن يبتدىء بما على يمينها إذ الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على اليمين وإن وضعت ظهر الكف على الأرض فالإبهام هو اليمين وإن وضعت بطن الكف فالوسطى هي اليمنى واليد إذا تركت بطبعها كان الكف مائلا إلى جهة الأرض إذ جهة حركة اليمين إلى اليسار واستتمام الحركة إلى اليسار يجعل ظهر الكف عاليا فما يقتضيه الطبع أولى ثم إذا وضعت الكف على الكف صارت الأصابع في حكم حلقة دائرة فيقتضي ترتيب الدور الذهاب عن يمين المسبحة إلى أن يعود إلى المسبحة فتقع البداءة بخنصر اليسرى والختم بإبهامها ويبقى إبهام اليمنى فيختم به التقليم وإنما قدرت الكف موضوعة على الكف حتى تصير الأصابع كأشخاص في حلقة ليظهر ترتيبها وتقدير ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظهر الكف أو وضع ظهر الكف على ظهر الكف فإن ذلك لا يقتضيه الطبع

نووی شرح مسلم(166/1)میں ہے:

ویستحب ان یبدا بالیدین قبل الرجلین فیبدا بمسبحة یده الیمنی ثم الوسطی ثم البنصر ثم الخنصر ثم الابهام ثم یعود الی الیسری فیبدا بخنصرها ثم ببنصر ها الی آخر ها ثم یعود الی الرجل الیمنی فیبدا بخنصرها ویختم بخنصر الیسری

فتح الباری(536/11) میں ہے:

ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث لكن جزم النووي في شرح مسلم بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمني ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام وفي اليسرى بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر ولم يذكر للاستحباب مستندا وقال في شرح المهذب بعد أن نقل عن الغزالي وأن المازري أشتد إنكاره عليه فيه لا بأس بما قاله الغزالي إلا في تأخير إبهام اليد اليمنى فالأولى أن تقدم اليمني بكمالها على اليسرى قال وأما الحديث الذي ذكره الغزالي فلا أصل له اه وقال ابن دقيق العيد يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على الرجل إلى دليل فإن الإطلاق يأبى ذلك قلت يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف وتوجيه البداءة باليمنى لحديث عائشة الذي مر في الطهارة كان يعجبه التيمن في طهوره وترجله وفي شأنه كله والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع لأنها آلة التشهد وأما اتباعها بالوسطى فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف فتكون الوسطى جهة يمينه فيستمر إلى أن يختم بالخنصر ثم يكمل اليد بقص الإبهام وأما في اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى الإبهام قال شيخنا في شرح الترمذي وكان ينبغي أن لو أخر إبهام اليمني ليختم بها ويكون قد استمر على الانتقال إلى جهة اليمني ولعل الأول لحظ فصل كل يد عن الأخرى وهذا التوجيه في اليدين يعكر على ما نقله في الرجلين إلا أن يقال غالب من يقلم أظفار رجليه يقلمها من جهة باطن القدمين فيستمر التوجيه وقد قال صاحب الأقليد قضية الأخذ في ذلك بالتيامن أن يبدأ بخنصر اليمنى إلى أن ينتهي إلى خنصر اليسرى في اليدين والرجلين معا وكأنه لحظ أن القص يقع من باطن الكفين أيضا وذكر الدمياطي أنه تلقى عن بعض المشايخ أن من قص أظفاره مخالفا لم يصبه رمد وأنه جرب ذلك مدة طويلة وقد نص أحمد على استحباب قصها مخالفا وبين ذلك أبو عبد الله بن بطة من أصحابهم فقال يبدأ بخنصره اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ويبدأ بإبهام اليسرى على العكس من اليمني وقد أنكر بن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه وقال كل ذلك لا أصل له وإحداث استحباب لا دليل عليه وهو قبيح عندي بالعالم ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمني من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل وهو كان يعجبه التيامن

المجموع شرح المہذب(225/2) میں ہے:

ويستحب ان يبدأ باليد اليمني ثم اليسرى ثم الرجل اليمني ثم اليسرى قال الغزالي في الاحياء يبدأ بمسبحة اليمني ثم الوسطي ثم البنصر ثم الخنصر ثم خنصر اليسرى إلى ابهامها ثم ابهام اليمنى وذكر فيه حديثا وكلاما في حكمته: وهذا الذى قاله مما أنكره عليه الامام أبو عبد الله المأزرى المالكي الامام في علم الاصول والكلام والفقه: وذكر في انكاره عليه كلاما لا أوثر ذكره: والمقصود ان الذى ذكره الغزالي لا بأس به: الا في تأخير ابهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه: بل يقدم اليمنى بكمالها ثم يشرع في اليسرى: وأما الحديث الذى ذكره فباطل لا أصل له وأما الرجلان فيبدأ بخنصر اليمنى ثم يمر علي الترتيب حتي يختم بخنصر اليسرى كما في تخليل الاصابع في الوضوء

فتح الملہم(332/2)میں ہے:

ولم يثبت فى ترتيب الاصابع عند القص شيئ من الاحاديث ، ولكن جزم النووي فى شرح مسلم بأنه يستحب البدأة بمسبحة اليمنى ، ثم بالوسطى ، ثم البنصر ، ثم الخنصر ، ثم الابهام ، وفى اليسرى بالبدأة بخنصرها، ثم بالبنصر إلى الإبهام ، ويبدأ فى الرجلين بخنصر اليمنى إلى الابهام، وفى اليسرى بابهامها إلى الخنصر ، ولم يذكر للاستحباب مستندا

وقال فى شرح المهذب بعد أن نقل عن الغزالي وأن المازري اشتد إنكاره عليه فيه: (لابأس بما قاله الغزالي إلا فى تأخير ابهام اليد اليمنى ، فالأولى أن تقدم  اليمنى بكمالها على اليسرى قال : وأما الحديث الذي ذكره الغزالي فلا اصل له)

وقال ابن دقيق العيد : (يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد فى القص على الرجل إلى دليل، فإن الاطلاق يأبى ذلك)

قلت : يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء، والجامع التنظيف، وتوجيه البداأة باليمنى لحدىث عائشة الذي مر فى الطهارة : (كان يعجبه التيمن فى طهوره وترجله وفى شأنه كله) والبدأة بالمسبحة منها لكونها اشرف الاصابع  ، لانها آلة التشهد وأما إتباعها بالوسطى فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف ، فتكون الوسطى جهة يمينه فيستمر إلى أن يختم بالخنصر، ثم يكمل اليد بقص الإبهام ، وأما فى اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى الإبهام

قال شيخنا فى شرح الترمذي: (وكان ينبغى أن لو أخر إبهام اليمنى ليختم بها ويكون قد استمر على الإنتقال إلى جهة اليمنى ، ولعل الأول لحظ فضل كل يد على الأخرى)

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved