• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

سورج غروب ہونے کے بعد مقیم امام کی عصر کی نماز کی آخری دو رکعتوں میں مسافر کی اقتداء حکم

استفتاء

مقیم امام نے عصر کی دو رکعت پڑھائی، اس کے بعد سورج غروب ہو گیا، آخرکی دو رکعت سورج غروب ہونے کے بعد پڑھائی۔ آخرکی ان دو رکعتوں میں کوئی مسافر آیا اور اس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں امام کی نماز ادا شمار ہوگی جبکہ مسافر کی نماز قضاء  شمار ہوگی اور ادا کرنے والے کے پیچھے قضاء نماز نہیں پڑھی جاسکتی اس لیے  مذکورہ صورت میں  اگر مسافر  مقیم امام کے پیچھے  نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہ  ہوگی۔اور اگر امام کی نماز قضا بھی شمار ہو تب بھی مذکورہ صورت میں مسافر کا مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں کیونکہ امام  کے لیے آخری دو رکعات میں قراءت فرض نہیں جبکہ  مسافر کی نماز قضا  ہونے کی وجہ سے دو رکعات پڑھنا لازمی ہوگا  اور ان دو رکعات میں قراءت  کرنا اس کے لیے  فرض ہوگی ۔ گویا مسافر کی نماز قوی ہوئی اور مقیم امام کی نماز ضعیف ہوئی اور قوی کی ضعیف کے پیچھے اقتداء جائز نہیں اس لیے مذکورہ صورت میں مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔

شامی (1/627) میں ہے:

‌ثم ‌الأداء فعل الواجب في وقته وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا، وبركعة عند الشافعي.

وفى الشامية: (قوله في وقته) أي سواء كان ذلك الوقت العمر أو غيره بحر.ولما كان قوله فعل الواجب يقتضي أن لا يكون أداء إلا إذا وقع كل الواجب في الوقت مع أن وقوع التحريمة فيه كاف أتبعه بقوله وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء؛ فقوله بالتحريمة متعلق بيكون والباء للسببية؛ والباء في قوله بالوقت بمعنى في؛ ولو قال ثم الأداء ابتداء فعل الواجب في وقته كما في البحر لاستغنى عن هذه الجملة. اهـ. ح وما ذكره من أنه بالتحريمة يكون أداء عندنا هو ما جزم به في التحرير وذكر شارحه أنه المشهور عند الحنفية، ثم نقل عن المحيط أن ما في الوقت أداء والباقي قضاء، وذكر ط عن الشارح في شرحه على الملتقى ثلاثة أقوال فراجعه.

شامی (2/387-394) میں ہے:

(‌ولا ‌يصح ‌اقتداء رجل بامرأة) ……….. (و) لا (مسافر بمقيم ‌بعد ‌الوقت ‌فيما يتغير بالسفر) كالظهر، سواء أحرم المقيم بعد الوقت أو فيه، فخرج فاقتدي المسافر.

(قوله ولا مسافر بمقيم إلخ) أي ولا يصح اقتداء مسافر بمقيم إلخ. وبيان ذلك أن صلاة المسافر قابلة للإتمام ما دام الوقت باقيا، بأن ينوي الإقامة، أو بأن يقتدي بمقيم فيصير تبعا لإمامه ويتم لبقاء السبب وهو الوقت. أما إذا خرج الوقت فقد تقررت في ذمته ركعتين فلا يمكن إتمامها بإقامة أو غيرها، حتى إنه يقضيها في بلده ركعتين، فإذا اقتدي بعد الوقت بمقيم أحرم بعد الوقت أو فيه لا يصح، لما قلنا ولما يأتي، بخلاف ما إذا اقتدى به في الوقت فإنه يتم لما قلنا (قوله فيما يتغير بالسفر) احتراز عن الفجر والمغرب فإنه يصح في الوقت وبعده لعدم تغيره (قوله فخرج) معطوف على قوله أو فيه لأن أو العاطفة قائمة مقام العامل وهو أحرم، وقوله فاقتدى معطوف على أحرم (قوله بل إن أحرم) أي المسافر المقتدي بالمقيم، وعبر بأحرم بدل اقتدى لينبه على أن مجرد إدراك التحريمة في الوقت كاف في صحة الاقتداء ولزوم الإتمام فافهم.

(قوله فيكون) تفريع على عدم التغير ح (قوله باقتدائه) الباء للتصوير (قوله في شفع أول أو ثان) نشر مرتب: أي أنه إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الأول يكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة الأولى، فإنها فرض على المسافر لأنها آخر صلاته نفل في حق المقيم لأنها أولى في حقه، وأطلقوا النفل هنا على ما ليس بفرض وهو الواجب لأن النفل الزيادة والواجب زائد على الفرض، وإذا اقتدى به في الشفع الثاني يكون اقتداء مفترض بمتنفل أيضا في حق القراءة لأنها فرض بالنسبة إلى صلاة المسافر نفل للمقيم، سواء قرأ المقيم في الأوليين وهو ظاهر، أو في الأخريين فقط لأن محلها الأوليان فتلتحق بهما فتخلو الأخريان عنها حكما. ولا يرد اقتداء المتنفل بالمفترض لما في النهاية من أنها أخذت حكم الفرض تبعا لصلاة الإمام؛ ولذا لو أفسدها بعد الاقتداء يقضيها أربعا.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved