- فتوی نمبر: 35-357
- تاریخ: 11 جون 2026
- عنوانات: عبادات > طہارت > وضوء کو توڑنے والی چیزوں کا بیان
استفتاء
کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہ:
1۔ عورت کا قہقہہ فی صلاة ذات رکوع و سجود (رکوع وسجود والی نماز) میں ناقض وضو ہے یا نہیں؟
2۔ اس کے متعلق وارد نص تو رجال کے متعلق ہے تو پھر عورت کا قہقہہ کیوں ناقض وضو ہوگا اور نص عام بھی نہیں کیونکہ صبیان کو اس سے خاص کیا گیا ہے۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1۔ رکوع سجدے والی نماز میں عورت کا قہقہہ بھی ناقض وضو ہے ۔
2۔ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ عموماً خطاب کے تحت آتی ہیں اگرچہ براہ راست مخاطب مرد ہی ہوں ۔اور رہا اس صورت میں بچوں کا مسئلہ تو بچوں کے بارے میں مذکورہ قاعدہ نہیں ہے لہذا اس نص کے تحت بچے شامل ہی نہ ہوں گے نیز چونکہ قہقہہ سے وضو کا ٹوٹنا خود خلاف قیاس ہے اس لیے بچوں کو مردوں اور عورتوں پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔
شامی (1/299) میں ہے:
(و) ينقضه (إغماء) ومنه الغشي (وجنون وسكر) بأن يدخل في مشيه تمايل ولو بأكل الحشيشة (وقهقهة) هي ما يسمع جيرانه (بالغ) ولو امرأة سهوا (يقظان) فلا يبطل وضوء صبي ونائم بل صلاتهما به يفتى
(قوله: وقهقهة) قيل: إنها من الأحداث، وقيل: لا وإنما وجب الوضوء بها عقوبة وزجرا ………. ورجح في البحر القول الثاني بموافقته للقياس لأنها ليست خارجا نجسا بل هي صوت كالكلام والبكاء وبموافقته للأحاديث المروية فيها، إذ ليس فيها إلا الأمر بإعادة الوضوء والصلاة، ولا يلزم منه كونها حدثا
(قوله: ولو امرأة) لأن النساء شقائق الرجال في التكاليف ط، ولا يرد أن قوله بالغ صفة للمذكر لأنه لا يقال: جارية بالغ، كما في القاموس
(قوله: به يفتى) لما قدمناه من أن النقض للزجر والعقوبة والصبي والنائم ليسا من أهلها، وصرحوا بأن القهقهة كلام فتفسد صلاتهما
البحر الرائق (42/1) میں ہے:
وقد يقال لا حاجة إلى التنصيص على الحكم في المرأة، فإن من المعلوم أن كل حكم ثبت للرجال ثبت للنساء؛ لأنهن شقائق الرجال إلا ما نص عليه قال في المستصفى الأصل في النساء أن لا يذكرن؛ لأن مبنى حالهن على الستر؛ ولهذا لم يذكرن في القرآن حتى شكون فنزل قوله تعالى {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35] إلا إذا كان الحكم مخصوصا بهن
اعلاء السنن (1/161) میں ہے:
عن معمر عن قتادة عن أبى العالية الرياحى ان أعمى تردى فى بئر والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه فضحك بعض من كان يصلي مع النبى صلى الله عليه وسلم فأمر النبى صلى الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، رواه عبدالرزاق فى مصنفه
ثم اعلم أن صاحب الهداية قال : ” والأثر ورد في صلاة مطلقة (أي ذات ركوع وسجود فيقتصر عليها ” اهـ . وقيد في شرح الوقاية وغيره كون القهقهة ناقضا بوقوعه في صلاة البالغ ، فلا ينقض وضوء الصبى فقال شيخي ودليل هذا القيد على ما أدى إليه نظرى أن النص قد ورد خلاف القياس، فيعتبر في الحكم قيود كانت متحققة في المورد يقينا ، وحضور الصبيان في ذلك المورد غير يقيني، فلو حكمنا بالنقض فيهم لكان حكما قياسيا ، وقد سمعت امتناعه في المورد الغير القياسي، فحكمنا بعدم نقض وضوءهم لا لدليل على عدم النقض، بل لعدم دليل على النقض، وكان قد صح وضوءهم من قبل، ووقع الشك في ارتفاعه ومعلوم أن اليقين لا يزول بالشك فحكمنا ببقاء وضوءهم، بخلاف النسوة، وإن كان حضورهن غير يقيني أيضا ، لكنا عملنا بالاحتياط ، لأن الفرق بينهما في الأحكام نادر جدا محتاج إلى دليل مستقل فحيث فقد الدليل حكمنا بالمماثلة، وبهذا خرج الجواب من الصبيان عما يترا آی وروده أنهم لم لم يحكموا فيهم بالاحتياط ؟ وجه الجواب ظاهر، لأن الرجال والنساء كلهم مكلفون فوجب رعاية الاحتياط في إلحاقهن بهم وأما الصبيان فغير مكلفين فلم يجب رعاية الاحتياط لقيام المانع من الإلحاق بهم.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved