• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

کار یا بس میں نفل پڑھنا

استفتاء

کار یا بس میں نفل نماز پڑھنے کے جواز  میں  اندرون شہر یا بیرون شہر کا کوئی فرق ہے یا مطلق جائز ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

ظاہر الروایۃ کے مطابق آبادی کے اندر سواری پر نفل پڑھنا جائز نہیں البتہ غیر ظاہر الروایۃ کے مطابق امام ابوحنیفہؒ  کے نزدیک تو منع ہی ہے اور امام محمدؒ کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ کراہت کا سبب خشوع میں خلل آنا ہے جو کہ کراہت تنزیہی کا موجب ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک بغیر کراہت کے جائز ہے البتہ خلاف اولیٰ ہے جیسا کہ لا بأس به کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ راجح عدم جواز ہی ہے۔

المبسوط السرخسی(1/419،418) میں ہے:

قال: (ويصلي المسافر التطوع على دابته بإيماء حيثما توجهت به) لحديث ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصلي على دابته تطوعا حيثما توجهت به وتلا قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115]» وعن جابر رضي الله تعالى عنه  قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة إنما يتطوع على دابته بالإيماء ووجهه إلى المشرق» إلا أن في حديث ابن عمر  رضي الله تعالى عنه  أنه كان ينزل للوتر والمكتوبة، وفي حديث جابر  رضي الله تعالى عنه  ذكر أنه كان يوتر على دابته وينزل للمكتوبة، ولو لم يكن له في التطوع على الدابة من المنفعة إلا حفظ اللسان وحفظ النفس عن الوساوس والخواطر الفاسدة لكان ذلك كافيا.

وكذلك المقيم يخرج من مصره فرسخين أو ثلاثة فله أن يتطوع على دابته؛ لأنه في معنى المسافر يحتاج إلى قطع الوساوس عن نفسه، ولا سير على الدابة هاهنا مديد كسير المسافر، ولم يذكر في الكتاب إذا كان راكبا في المصر هل يتطوع على دابته، وذكر في الهارونيات أن عند أبي حنيفة  رحمه الله تعالى  لا يجوز التطوع على الدابة في المصر، وعند محمد  رحمه الله تعالى يجوز ويكره، وعند أبي يوسف  رحمه الله تعالى  لا بأس به وأبو حنيفة  رحمه الله تعالى  قال: التطوع على الدابة بالإيماء جوزناه بالنص بخلاف القياس، وإنما ورد النص به خارج المصر، والمصر في هذا ليس في معنى خارج المصر؛ لأن سيره على الدابة في المصر لا يكون مديدا عادة فرجعنا فيه إلى أصل القياس. وحكي أن أبا يوسف – رحمه الله تعالى – لما سمع هذا من أبي حنيفة – رحمه الله تعالى  قال: حدثني فلان عن فلان «أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي وهو راكب» فلم يرفع أبو حنيفة  رحمه الله تعالى رأسه، قيل: إنما لم يرفع رجوعا منه إلى الحديث، وقيل: بل هذا حديث شاذ فيما تعم به البلوى، والشاذ في مثله لا يكون حجة عنده، فلهذا لم يرفع رأسه وأبو يوسف – رحمه الله تعالى – أخذ بالحديث ومحمد رحمه الله تعالى  كذلك إلا أنه كره ذلك في المصر؛ لأن اللغط يكثر فيها فلكثرة اللغط ربما يبتلى بالغلط في القراءة فلذلك كره.

البحر الرائق(2/69) مکتبہ شاملہ،  میں ہے:

(قوله وراكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته) أي يتنفل راكبا لحديث الصحيحين عن ابن عمر «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على راحلته في كل وجه يومئ إيماء ولكنه يخفض السجدة من الركعتين» أطلقه فشمل ما إذا كان مسافرا أو مقيما خرج إلى بعض النواحي لحاجة وصححه في النهاية وما إذا قدر على النزول أو لا وقيد بخارج المصر لأنه لا يجوز التنفل عليها في المصر وقال أبو يوسف لا بأس به وقال محمد يجوز ويكره كذا في الخلاصة واختلفوا في حد خارج المصر والأصح أنها تجوز في كل موضع يجوز للمسافر أن يقصر فيه كما ذكره في الظهيرية وغيرها وأشار بقوله توجهت دابته دون أن يقول وجه دابته إليه إلى أن محل جوازها عليها ما إذا كانت واقفة أو سارت بنفسها

شامی(2/588) میں ہے:

(و) يتنفل المقيم (راكبا خارج المصر) محل القصر(مومئا) فلو سجد اعتبر إيماء لأنها إنما شرعت بالإيماء (إلى أي جهة توجهت دابته)

(قوله ويتنفل المقيم راكبا إلخ) أي بلا عذر، أطلق النفل فشمل السنن المؤكدة إلا سنة الفجر كما مر، وأشار بذكر المقيم أن المسافر كذلك بالأولى؛ واحترز بالنفل عن الفرض والواجب بأنواعه كالوتر والمنذور وما لزم بالشروع والإفساد وصلاة الجنازة وسجدة تليت على الأرض فلا يجوز على الدابة بلا عذر لعدم الحرج كما في البحر (قوله راكبا) فلا تجوز صلاة الماشي بالإجماع بحر عن المجتبى.

(قوله خارج المصر) هذا هو المشهور. وعندهما يجوز في المصر، لكن بكراهة عند محمد لأنه يمنع من الخشوع، وتمامه في الحلية.

(قوله محل القصر) بالنصب بدل من خارج المصر. وفائدته شمول خارج القرية وخارج الأخبية ح: أي المحل الذي يجوز للمسافر قصر الصلاةفيه، وهو الصحيح بحر. وقيل إذا جاوز ميلا، وقيل فرسخين أو ثلاثة قهستاني

ہدایہ  فی شرح بدایۃ المبتدی (1/236)  میں ہے:

“ومن كان خارج المصر تنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء” لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء ولأن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه القافلة أو ينقطع هو عن القافلة.

أما الفرائض فمختصة بوقت والسنن الرواتب نوافل وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من سائرها والتقييد بخارج المصر ينفي ‌اشتراط ‌السفر والجواز في المصر وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز في المصر أيضا ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر والحاجة إلى الركوب فيه أغلب “

اعلاءالسنن(7/64) میں ہے:

قوله: “عن جابر إلخ”: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة، وجواز التطوع بمن كان خارج المصر كما في “الهداية”، والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر (١٣٠:١)، وفيه أيضاً: وجهه ظاهر أن النص ورد خارج المصر، والحاجة إلى الركوب فيه أغلب اهـ.

تبیین الحقائق (1/176) میں ہے:

قال رحمه الله (وراكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته) أي ويتنفل راكبا لحديث جابر أنه قال «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة» لكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء ولأن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول واستقبال القبلة تنقطع عنه النافلة أو ينقطع هو عن القافلة، وأما الفرائض فمختصة بوقت فلا تجوز على الدابة إلا للضرورة على ما مر في استقبال القبلة، وكذا الواجبات من الوتر والمنذور وما شرع فيه فأفسده وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت على الأرض. وأما السنن الرواتب فنوافل حتى تجوز على الدابة وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر؛ لأنها آكد من غيرها وروي عنه أنها واجبة وعلى هذا الخلاف أداؤها قاعدا والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر واختلفوا في مقدار الخروج من المصر فقيل إذا خرج قدر فرسخين أو أكثر يجوز، وإلا فلا وقيل إذا خرج قدر الميل والأصح أنها تجوز في كل موضع للمسافر أن يقصر الصلاة فيه وعن أبي يوسف أنها تجوز في المصر أيضا وجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر فلا يجوز القياس عليه لأن الحاجة فيه إلى الركوب أغلب.

تحفۃ الفقہاء (1/154) مکتبہ شاملہ،  میں ہے:

وأما صلاة التطوع فإنه تجوز على الدابة كيفما كان الراكب مسافرا أو غير مسافر بعد أن يكون خارج المصر وإن كان قادرا على النزول وهذا قول عامة العلماء وقال بعضهم لا يجوز إلا في حق المسافر فأما في حق من خرج إلى بعض القرى فلا يجوز لأن الحديث ورد في السفر والصحيح قول عامة العلماء لما روي أنه عليه السلام خرج إلى خيبر وكان يصلي على الدابة تطوعا وليس بين المدينة وخيبر مدة سفر وأما التطوع على الدابة في المصر فلا يجوز في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف يجوز استحسانا.

شامی (2/668) میں ہے:

والمعتمد المصحح انه لا بأس به. قال فى البحر: بمعنى أن الأولى تركه فظاهره أنه لم يقل أحد بوجوبه ولا باستحبابه

شامی (1/260) میں ہے:

مطلب كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب

(قوله: لا بأس به) ‌لأنه ‌نور ‌على نور وقد أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه معراج، وفي هذا التعليل لف ونشر مشوش، وفيه إشارة إلى أن ذلك مندوب، فكلمة لا بأس وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى، لكنها قد تستعمل في المندوب كما صرح به في البحر من الجنائز والجهاد، فافهم

شامی (2/519) میں ہے:

مطلب: كلمة (لا بأس) دليل على أن المستحب غيره لأن البأس الشدة

(قوله ولا بأس إلخ) في هذا التعبير كما قال شمس الأئمة: إشارة إلى أنه لا يؤجر، ويكفيه ‌أن ‌ينجو ‌رأسا برأس. اهـ. قال في النهاية لأن لفظ لا بأس دليل على أن المستحب غيره؛ لأن البأس الشدة ا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved