• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

ناف پر ہاتھ باندھنا سنت مؤکدہ میں سے ہے یا سنت غیر مؤکدہ میں سے؟

استفتاء

ناف پر ہاتھ باندھنا سنت مؤکدہ  میں سے ہے یا  سنت غیر مؤکدہ میں سے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

نماز میں مطلقاً  ہاتھ باندھنا تو سنت مؤکدہ ہے البتہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ افضل اور مستحب ہے لہٰذا ناف پر یا ناف کے اوپر ہاتھ نہیں باندھنے چاہئیں بلکہ  ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہئیں۔

المبسوط للسرخسی (1/23) میں ہے:

 قال: (ويعتمد بيمينه على يساره في قيامه في الصلاة) ‌وأصل ‌الاعتماد سنة إلا على قول الأوزاعي، فإنه كان يقول يتخير المصلي بين الاعتماد والإرسال وكان يقول إنما أمروا بالاعتماد إشفاقا عليهم؛ لأنهم كانوا يطولون القيام فكان ينزل الدم إلى رءوس أصابعهم إذا أرسلوا فقيل لهم لو اعتمدتم لا حرج عليكم. والمذهب عند عامة العلماء أنه سنة واظب عليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال – عليه الصلاة والسلام -: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نأخذ شمائلنا بأيماننا في الصلاة»، وقال علي – رضي الله تعالى عنه – إن من السنة أن يضع المصلي يمينه على شماله تحت السرة في الصلاة وأما صفة الوضع ففي الحديث المرفوع لفظ الأخذ، وفي حديث علي – رضي الله تعالى عنه – لفظ الوضع واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ ليكون عاملا بالحديثين، فأما موضع الوضع فالأفضل عندنا تحت السرة وعند الشافعي – رضي الله تعالى عنه – الأفضل أن يضع يديه على الصدر.

فتح القدیر (1/287) میں ہے:

وفي ‌وضع ‌اليمنى على اليسرى فقط أحاديث في الصحيحين وغيرها تقوم بها الحجة على مالك … وكونه تحت السرة أو الصدر كما قال الشافعي لم يثبت فيه حديث يوجب العمل فيحال على المعهود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام والمعهود في الشاهد منه تحت السرة

الدر المختار (1/232) میں ہے:

‌وعرفها ‌الشمني بما ثبت بقوله   عليه الصلاة والسلام أو بفعله وليس بواجب ولا مستحب لكنه تعريف لمطلقها، والشرط في المؤكدة المواظبة مع ترك ولو حكما.

ردالمحتار (1/233) میں ہے:

‌والذي ‌ظهر ‌للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي – صلى الله عليه وسلم ، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب، فافهم هذا فإن به يحصل التوفيق. اهـ. قال في النهر: وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن ذلك المواظب عليه مما اختص وجوبه به – عليه الصلاة والسلام -؛ أما إذا كان كصلاة الضحى فإن عدم الإنكار على من لم يفعل لا يصح أن ينزل منزلة الترك، ولا بد أن يقيد الترك بكونه لغير عذر كما في التحرير؛ ليخرج المتروك لعذر كالقيام المفروض.وكأنه إنما تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركا

فتاوی رشیدیہ(1/557) میں ہے :

ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مستحب ہے اور اس مسئلہ میں خلاف شافعی صاحب کا ہے وہ ناف کے اوپر مستحب فرماتے ہیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved